احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر عدد 3158 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

[i]

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة و المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهويـة المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخـاصة الـفـصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحـة و المتممة لها وخـاصة القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة على القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 و القانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 و القانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 و القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنــوان الأول – أحكــام عامة

البــاب الأول – تعريــف الصفقات العمومية

الفصل الأول – الصفقات العمومية عقود كتابية يبرمها المشتري العمومي قصد إنجاز طلبات عمومية.

ولا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود لزمة المرفق العام وكذلك عقود المشاركة والتجمع والمناولة والمساعدة المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى قصد تحقيق طلب عمومي أو خاص.

وتعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

وتعتبر طلبات عمومية، إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات موضوع الصفقة.

الفصل 2 – يضبط هذا الأمر نظام إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها وخلاصها و مراقبتها.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 – يجب إبرام صفقات عمومية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :

– مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.

– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد أو خدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.

– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى.

– خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.

الـفصل 4 – تكوّن جميع وثائق الصفقة بما في ذلك كراسات الشروط المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر مستندا وحيدا.

الفصل 5 – يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:

1- الأطراف المتعاقدة،

2- موضوع الصفقة،

3- بند المناولة الوطنية بالنسبة إلى طلبات العروض الدولية،

4- تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب الأولوية،

5- ثمن الصفقة مع بيان ما إذا كان ثابتا أو قابلا للمراجعة . كما تنص على شروط المراجعة طبقا للفصل 43 من هذا الأمر إذا ما كان الثمن قابلا للمراجعة،

6- أجل التنفيذ أو مدة صلاحية الصفقة وكذلك غرامات الـتأخير،

7- شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،

8- شروط الخلاص،

9- حالات العجز عن الوفاء بالالتزامات وحالات الفسخ،

10- تسوية النزاعات،

11- تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع بالنسبة إلى صفقات الدولــة و الجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية أو العون المؤهـل لذلك بالنسبة إلى صفقات المنشآت العمومية و المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

12- تاريخ إبرام الصفقة.

الفصل 6 – لا تكون الصفقة صحيحة إلا بعد إمضاء الأطراف المتعاقدة.

الباب الثاني – مبادئ إبرام الصفقات العمومية

الفصل 7 – يخضع إبرام الصفقات العمومية إلى المبادئ الأساسية التالية:

– المساواة أمام الطلب العمومي و تكافؤ الفرص،

– شفافية الإجراءات،

– اللجوء إلى المنافسة.

ويتم تجسيم هذه المبادئ باحترام قواعد عدم التمييز بين المشاركين واِستقلالية المشتري العمومي طبقا لأحكام الفصل11 من هذا الأمر وإتباع إجراءات واضحة ومفصّلة لكلّ مراحل إبرام الصفقة وإعلام المشاركين بها في الإبان وإعطاء نفس التوضيحات اللاّزمة بخصوص الملاحظات والاستفسارات المطلوبة من قبل المترشحين وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام على الأقل.

ولا تحول الاستثناءات الواردة بهذا الأمر والـمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة.

ويجب على المشتري العمومي أن يبرر الصبغة الخصوصية لكل صفقة تستدعي تطبيق إجراءات استثنائية لإبرامها كما لا تحول هذه الإجراءات الخاصة دون اللّجوء إلى المنافسة كلّما أمكن ذلك.

الفصل 8 – لا تجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات عمومية أو دون عرضها على لجنة الصفقات ذات النظر.

الفصل 9 – يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة لطبيعة الحاجات المراد تسديدها و مداها فحسب. و تضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة و النهوض بالمنتوج الوطني طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

يتخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات[1].

الفصل 10 – يجب أن لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.

ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن الخاصيّات الفنية المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بهذا الفصل ، أن يرفع إلى هيئة المتابعة و المراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من هذا الأمر تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن طلب العروض.

الفصل 11 – إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي للتثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية ، يجب أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.

ولا يجوز مطلقا أن تنص الصفقة على تحميل صاحب الصفقة ولو جزئيا مصاريف المهمات أو النقل أو الإقامة بعنوان هذه المراقبة لفائدة أعوان راجعين بالنظر للمشتري العمومي.

الفصل 12 – يجب أن تبرم الصفقة و تبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.

ويتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل المشتري العمومي بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

الفصل 13 – لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.

لا يمكن التعاقد مع المزودين أو ممثلي المصنعين من تونس أو من الخارج الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال[2].

ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 30% أو وكيل بيع المصنّع[3].

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 – يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة. ويجب أن تكون هذه العروض مرفقة بالوثائق التالية:

1- شهادة الجباية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

2- شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

3- شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،

4- تصريح على الشرف يقدمه العارضون المقيمون بالجمهورية التونسية بأنهم ليسوا في حالة إفلاس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، غير أنه يتعين وجوبا بالنسبة للمشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض،

5- تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،

6- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل،

7- كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط.

وكل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي المنصوص عليه بالفصل 67 من هذا الأمر.

الفصـل 15 – يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة تسعين يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات 180 يوما

وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.

الفصل 16 – لا يمكن لأي مشارك وقع إقصاؤه أن يطالب بغرامة مهما كانت طريقة إبرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا الإقصاء.

الفصل 17 – مع مراعاة ما جاء بالفصل 7 من هذا الأمر المتعلق بحقوق المترشحين من حيث إمكانية إبداء ملاحظاتهم واستفساراتهم لا تقبل العروض المتضمنة لتحفظات على بنود كراسات الشروط .ويقصى كل مشارك لا يتراجع كتابيا عن تحفظاته في أجل يضبطه المشتري العمومي.

البــاب الثــالث – الأحكــام الخاصة بمتطلبات الجودة و المواصفات الفنية

الفصل 18 – يتم ضبط محتوى الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على مواصفات وطنية إلا في صورة عدم توفر هذه المواصفات أو إذا اقتضت طبيعة الخدمات خلاف ذلك. و في هذه الحالة يجب على المشتري العمومي أن ينص على ذلك صراحة عند عرض كراسات الشروط على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

ويمكن في حالة عدم توفر مواصفات وطنية الاعتماد على مواصفات دولية تذكر بأسمائها وتدرج مراجعها بكراسات الشروط دون التمييز بين المواصفات الأجنبية المتماثلة.

الفصل 19 – يتعين على المشتري العمومي عند إعداد كراسات الشروط موضوع الصفقة مراعاة إمكانيات و طاقات المقاولين والمنتجين و مسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية ويكون توزيع الطلبات إلى حصص وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية. وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل حصة وحجمها.

ويمكن لكل عارض المشاركة في حصة واحدة أو في مجموعة من الحصص على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للحصص التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.

وإذا لم يتسن إسناد حصة أو عدة حصص يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الحصص غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

وفي صورة تغيير محتوى الحصص غير المسندة أو بعض أحكام كراس الشروط يتعيّن عرض هذه التغييرات مسبقا على نفس لجنة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.

