احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 959 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي1978  المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 جانفي 2023.

الفصل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2022.

صنف النص:أمر
عدد النص:959
تاريخ النص:2022-12-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:143
تاريخ الرائد الرسمي:2022-12-30

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.