احدث القوانين

>

2. الإطار المؤسساتي

منشور عدد 16 لسنة 2012 مؤرخ في 27 مارس 2012 يتعلق بتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد

من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.

الموضوع : تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.

سعيا إلى تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة والقضاء على أسباب الفساد يتعين على جميع هياكل الدولة وخاصة المصالح الادارية المركزية والجهوية والجماعات الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ومختلف لجان و هينات الرقابة والتفقد والتدقيق القيام بما يلي:

أولا: إحداث خلية بكل وزارة وولاية ومؤسسة أو منشأة عمومية تسمتى خلية الحوكمة الرشيدة تكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الديوان بالنسبة للوزارات وللوالي بالنسبة للولاة وللمدير العام أو للرئيس المدير العام بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية، تمثل مخاطبا وحيدا لمصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، يكلف بها إطار لا تقل خطته عن مدير إدارة مركزية،

ثانيا: موافاة مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحو كمة ‏مقاومة الفساد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بكل ما يطلبه من تصاريح وبيانات ووثائق ومعطيات لإنجاز مهامه،

ثالثا : مساعده مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد بمختلف الوزارات والولايات والمؤسسات والمنشآت العمومية،

رابعا : إعلام الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، بكل ملفات الفساد ومآلها والإجراءات المتخذة أو التي تقرر اتخاذها بشأنها،

خامسا : تمكين المواطنين، طبقا للتشريع الجاري به العمل، والاطلاع على جميع المعلومات والمعطيات والبيانات والقرارات والمصاريف والبرامج والتقارير السنوية حول الهيكل المعني، سواء مباشرة أو على الموقع الالكتروني.

سادسا : الإسراع بأحداث موقع الكتروني طبقا للمواصفات على الشبكة العنكبوتية بالنسبة للهياكل الإدارية التي ليست لها موقع واب.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء والولاة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون لتنفيذ التدابير الواردة بهذا المنشور بكل عناية وفي أقرب الآجال مع إيفاد وزير الحوكمة ومقاومة الفساد بأسماء رؤساء خلايا الحوكمة الرشيدة مع إحداثها في أجل أقصاه يوم السبت 31 ‏مارس 2012 ‏، علما وأن الاجتماع مع رؤساء خلايا المزمع إحداثها تمت برمجته ليوم السبت 7 ‏أفريل 2012 ، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر قصر الحكومة بالقصبة.

صنف النص:منشور
عدد النص:16
تاريخ النص:2012-03-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.