الفصل 19 مكرّر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 ونقح بمقتضى الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 – يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزوّد بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبيّن بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدّد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها:

موضوع الصفقة

المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات

رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة

حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين

أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات

500 ألف دينار

1 مليون دينار

500 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة

100 ألف دينار

200 ألف دينار

100 ألف دينار

أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال المشابهة

80 ألف دينار

160 ألف دينار

80 ألف دينار

المواد

150 ألف دينار

300 ألف دينار

150 ألف دينار

الخدمات

100 ألف دينار

200 ألف دينار

100 ألف دينار

الدراسات

30 ألف دينار

60 ألف دينار

30 ألف دينار

ولا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي يمتلك أكثر من 25% من رأس مالها، مؤسسة أو مجموعة مؤسسات لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.

تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخوّل المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.

ويتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.

يعدّ المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية المنصوص عليه بالعنوان التاسع من هذا الأمر وذلك في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة.

وفي صورة تعذّر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى، يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعيّن على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة الصفقات المحدثة لديه أو التي يرجع إليها بالنظر والتي تبدي رأيها في الغرض.

يعدّ المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوافي المشتري العمومي بهذا التقرير المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية المنصوص عليهما بالعنوان التاسع من هذا الأمر.

الفصل 19 ثالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 – تخصّص للحرفيين، كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذّر. ويتعيّن على المشتري العمومي أن يبيّن ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذّر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

الفصل 20 – مع مراعاة أحكام الفصلين 19 و24 من هذا الأمر وفي صورة اللجوء إلى منافسة دولية يتعين إدراج بند ضمن كراسات الشروط يهم المناولة الوطنية إلا في حالة التعذر المبرر.

ويجب أن ينص هذا البند على ضرورة دعوة المترشحين الأجانب لتكليف مناولين محليين بإنجاز أقصى ما يمكن من الحصص أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات تونسية في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المقاولات المحلية التعهد بجزء منها.

وتتم دعوة المترشحين الأجانب إلى تقديم قائمات مفصلة للحصص أو المواد المطلوب تكليف المناولين المحليين بها.

الفصل 21 – تفضل المنتجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس المستوى من الجودة على أن لا تتجاوز أثمان المنتجات الوطنية أثمان مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 10 في المائة.

ويجب أن يقدم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.

وتتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم و الأداءات.

الفصل 22 – ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك و بالنسبة للطلبات المعقدة فنيا حسب معنى الفصل 72 من هذا الأمر يمكن للمشاركين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجات المشتري العمومي.

ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس منهجية الفرز المنصوص عليها بكراس الشروط.

الفصل 23 – بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من هذا الأمر، يمكن للمؤسسات التونسية أن تقدم بصفة استثنائية حلولا بديلة غير مرفقة بالحل الأصلي عندما يتبين أن شروط الحل الأصلي ومواصفاته لا تمكن أيا من هذه المؤسسات من المشاركة في طلب العروض.

ويتعين أن يستجيب الحل البديل إلى كل الحاجات و الأهداف من حيث القيمة الفنية والكلفة وطريقة الإنجاز و آجاله.

الفصل 24 – عندما يتم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي و باستثناء حالات التعذر المبرر تنص كراسات الشروط على إلزامية تشريك مكتب دراسات تونسي يتم اختياره اعتمادا على قائمة يحددها المشتري العمومي عند الاقتضاء ضمن كراسات الشروط باعتبار طبيعة الدراسة وموضوعها.

ويجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح الخدمات الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي الشريك وثمنها.

الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 – عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات، وباستثناء حالات التعذر المبررة، يتعين التنصيص ضمن كراسات الشروط على وجوب تشريك شركات تونسية يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط تلك.

الفصل 26 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يجب ألا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.

وتعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.

ويتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها.

وتبدي لجنة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

العنــوان الثــاني – طرق إبرام الصفقــات العمومية

البـــاب الأول – أحكـــام عامة

الفصل 27 – تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية. إلا أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.

ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم و خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 28 – يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة. وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.

وتبين هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويمكن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات و بصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.

الفصل 29 – يمكن أن تبرم في شأن طلبات التزود بمواد أو إسداء خدمات لتسديد حاجات مشتــركة لفائدة مجموعة من المشترين العموميين صفقة جماعية تدعى صفقة عامة.

وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي على حده وحسب حاجاته في صفقة خاصة تبرم طبقا لشروط الصفقة العامة.

البــاب الثــاني – طلب العروض

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض. إلا أنه يمكن إبرام صفقات إما بعد تنظيم استشارة موسّعة أو بالتفاوض المباشر طبقا للفصلين 39 و40 من هذا الأمر وذلك بعد ترخيص مسبق بمقتضى أمر بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات وبمقتضى قرار من الوزير المعني بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص مختلف اللجان الأخرى للصفقات.

ويسند هذا الترخيص على أساس تقرير معلل وبعد استشارة لجنة الصفقات ذات النظر.

ولا تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا الأمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية[4].

الفصل 31 – يكون طلب العروض مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.

يشتمل طلب العروض المفتوح على إعلان عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل 63 من هذا الأمر.

أما طلب العروض المسبوق بانتقاء فيتم على مرحلتين:

– تتضمن المرحلــة الأولــى دعوة عامــة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصــر المرجعية للانتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمقاييس والمنهجية التي تتم على أساسها عملية انتقاء المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض ويعرض كراس العناصر المرجعية للانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

– وتقتصر المرحلة الثانية على دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لتقديم عروضهم ويعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

البــاب الثــالث – طلب العروض مع المناظرة

الفصل 32 – يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة إذا وجدت أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء بحوث خاصة أو تتطلب اختصاصا معينا لدى المشاركين ويتم على أساس برنامج يضبطه المشتري العمومي.

كما يمكن تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات التي تتعلق بالبرامج ذات الصبغة التعليمية أو التثقيفية أو التكوينية المتعددة الوسائط.

ويبين برنامج المناظرة، الذي يعرض مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر، المحتوى الدقيق للحاجات التي يجب أن تستجيب لها الطلبات و معايير تقييم المقترحات و منهجية انتقائه. كما يضبط البرنامج المبلغ الأقصى لتكلفة إنجاز المشروع موضوع المناظرة.

الفصل 33 – يمكن أن تتعلق المناظرة:

– إما بدراسة مشروع،

– أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل،

– أو بدراسة مشروع و تنفيذه في آن واحد.

الفصل 34 – يمكـن أن يكـون طلـب العـروض مـع المناظـرة مفتـوحــا ويتم بناء على إعلان عام للمنافسة أو مسبوقا بانتقاء وفي هذه الحالة يتم نشر إعلان عام للترشح بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء ويعرض مسبقا على رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

وتقع دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب لتقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة الصفقات ذات النظر.

تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي الذي يضبط أيضا إجراءات عمل هذه اللجنة، ويعرض مسبقا مشروع تركيبة لجنة المناظرة على اللجنة العليا للصفقات بالنسبة للملفات الراجعة لها بالنظر.

وتضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها والمشاريع التي تم اعتبارها و كذلك اقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء. ويعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر.

الفصل 35 – يضبط البرنامج المنح والجوائز والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك على أن المشاريع التي حصل أصحابها على منح تصبح كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي، أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند الاقتضاء ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أو على الأقل الأسس التي تعتمد في تحديده.

ويجب أن يبين برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها و شروط ذلك.

