احدث القوانين

>

II. الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال

مرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 يتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث هيئة وطنية مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.

الفصل 2 – تتولى الهيئة تقديم مقترحاتها حول إصلاح الإعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير وتتولى بالخصوص:

– تقييم وضع الإعلام بمختلف جوانبه،

– اقتراح تصورات كفيلة بالارتقاء بالمؤسسات الإعلامية والاتصالية إلى مستوى أهداف الثورة وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه،

– اقتراح التشريعات اللازمة لتجسيم الأهداف المشار إليها أعلاه من ذلك إحداث هياكل تعديلية مستقلة في قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري وقطاع الإعلام الإلكتروني،

– إعلام الجهات المعنية والرأي العام بحصيلة التقييم والمقترحات،

– إبداء الرأي بشأن المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية، في انتظار صدور نص خاص في الغرض.

الفصل 3 – تتركب الهيئة:

– من رئيس، مشهود له بالكفاءة والاستقلالية في مجال الإعلام والاتصال يتم تعيينه بأمر،

– من أعضاء، لا يقل عددهم عن ثمانية، يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة من بين أهل المهنة والخبرة والاختصاص في مجالات الإعلام والاتصال والقانون، وذلك بعد التشاور مع الهيئات والمنظمات المعنية في المجتمع المدني.

ويتم تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بأمر.

الفصل 4 – تعقد الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه الذي يحدد جدول أعمالها بعد التشاور مع الأعضاء.

الفصل 5 – يلغى القانون عدد 30 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بالمجلس الأعلى للاتصال وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 6 – تحال أملاك المجلس الأعلى للاتصال إلى الدولة التي تتعهد بالالتزامات المحمولة عليه.

الفصل 7 – تحمّل المصاريف المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على ميزانية الوزارة الأولى.

الفصل 8 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به حالا.

تونس في 2 مارس 2011.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:10
تاريخ النص:2011-03-02
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:225 - 225

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.