احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 39 لسنة 2014 مؤرخ في 4 مارس 2014 يتعلق بتقليص مدة تطبيق حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى القرار الجمهوري عدد 300 لسنة 2013 المؤرخ في 2 نوفمبر 2013 المتعلق بالتمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية إلى غاية موفى شهر جوان 2014،

وعلى مداولة المجلس الوطني للأمن بتاريخ 17 فيفري 2014،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في تقليص مدة تطبيق حالة الطوارئ.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول تعوض عبارة “إلى 30 جوان 2014” الواردة بالقرار الجمهوري عدد 300 لسنة 2013 المؤرخ في 2 نوفمبر 2013 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، بعبارة “إلى 5 مارس 2014”.

الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 مارس 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:39
تاريخ النص:2014-03-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2014-03-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:596 - 596

هذا النص تنقيح لنص آخر:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.