الفصل 36 – إذا كانت المناظرة تتعلق بدراسة المشروع وتنفيذه أو بتنفيذ مشروع تمت دراسته من قبل فإنه يمكن للجنة أن تطلب من أحد المتناظرين أو جميعهم إدراج بعض التغييرات على مقترحاتهم ولا يمكن إفشاء الأساليب والأثمان المقترحة.

الفصل 37 – يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة ويمكن إسناد منح ومكافآت وامتيازات للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب إذا نص برنامج المناظرة على ذلك.

ويمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة.

ويمكن للمشتري العمومي التصريح بأن المناظرة لم تفض إلى نتيجة إذا لم يتم قبول أي مشروع.

وفي جميع الحالات يقع إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

الباب الرابع – الاستشارة الموسّعة[5]

الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 – تبرم الصفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا الأمر.

وفي الحالات التي يمكن فيها اعتماد صيغة الاستشارة الموسّعة يجب على المشتري العمومي التقيد بإجراءات مكتوبة تضمن مساواة المشاركين وتكافؤ الفرص بينهم والشفافية في اختيار صاحب الصفقة

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 – يمكن إبرام صفقات بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق الاستشارة الموسعة في الحالات التالية:

1- الطلبات التي لا يمكن إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك[6].

2- الطلبات التي نظم بشأنها طلب عروض ولم تفض لأي عرض أو أفضت إلى عروض غير مقبولة شريطة أن تؤدي الاستشارة الموسعة إلى عقد صفقة بشروط أفضل.

3- صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغيرة المحدثة في نطاق البرامج الوطنية ذات الصبغة الاجتماعية على أن لا يتجاوز مبلغها الأصلي باعتبار كل الأداءات سبعين ألف دينار (70.000د) وعندما يتعلق الأمر بصفقات إطارية تفوق مدّة إنجازها السنة سبعين ألف دينار (70.000د) لكل سنة باعتبار كل الأداءات.

4- الأشغال الغابية وأشغال المحافظة على المياه والتربة التي تتطلب إمكانيات تأطير محدودة ومعدات عادية والتي يعهد إنجازها إلى مؤسسات صغيرة أو إلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحــري علــى أن لا تتجــاوز القيمــة السنوية للصفقة مائة ألف دينار(10.000 د) باعتبار جميع الأداءات.

الباب الخامس – الصفقات بالتفاوض المباشر[7]

الفصل 40 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 – تعتبر صفقات “بالتفاوض المباشر” الصفقات التي تبرم دون تقيد المشتري العمومي بصفة تامة بصيغ وإجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة. ويمكن إبرام هذه الصفقات في الحالات التالية :

1- صفقات الأشغال والدراسات والبحوث والمواد والخدمات التي لا يمكن أن يوكل إنجازها إلا إلى مزود أو مسدي خدمات معين.

2- صفقات الأشغال والتزود بمواد أو خدمات والدراسات في حالات التأكد القصوى الناتجة عن حوادث أو ظروف طبيعية يصعب التنبؤ بها.

3- صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا لأحكام الفصل 19 مكرر من هذا الأمر.

البــاب الســـادس – طلب العروض على مرحلتين[8]

الفصل 40 مكرر – يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 40 ثالثا – تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.

ويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.

الفصل 40 رابعا – تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.

ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.

ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.

العنــوان الثــالث – كراسـات الشـروط

البــاب الأول – أحكــام عــامة

الفصل 41 – تضبط كراسات الشروط صيغ الصفقات وشروط إبرامها وتنفيذها وتشتمل خاصة على:

1- كراسات الشروط الإدارية العامة التي تضبط التراتيب الإدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

2- كراسات الشروط الفنية المشتركة التي تضبط الخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

3- كراسات الشروط الإدارية الخاصة التي تضبط الشروط الإدارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الإدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة.

4- كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية المشتركة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها أحكاما مخالفة.

تصبح كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية المشتركة سارية المفعول بقرار من الوزير الأول بناء على رأي اللجنة العليا للصفقات.

البــاب الثــاني – أثمــان الصفقــات

الفصل 42 – يمكن أن تشتمل الصفقة إما على ثمن جملي جزافي للطلبات أو على ثمن أو عدة أثمان فردية يضبط على أساسها المبلغ الذي يجب تسديده حسب كمية الطلبات المنجزة فعليا أو على ثمن جزافي لجزء من الطلبات وأثمان فردية بالنسبة للجزء المتبقي.

يكون الثمن ثابتا إذا كان غير قابل للمراجعة بسبب تغير الظروف الاقتصادية وهو قابل للمراجعة في الحالة المخالفة. وإذا كان الثمن قابلا للمراجعة فيجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة.

الفصل 42 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 – يمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الاقتضاء، مدة ستة أشهر.

ويتعين التنصيص ضمن كراس الشروط على قواعد التحيين وكيفية احتسابه.

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحيين المطلوبة والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.

وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين، يتولى المشتري العمومي تحيين مبلغ العرض إذا لم يتم بعد إمضاء الصفقة، أو إعداد مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

الفصل 43 – إذا اشتملت الصفقة على بند يتعلق بمراجعة الثمن فيجب أن:

– تبين التاريخ الذي ينطبق فيه الثمن المتفق عليه.

– تضبط طرق مراجعة هذا الثمن وشروطها ومقاييسها والوثائق والمراجع التي تستند إليها.

تسدد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك.

وابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة فإنه يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان.

وتتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.

عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

الفصل 44 – بالنسبة لطلبات الأشغال و التزود المعقدة أو ذات تقنية جديدة و التي تكتسي صبغة التأكد المطلق أو تتضمن مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كامل المقتضيات فإنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات بثمن وقتي مع المقاولين والمزودين الذين يخضعون في هذه الحالة إلى مراقبة خاصة.

وتبين الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات طبقا للملحق المنصوص عليه بالفقرة الموالية من هذا الفصل.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.

الفصل 45 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة باستعمال معدات ومواد وأعوان صاحب الصفقة أو يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة فيجب أن تنص الصفقة على طريقة تحديد كميات هذه الطلبات والعناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

البــاب الثــالث – الضمــانــات

الــقسم الأول – الضمــان المــالي

الفصل 46 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.

وتعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ انتصابها.

ولا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي 3% من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و10% إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.

إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر.

الفصل 47 – بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، و يتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه و تعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى أطراف أخرى.

يسلم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 48 – يرجع المشتري العمومي لجميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 68 من هذا الأمر الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه.

ومع مراعاة أجل الالتزام بالعروض يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة على أن لا يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا الأخير إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

الفصل 49 – يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

الفصل 50 (جديد) نقح بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 – يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية :

– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل الضمان،

– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر،

– شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان الضمان.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.

وفي هذه الحالة لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

الــقسم الثــاني – الحجز بعنوان الضمــان

الفصل 51 – عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيـذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

الفصل 52 – يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان 10% من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة 15% من مبلغ الصفقة.

الفصل 53 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه.

وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

الــقسم الثــالث – الضمانــات الشخصية

الفصل 54 – يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القسم.

ويلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.

ويقع الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي.

ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب مثال يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 55 – لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

ولا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 56 – يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 54 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات و الاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القسم.

