احدث القوانين

>

د. الاجتمــاعــات العــامة - التظــاهرات - التجمهــر

قرار جمهوري عدد 298 لسنة 2013 مؤرخ في 25 أكتوبر 2013 يتعلق بإعلان منطقة عمليات عسكرية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،

وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،

وعلى مداولة المجلس الوطني للأمن بتاريخ 24 أكتوبر 2013،

وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول تعلن مناطق بئر الحفي وسيدي علي بنعون وسيدي عيش وجبل الطوال وجبل أودادة وجبل السلوم وجبل الغرادق وجبل الكمايم وجبل الرخمات والمناطق المتاخمة لها منطقة عمليات عسكرية ابتداء من تاريخ هذا القرار الجمهوري وحتى نهاية العمليات وفق الإحداثيات المضمنة بالخريطة المصاحبة.

الفصل 2 يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية، كل فيما يخصه، داخل منطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري، بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا.

الفصل 3 تخضع قوات الأمن الداخلي المتواجدة داخل منطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري إلى القيادة العسكرية التي تتولى تنسيق جميع المهام الميدانية والدوريات والتنقلات داخل المنطقة.

الفصل 4 تتم إجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو الدوريات المتنقلة وكلما دعت الضرورة للملاحقة والمداهمة وفق قرارات تنظيمية أو تعليمات عملياتية صادرة عن السلطة العسكرية المختصة.

الفصل 5 على كل شخص يتواجد داخل منطقة العمليات العسكرية أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل أفراد الدوريات التي لها استعمال جميع الوسائل وآليات العمل لإجباره على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 6 تتم مطاردة المجموعات الإرهابية المسلحة والاشتباك معها بكل الوسائل المتاحة للقوة المكلفة بالمهمة ما دام العمل العدائي مستمرا أو النية العدائية مستمرة إلى حين زوال الاعتداء أو التهديد.

الفصل 7 يخول للوحدات العسكرية والأمنية استعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لمداهمة وتفتيش الأماكن والمنازل والمحلات المسكونة أو غير المسكونة التي تأوي عناصر إرهابية أو تحتوي على أسلحة أو مواد محظورة أو التي يشتبه في إيوائها أو احتوائها لها، بناء على معلومات استخباراتية أو عند قيام هذه العناصر الإرهابية باعتداء مسلح أو عمليات تخريب أو التهديد بذلك.

الفصل 8 تتعامل العناصر العسكرية والأمنية المكلفة بمراقبة الدخول والجولان بمنطقة العمليات العسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الجمهوري مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل داخل منطقة العمليات العسكرية المحدثة بمقتضى هذا القرار الجمهوري طبقا لموجبات حفظ النظام العام وخاصة القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر، مع التقيد بمبدأ التدرج في استعمال القوة طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 9 تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.

الفصل 10 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أكتوبر 2013.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:298
تاريخ النص:2013-10-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:91
تاريخ الرائد الرسمي:2013-11-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3187 - 3188

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.