محتوى البروتوكولين غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكولين الاختياريين التاليين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعتمدين بنيويورك في 25 ماي 2000 والملحقين بهذا القانون :
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 ماي 2002
.
Le contenu de deux protocoles n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est autorisé, l'adhésion de la République Tunisienne aux deux protocoles facultatifs annexés à la présente loi et adoptés à New York le 25 mai 2000 et annexés à la convention relative aux droits de l'enfant :
le protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés,
Tunis, le 7 mai 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.