الفصل 57 – يمكن في أي وقت للوزير المكلف بالمالية أن يسحب المصادقة وفي هذه الحالة يعلم الكفيل بالتضامن المعني بالأمر وأمين المال العام للبلاد التونسية و المشترين العموميين الذين أبرموا صفقات التزم بشأنها الكفيل بالتضامن الذي صدر ضده القرار.

كما يدعو المشتري العمومي كتابيا صاحب الصفقة إلى تقديم كفيل جديد في أجل عشرة أيام أو تقديم الضمان المالي المنصوص عليه بكراسات الشروط أو دفع المبالغ المتعلقة بالحجز بعنوان الضمان التي يجب استخلاصها وذلك في نفس الأجل وبنفس الشروط المنصوص عليها بالصفقة.

ويتم إيقاف دفع المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتبقى التزامات الكفيل الأول بالتضامن قائمة حتى تسوية الحالة وإتمام كل الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 58 – يحتفظ المشتري العمومي بإمكانية قبول أو رفض الكفلاء بالتضامن المقترحين من أصحاب الصفقات والمصادق عليهم من الوزير المكلف بالمالية وذلك اعتبارا لأهمية الصفقة وخصوصيتها.

على أنه يتعين على المشتري العمومي أن يستشير مسبقا الوزير المكلف بالمالية قبل رفض أي كفيل بالتضامن مصادق عليه.

الفصل 59 – تخصم من الضمان المالي المقدم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 54 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.

ويشكل التزام الكفيل بالتضامن مرفوقا بمحضر يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بإلتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 60 – يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماتها أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته.

ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.

الــقسم الــرابع – ضمــانــات أخرى

الفصل 61 – تضبط كراسات الشروط عند الاقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.

العنــوان الــرابع – إجراءات إبرام الصفقــات

الفصل 62 – تبرم الصفقات بإتباع المراحل التالية:

– الإعلان عن المنافسة.

– فتح الظروف.

– فرز العروض.

البــاب الأول – الإعلان عن المنــافسة

الفصل 63 – ينشر الإعلان عن المنافسة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية أخرى مادية أو لامادية ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في صورة التأكد المبرر.

يتم تحديد الأجل بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها و باعتبار ما يتطلبه إعداد العروض من دراسة لملف طلب العروض و القيام باستشارات و معاينات.

يبين الإعلان عن طلب العروض:

1- موضوع الصفقة.

2- المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا الأمر وثمنها عند الاقتضاء.

3- المكان والتاريخ الأقصى لقبول العروض.

4- مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية إذا كانت هذه الجلسة علنية.

5- الأجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم.

6- معايير الاختيار غير المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر.

7- المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهلات والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من مقدمي العروض.

وفي صورة طلب عروض مسبوق بانتقاء فإنه يتم إبلاغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم. ويخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

الفصل 64 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – يتكون العرض من:

– العرض الفني،

– العرض المالي.

ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه.

يتضمن العرض الفني الضمان الوقتي والوثائق الإدارية والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.

ويقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمّن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي[9].

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض. وتسلّم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا الأمر وذلك خلال جلسة فتح الظروف المالية.

البــاب الثــاني – فتح الــظروف

الفصل 65 – تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح الظروف تضم أعضاء لا يتجاوز عددهم خمسة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.

ويمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح الظروف لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي اللجنة العليا للصفقات.

ويرأس أعمال لجنة فتح الظروف مراقب المصاريف العمومية بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومراقب الدولة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و المنشآت العمومية.

يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح الظروف. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.

كما يتولى المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة:

– إعداد المكاتيب المشار إليها بالفصل 67 من هذا الأمر وتوجيهها إلى المشاركين.

– إعلام المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية كتابيا بتاريخ وساعة ومكان فتح الظروف المالية وفقا لمقتضيات الفصل 69 من هذا الأمر.

الفصل 66 – تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية[10].

ويحدد المشتري العمومي بالتنسيق مع رئيس اللجنة تاريخ الجلسة الأولى للجنة فتح العروض التي يجب أن تنعقد في أجل أقصاه خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض.

الفصل 67 – يمكن عند الاقتضاء للجنة فتح الظروف أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد أو بإيداعها بمكتب ضبط المشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم. ويستثنى من هذا الإجراء وثيقة الضمان الوقتي الذي يعتبر عدم تقديمها سببا لإقصاء العرض وكذلك الوثائق التي تتضمن عناصر تعتبر في تقويم العروض.

كما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة للقيام بذلك في أجل تحدده هذه اللجنة.

وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات. كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بِشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة[11].

وفي كل هذه الحالات يقدم المشتري العمومي كتابيا أسباب رفض العرض لكل مشارك يطلب ذلك.

الفصل 68 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى لجنة فتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة فتح الظروف المالية.

وتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خلالها استلام وفتح الظروف المالية المقدمة مباشرة من قبل المشاركين أو من يمثلهم.

الفصل 69 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية. ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.

ويمكن لكل المشاركين حضور جلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها.

تقوم لجنة فتح الظروف خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح.

ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 70 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تحرر لجنة فتح الظروف محضر جلسة فتح الظروف الفنية ومحضر جلسة فتح الظروف المالية يمضيهما جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف المعنية. وتدون وجوبا في محضر فتح الظروف الفنية خاصة المعطيات التالية:

– الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 64 وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،

– الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،

– الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،

– العروض غير المقبولة وأسباب إقصائها،

– مناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،

– وعند الاقتضاء الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط.

وتدوّن في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية[12].

كما تدون بالمحضر قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة. ويتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.

البــاب الثــالث – فرز العروض

الفصل 71 – تقوم لجنة فرز العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بفرز العروض و تحليلها.

تبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها بخصوص تركيبة لجنة فرز العروض بالنسبة للصفقات التي هي من أنظارها. وينبغي أن تضم في هذه الحالة عضوين لا ينتميان إلى المشتري العمومي المعني بالصفقة يتم اختيارهما حسب اختصاصهما وكفاءتهما باعتبار موضوع الصفقة.

الفصل 72 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تصنف الطلبات موضوع الصفقة كما يلي:

– طلبات عادية لا يشترط فيها سوى مطابقة العرض لكراسات الشروط. ويمكن أن تتضمن هذه الأخيرة إضافة إلى شروط المشاركة التي يتعين على العارض أن يتقيد بها والمتعلقة بالضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر، خاصيات ومواصفات وشروط فنية يتم تحديدها بكل دقة،

– طلبات معقدة تتعلق بالتزود بتجهيزات هامة ومتشعبة من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا سريعة التطور أو بإنجاز أشغال أو بإعداد دراسات ذات خصوصية فنية. ويتعين في هذه الحالة أن تتضمن كراسات الشروط بكل دقة، إضافة إلى شروط المشاركة والخاصيات والمواصفات المنصوص عليها بالفقرة الأولى، المنهجية التي تحدد الميزات الفنية التفاضلية التي يمكن أخذها بالاعتبار.

وتعتبر طلبات عادية على معنى هذا الفصل كل الطلبات التي لا تنص كراسات الشروط بصفة صريحة على صبغتها المعقدة.

الفصل 73 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، سواء بالنسبة للطلبات العادية أو المعقدة. إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المنصوص عليها بهذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط.

وتقوم لجنة الفرز في مرحلة ثانية بتحليل العروض المتبقية وتقترح العرض الذي تراه الأنسب طبقا لتصنيف الطلبات الوارد بالفصل 72 مع مراعاة أحكام الفصلين 74 و75 من هذا الأمر.

الفصل 74 – بالنسبة للطلبات العادية يتم إسناد الصفقة إلى المشارك الذي قدم المبلغ المالي الأقل ثمنا من بين العروض المطابقة لموضوع الصفقة ولمقتضيات كراسات الشروط.

الفصل 75 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – بالنسبة للطلبات المعقدة تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى ترتيب العروض المستجيبة للشروط الفنية الدنيا بالاعتماد على أعداد تفاضلية تسند للميزات الفنية الإضافية وفقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ليتسنى في مرحلة ثانية إسناد الصفقة إلى العارض الذي قدم العرض الأنسب من ناحيتي الثمن والقيمة الفنية.

وفي صورة تجاوز العرض الأنسب العرض المالي الأقل ثمنا يتعين على لجنة الفرز تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنية الإضافية والقيام بتحليل معمق للأسعار لغاية التأكد من الصبغة المقبولة لهذه الأسعار. وتبدي لجنة الصفقات ذات النظر رأيها وجوبا بخصوص هذه المبررات.

الفصل 76 – تعتمد لجنة الفرز في تحليلها للعروض المتعلقة بطلبات عادية أو بطلبات معقدة من الناحية الفنية الشروط المنصوص عليها ضمن كراسات الشروط و المعايير التالية :

– المنشأ التونسي أو الأجنبي للمنتوج.

– أهمية الحصص والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع إنجازها بطريقة المناولة في نطاق السوق المحلية.

– القيمة الفنية للعروض و عند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى.

– كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات بالنسبة للطلبات المعقدة عند الاقتضاء.

– الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح.

– أجل التنفيذ عند الاقتضاء.

ويمكن اعتماد اعتبارات أخرى وفي هذه الحالة يجب أن ينص عليها إعلان طلب العروض على أن تكون هذه الاعتبارات مرتبطة بموضوع الصفقة ومن شأنها تقييم ميزات إضافية ثابتة. وفي كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.

ويجوز للمشتري العمومي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.

الفصل 77 – تقصي لجنة فرز العروض المشاركين الذين ضمنوا بالظروف الفنية معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي ويتم إعلام رئيس لجنة فتح الظروف في الإبان بهذه الإقصاءات وتبلغ له نسخا من المؤيدات.

الفصل 78 – تعد لجنة فرز العروض تقريرا فنيا تضمن فيه تفاصيل ونتائج أعمالها المتعلقة بهذه المرحلة و يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء.

يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل دعوة المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر[13].

وفي مرحلة ثانية وبعد فتح الظروف التي تحتوي على العروض المالية تقوم لجنة فرز العروض بتقويم العروض المالية ليتسنى حسب مقتضيات الفصلين 74 و75 من هذا الأمر اختيار صاحب الصفقة.

و تقوم لجنة فرز العروض بتدوين تفاصيل و نتائج أعمالها واقتراحها في خصوص إسناد الصفقة في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم عند الاقتضاء صلب هذا التقرير.

الفصل 79 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 – يتعين على المشتري العمومي عند تقديم تقرير فرز العروض الفنية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص نتائج المنافسة والمقترحات المقدمة إليه صلب تقرير فرز العروض الفنية ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تضمنت بشأنهم بطاقات المتابعة، المنصوص عليها بالفصل 150 من هذا الأمر، معطيات تمس بالضمانات المهنية اللازمة لحسن إنجاز الصفقة.

كما يتعين على المشتري العمومي عند تقديم تقرير فرز العروض المالية إلى لجنة الصفقات ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة.

ويتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل أسعار مفرطة الانخفاض وتمس بنزاهة المنافسة. وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

وعند التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

الفصل 80 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – لا يجوز للجنة الفرز مناقشة الأسعار. إلا أنه يمكن للجنة الصفقات ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي الأفضل المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.

الفصل 81 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يمكن للمشتري العمومي أن يطلب بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر من المشاركين المعنيين تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 64 و65 من هذا الأمر

الفصل 82 – ينشر المشتري العمومي نتائج طلب العروض على لوحة إعلانات موجهة للعموم ويقدم كتابيا لكل مشارك يطلب ذلك، أسباب إقصاء عرضه وذلك حال الإعلان عن اختيار صاحب الصفقة أو إعلان طلب العروض غير مثمر عندما تكون العروض المقدمة غير مقبولة بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

وفي حالة حصول تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم فإنه يتعين إعلان طلب العروض غير مثمر و إعادة إجراء المنافسة وفي حالة التعذر المادي أو التأكد المطلق يتم اللجوء إلى إبرام صفقة بالاستشارة الموسعة طبقا لأحكام الفصل 39 من هذا الأمر.

الفصل 83 – طبقا لمقتضيات الفصل 78 من هذا الأمر تضبط نتائج كل طلب عروض في تقرير فرز يبين مراحل و صيغ عملية الفرز ويبرر اقتراح لجنة فرز العروض في خصوص اختيار العرض الأنسب وتحال مجموعة العروض و كراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة الصفقات ذات النظر للدرس و إبداء الرأي.

العنــوان الخــامس – المراقبة المسبقة للصفقــات

البــاب الأول – مشمولات لجــان الصفقات و تركيبتها

الفصل 84 – تراقب لجان الصفقات شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.

الـفصل 85 – تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات:

1- قبل الإعلان عن المنافسة:

– مشاريع كراسات الشروط المتعلقة بالملفات التي تعود إليها بالنظر بالنسبة لطلبات العروض المفتوحة وطلبات العروض مع مناظرة والاستشارات.

– تركيبة لجنة المناظرة ولجنة الفرز طبقا لأحكام الفصلين 34 و 71 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات التي تعود بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.

– كراس العناصر المرجعية للانتقاء وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.

2- بعد عملية فرز العروض:

– تقارير فرز العروض وتقارير لجان المناظرات.

– مشاريع عقود الصفقات عند اللجوء إلى إبرام صفقة بالتفاوض المباشر أو عندما يتم تحوير ولو جزئي لفصل أو عدة فصول من مشروع عقد الصفقة الذي سبق عرضه على اللجنة.

3- أثناء وبعد إنجاز الصفقة:

– مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.

– مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر مرفوقة بتقرير مفصل وممضى من قبل المشتري العمومي يتضمن تقييما لكيفية الإنجاز وتحليلا للفوارق المسجلة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة. كما يجب إرفاق مشاريع الختم النهائي بكل الوثائق والمؤيدات التي تهم إنجاز الصفقة و تحديد مبلغها النهائي.

– كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.

– التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.

ويحدد اختصاص لجان الصفقات باعتبار المبالغ المنصوص عليها بالفصلين 98 و99 من هذا الأمر مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول 104 إلى 109 من هذا الأمر.

الفصل 86 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 – أحدثت لجان الصفقات التالية:

  • اللجنة العليا للصفقات لدى الوزير الأول وتتضمن الأربع لجان المختصة التالية:

– اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،

– اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها،

– اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،

– اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.

  • لجنة وزارية للصفقات بكل وزارة،
  • لجنة جهوية للصفقات بكل ولاية،
  • لجنة بلدية للصفقات بكل بلدية تساوي ميزانيتها أو تفوق مبلغا يضبط بمقتضى أمر عملا بالفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية،
  • لجنة داخلية للصفقات صلب كل منشأة عمومية.

الفصل 87 – تتركب اللجنة المختصة لصفقات البناءات و الهندسة المدنية و الدراسات المتصلة بها و التي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– عضو من دائرة المحاسبات.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية.

– ممثل عن محافظ البنك المركزي.

– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

الفصل 88 – تتركب اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– عضو من دائرة المحاسبات.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال.

– ممثل عن محافظ البنك المركزي.

– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

الفصل 88 مكرّر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 – تتركب اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– عضو من دائرة المحاسبات،

– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،

– ممثل عن محافظ البنك المركزي،

– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة للمنشآت العمومية المعنية عندما تكون هذه الوزارة غير ممثلة

الفصل 89 – تتركب لجنة صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن الوزير الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– عضو من دائرة المحاسبات.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية: عضو.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة.

– ممثل عن محافظ البنك المركزي.

– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

الفصل 90 – تتركب اللجنة الوزارية للصفقات والتي يترأسها الوزير المعني أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– مراقب المصاريف العمومية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية و التعاون الدولي.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة.

– ممثل عن محافظ البنك المركزي.

– مدير الشؤون الإدارية و المالية للوزارة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمشاريع البناءات و الهندسة المدنية المزمع إبرامها.

تعدل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض مدير الشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.

الـفصل 91 – تتركب اللجنة الجهوية للصفقات والتي يترأسها الوالي أو من يمثله من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– مراقب المصاريف العمومية بالجهة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة.

– المدير الجهوي للتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية.

ويحضر رئيس الإدارة أو المؤسسة المعنية أشغال لجنة الصفقات ذات النظر. وفي حالة التعذر المبرر يمكن له أن يعين من ينوبه من الإطارات المكلفين بالملف.

وتنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية و الصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء.

كما ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 92 – تتركب اللجنة البلدية للصفقات كما يلي:

– رئيس المجلس البلدي أو من يمثله من المستشارين : رئيس.

– الكاتب العام للبلدية: عضو.

– مراقب مصاريف البلدية: عضو.

– ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان و التهيئة الترابية : عضو.

– قابض المالية محتسب البلدية: عضو.

وتضم اللجنة البلدية للصفقات المحدثة لدى بلدية تونس بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه:

– ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية.

– ممثلا عن محافظ البنك المركزي.

– ممثلا عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال أو عن الوزير المكلّف بالتجهيز وبالإسكان وبالتهيئة الترابية أو عن الوزير المكلّف بالصناعة حسب موضوع الصفقة.

وتبقى قائمة اللجان البلدية للصفقات التي سبق إحداثها قبل صدور الأمر عدد 280 لسنة 1989 المؤرخ في 10 فيفري 1989 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 13 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية.

تمارس لجنة الصفقات التابعة لبلدية تونس بخصوص الصفقات التي تبرمها لفائدتها نفس المشمولات التي تمارسها اللجنة الوزارية للصفقات وحسب نفس حدود اختصاصها[14].

الفصل 93 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تتركب اللجنة الداخلية لصفقات المنشأة العمومية كما يلي:

– الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية : رئيس،

– متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة : عضوان،

– مراقب الدولة : عضو.

وفي صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.

وفي صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

ويضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة:

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عندما تتعلق الصفقة بأشغال تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار (1.000.000 د)،

– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعدات وخدمات إعلامية تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مائتي ألف دينار 200.000 د،

ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة عندما تتعلق الصفقة باقتناء مواد ومعـدات تفوق قيمتها التقديرية مبلغ مليون دينار 1.000.000 د أو دراسات تفوق قيمتها التقديرية مائة ألف دينار 100.000 د.

البــاب الثــاني – سير أعمال لجان الصفقات و تحديد اختصاصها

الفصل 94 – تضبط قائمة أعضاء اللجنة العليا للصفقات بقرار من الوزير الأول. وتجتمع اللجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بالصفقات الراجعة لها بالنظر والتي تبرم لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

وتضبط قائمة أعضاء اللجان الوزاريـة واللجان الجهـوية واللجان البلدية للصفــقات ولجان المنشآت العمومية بمقرر يصدره رئيس اللجنة المعنية باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية.

وينص مقرر رئيس اللجنة أيضا على المصلحة أو العون المكلف بالكتابة القارة للجنة الصفقات. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها و تنظيم أعمال لجنة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها و توجيه أراء اللجنة إلى المشترين العموميين المعنيين.

تعهد الكتابة القارة للجنة صفقات المنشأة إلى مصلحة مختصة تابعة مباشرة للإدارة العامة للمنشأة.

ويوجه جدول الأعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.

الفصل 95 – يمكن للجنة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها بناء على استدعاء خاص أن تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.

الفصل 96 – لا يمكن للجان الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.

ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة غير إدارية.

وتتخذ مقررات لجان الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.

وتدون مداولات لجان الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.

الفصل 97 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

بانقضاء هذا الأجل، يمكن للمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصادقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 98 – يحدد اختصاص لجنة الصفقات بالاعتماد على:

– الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض و برامج طلب العروض مع المناظرة و كراسات العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء.

– معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات فرز العروض.

– مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات الصفقات المبرمة بالاستشارة الموسّعة أو التفاوض المباشر.

وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.

الفصل 99 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:

– اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:

الموضوع

اللجنة البلدية للصفقات

اللجنة الجهوية للصفقات

اللجنة الوزارية للصفقات

اللجنة العليا للصفقات

الأشغـــــال

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

أكثر من 2 مليون دينار

البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية

إلى حدود 50 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

أكثر من 1 مليون دينار

الدراسات

إلى حدود 25 ألف دينار

إلى حدود 100 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

– الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية:

الموضوع

لجنة المنشأة العمومية

اللجنة العليا للصفقات

الأشغال

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات إعلامية

إلى حدود 2 مليون دينار

أكثر من 2 مليون دينار

البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية

إلى حدود 1 مليون دينار

أكثر من 1 مليون دينار

الدراســـات

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

الفصل 100 – يتعين على المشتري العمومي أن يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر تقريرا خاصا يتضمن أساسا ما يلي

أ‌- عند تقديم كراس الشروط:

– تقديم عام للطلبات وعناصر ملائمتها وجدواها وطرق تمويلها.

– الإيضاحات الشاملة حول التوزيع المقترح للطلب موضوع الصفقة إلى أقساط من حيث ملائمة عدد هذه الأقساط للتوجهات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر ومن حيث تحديد العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اقتراح تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك.

– تبرير تحجير تقديم حلول بديلة عند الاقتضاء.

– تبرير التصنيف المعتمد عندما يتم اعتبار الطلبات موضوع الصفقة طلبات معقدة.

– المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 111 من هذا الأمر وتقويم أثر هذا الأجل على المنافسة.

– تبرير الصيغة المقترحة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح.

– تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لتقديم العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.

ب‌- عند تقديم تقارير فرز العروض:

– تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط و العدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.

– عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط و الإجابات المقدمة لهم.

– تبرير قرارات تمديد أجل تقديم العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء.

– تحفظات و اعتراضات المشاركين إن وجدت.

الفصل 101 – في كل حالات إبرام صفقات بالاستشارة الموسعة على معنى الفصل 39 من هذا الأمر يجب على المشتري العمومي أن يبين ضمن تقرير خاص الأسباب التي حالت دون اللجوء إلى إجراءات المنافسة العادية والعناصر المعتمدة في تحديد قائمة المشاركين الذين تمت استشارتهم والطرق التي تم توخيها لضمان المساواة بينهم وشفافية الإجراءات.

كما يتعين على المشتري العمومي عند اللجوء إلى صيغة التفاوض المباشر طبقا لمقتضيات الفصل 40 من هذا الأمر أن يبين المعطيات التي تم اعتبارها في التفاوض وتحديد الأثمان والشروط النهائية للصفقة.

وتبدي لجنة الصفقات رأيها بشأن كل العناصر المضمنة بهذا التقرير الخاص.

الفصل 102 – يكتسي رأي لجان الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ولا يمكن تجاوزه إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية.

الفصل 103 – بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا للصفقات ورأي اللجنة الداخلية للصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.

إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا للصفقات أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية للصفقات تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة و إدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.

الباب الثالث – أحكام خاصـة

الفصل 104 – تمارس اللجنة الوزارية للصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا للصفقات.

الفصل 105 – تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية و التنمية المحلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر إزاء صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا للصفقات أو اللجنة الجهوية أو المحلية للصفقات.

الفصل 106 – تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض.

وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.

الفصل 107 – عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو البلدية للصفقات تحفظا أو اعتراضا من قبل مراقب المصاريف فإنه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر و يعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.

الفصل 108 – لا تخضع الصفقات التالية لمراقبة لجان الصفقات غير أنها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف:

– صفقات الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة الصفقات ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة.

– عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.

العنــوان الســادس – تنفيذ الصفقــات

البــاب الأول – المنـــاولة

الفصل 109 – يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي.

وإذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 122 من هذا الأمر.

الفصل 110 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول. وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

ويجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.

وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن إنجاز كامل الطلبات موضوع الصفقة بما في ذلك التي ينجزها مناولوه.

البــاب الثــاني – آجــال التنفيــذ

الفصل 111 – يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك.

ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

الباب الثالث – غرامـــات التأخير والعقوبــات المالية

الفصل 112 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخيــر خمســة بالمائة (5 %) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.

الفصل 113 – يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الأجل أو الآجال التعاقدية.

البــاب الرابع – التغييــــر في حجم أو طبيعة الخدمات

الفصل 114 – لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20 % من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.

وفي صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

وفي صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة و الآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

الفصل 115 – في جميع الحالات يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر كل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% أو كل تغيير في طبيعتها.

الفصل 115 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 – يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز.

ويتعين التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض.

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.

وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.

البــاب الخــامس – خلاص الصفقـــات

الفصل 116 – تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب.

ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.

الفصل 117 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – لا يجوز منح صاحب الصفقة تسبقه إلاّ بتوفر الشروط التالية:

– أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر،

– أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة،

– أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.

الفصل 117 ثانيا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في حدود:

– 10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها. إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـ 10 % من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الاثني عشر شهرا الأولى،

– 10 % من مبلغ التجهيزات،

– 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 117 ـ ثالثا.

وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في تحديد نسبة التسبقة حسب أهمية الصفقة.

الفصل 117 ثالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال تسبقة حسب النسب التالية :

– 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات،

– 20 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى،

– 10 % من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5 % من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.

تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20% من مبلغ الصفقة المستوجب بالدينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين. ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقات الوجوبية.

مع مراعاة التعريف الوارد بالفصل 19 مكرر من هذا الأمر، تعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية:

– بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية : المؤسسة المتحصلة على المصادقة من الأصناف 1 إلى 4 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

– بالنسبة لصفقات التزوّد بمواد وخدمات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار،

– بالنسبة لصفقات الدراسات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 150 ألف دينار[15].

الفصل 117 رابعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة 5% من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د).

ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين 117 ثانيا و117 ثالثا.

الفصل 117 خامسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يجوز صرف النفقات المنجرة عن الصفقات المبرمة أقساطا عند توفر الشروط الآتية:

1) أن تفوق المدة المقررة للقيام بالعمل المطلوب ثلاثة أشهر،

2) أن يكون قد وقع بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،

3) إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.

الفصل 117 سادسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.

إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة مقابل تزوده بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز 80 % من قيمة هذه المواد.

ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

الفصل 117 سابعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن ينص كراس الشروط على إمكانية دفع أقساط حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.

ويتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.

الفصل 117 ثامنا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – يتم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.

ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على ضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.

الفصل 117 تاسعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 51 و61 من هذا الأمر

الفصل 118 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 – يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع مبالغ على الحساب أو دفع بقية حساب.

وتحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة.

وإذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية.

ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى التالية:

– بالنسبة لصفقات الأشغال : تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض،

– بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.

ويترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.

الفصل 119 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 – يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة.

ويترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.

الفصل 120 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 – يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 (جديد) من هذا الأمر.

ويرفع هذا الأجل الأقصى إلى خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض.

وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل.

وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق المالية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويتعين على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.

الفصل 121 – يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة.

تبت لجنة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال شهر ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.

البــاب الســادس – فسخ الصفقــة

الفصل 122 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تضبط كراسات الشروط إجراءات تسوية النزاعات والحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ عقد الصفقة.

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفلاسه ما لم تنص كراسات الشروط على حالات الفسخ. ويمكن للمشتري العمومي أن يقبل عند الاقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الصفقة.

ويمكن أيضا فسخ الصفقة إذ لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.

وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي يراه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقة.

ويمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

العنــوان الســابع – فض النزاعــات بالحسنــى

الفصل 123 – أحدثت لدى الوزير الأول لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 124 – تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– مستشار بالمحكمة الإدارية: رئيس،

– ممثل عن اللجنة العليا للصفقات : عضو،

– ممثل عن المنظمة المهنية التي ينتمي إليها صاحـب الصفقـة: عضو.

ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهما.

الفصل 125 – يعرض الوزير الأول على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.

ولا يعفي الأطراف المتعاقدة الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.

الفصل 126 – تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير و تحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.

الفصل 127 – لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات. كما يجب أن تكون مداولات اللجنة سرية.

الفصل 128 – يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ مقرر تعهدها. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.

الفصل 129 – إن رأي اللجنة استشاري و سري و لا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.

العنــوان الثــامن – أحكــام خاصّة ببعض أنواع الصّفقــات

البــاب الأول – صفقــات الدراســات

الفصل 130 – يمكن للمشتري العمومي أن يلتجئ إلى إبرام صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة.

تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة و الأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها

وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى التراتيب الخاصة بها.

الفصل 131 – يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها و الغايات المراد بلوغها والفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات.

وقبل إبرام صفقة تعريف يجب إحصاء مجموع المنشآت والهيئات المتخصصة في إجراء الدراسة المقررة.

ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.

الفصل 132 – يقع اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.

ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف.

إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية.

وإذا وقع قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

الفصل 133 – تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالاعتماد خاصة على كفاءة مكتب الدراسات التي يتم تقويمها باعتبار تجربته خاصة في المجال المعني بالدراسة و تجربة الفريق المقترح وخبرته و المنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.

ولا يمكن للمكتب صاحب صفقة الدراسة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى و بعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة الصفقات ذات النظر و شريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم و يضبط ثمن كل مرحلة وآجالها و يمكن أن تنص الصفقة في هذه الحالة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

البـــاب الثـــاني – مــواد مستوردة ذات أثمان متغيرة

الفصل 134 – تنطبق هذه الأحكام على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها للشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات.

كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد[16].

الفصل 135 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – تضبط قائمة هذه المواد والخدمات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.

الفصل 136 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 – يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.

الفصل 137 – يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين شروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات . كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات مخالفة بعض أو كل الشروط المذكورة.

الفصل 138 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 – تحدّد لجنة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 134 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأنسب.

تتركب لجنة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 93 من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة،

– ممثل عن البنك المركزي التونسي.

ولا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.

وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.

الفصل 139 – لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن و شروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت على أن تكون الإجراءات كتابية.

الفصل 140 – يمكن للجنة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك و تقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف اثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض و تفاصيله و نتائجه.

الفصل 141 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 – تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا للصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ قرار لجنة صفقات المنشأة مرفوقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمد والاختيار المقرر.

وتبلغ آراء اللجنة العليا للصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة الإشراف.

إلا أنه عندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات أثمان متغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 135 من هذا الأمر حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة[17].

وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء[18].

مع مراعاة أحكام الفصل 136 من هذا الأمر، لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشرة أو الاستشارة الموسّعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 منه، غير أنه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين[19].

البــاب الثــالث – شراء المواد لغاية بيعها على حــالها

الفصل 142 – لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالتها أو بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني.

إلا أنه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة[20].

وتتضمن مشاريع كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها. وتبدي اللجنة العليا للصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء[21].

لا تخضع الصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر أو الاستشارة الموسعة إلى أحكام الفصول 30 و39 و40 من هذا الأمر، غير أنه يتعيّن أخذ الرأي المسبق للجنة العليا للصفقات قبل اللجوء إلى أحد الإجراءين المذكورين[22].

البــاب الــرابع – شراءات المنشــآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي

الفصل 143 – لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار للمنشآت العمومية المعنية.

الفصل 144 – تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.

الفصل 145 – يحدد مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة.

الفصل 146 – تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص و شفافية الإجراءات و اللجوء إلى المنافسة.

عندما تبلغ قيمة هذه الشراءات حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا على الأقل الأعضاء الآتي ذكرهم:

– الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– مراقب الدولة[23].

وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا الرئيس المدير العام للمنشأة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبيّن هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار[24].

الفصل 147 – يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو الاستشارة الموسعة وينبغي على المنشأة التقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذه الإجراءات.

الفصل 148 – تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب مقتضيات الفصل 116 بالنسبة للتسبقات والأقساط التي تدفع على الحساب.

الفصل 149 – تخضع الصفقات المتعلقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

العنــوان التــاسع – النظــام المعلومــاتي وهيئة المتابعة والمراجعة

البــاب الأول – المرصد الوطني للصفقــات العمومية

الفصل 150 أحدث لدى اللجنة العليا للصفقات مرصد وطني للصفقات العمومية تتمثل مشمولاته فيما يلي:

– إرساء نظام معلومات لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة.

– مسك سجل معلوماتي حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط الإجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من الوزير الأول[25].

– رصد التطورات المسجلة في موضوع الطلب العمومي وطرق الشراء وتقويم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح التدابير لتحسين توظيف الطلب العمومي.

– تطوير التراتيب المتعلقة بالشراء العمومي بالاستناد خاصة إلى الفقه الإداري للجنة العليا للصفقات.

– تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية.

– مساندة المشترين العمومين بإرساء أنظمة تكوين واستشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية وآليات مساعدة مختلفة لتسهيل وتبسيط مهامهم.

الفصل 151 – يقوم المرصد الوطني للصفقات بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.

يضبط الوزير الأول قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية و طرق وآجال تجميعها.

البــاب الثــاني – هيئة المتــابعة والمراجعة

الفصل 152 – أحدثت لدى الوزير الأول هيئة للمتابعة والمراجعة.

تتركب هيئة المتابعة و المراجعة كما يلي:

– ممثل عن الوزير الأول: رئيس.

– عضو عن دائرة المحاسبات: عضو.

– ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو.

– ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية: عضو.

ويعين أعضاء هذه الهيئة بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزراء المعنيين والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

وينص قرار الوزير الأول على تعيين الكتابة القارة لهيئة للمتابعة و المراجعة. وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال المتعلقة بقبول الملفات ودراستها و تنظيم أعمال الهيئة.

الفصل 153 – تتمثل مهمة هيئة للمتابعة والمراجعة في:

– متابعة احترام المبادئ الأساسية في إسناد الصفقات العمومية المتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة مع الإشهار.

ويمكن لهذه اللجنة النظر في المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.

– القيام بمراجعة الصفقات بما فيها ملاحقها و ملفات ختمها وذلك بالاعتماد أساسا على المعطيات المجمعة بالمرصد الوطني للصفقات المحدث بمقتضى الفصل 150 من هذا الأمر.

تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة كذلك بدراسة:

– العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إسناد الصفقات العمومية واحترام الإجراءات المتصلة بها،

– ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر 50% دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،

– عينة من الصفقات تمثل عشرة بالمائة 10% على الأقل من عدد الملفات الراجعة بالنظر للجان الصفقات الوزارية والجهوية ولجان صفقات المنشآت ولجان صفقات المؤسسات العمومية المحدثة بمقتضى تراتيب خاصة وكذلك كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب.

ويقدم المشتري العمومي بطلب من رئيس الهيئة كل الوثائق المتعلقة بالملفات المعنية بالمتابعة أو بالمراجعة.

كما يمكن لرئيس الهيئة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تمكين أعضاء الكتابة القارة من الاطلاع على عين المكان على بعض الوثائق لدى المشتري العمومي[26].

ويمكن للهيئة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقة إذا تبين لها من خلال دراسة العريضة أو إجابة المشتري العمومي أن مواصلة الإجراءات من شأنه أن يترتب عنها نتائج يصعب تداركها[27].

الفصل 154 – عندما تثبت لدى الهيئة وجاهة مطاعن متعلقة بشرعية إسناد الصفقات العمومية تبلغ الهيئة رأيها للوزير الأول ولرؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة الصفقات ذات النظر.

يكتسي رأي الهيئة صبغة استشارية.

الفصل 155 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وبالخصوص:

– الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 4 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999.

الفصل 156 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أوّل مارس 2003.

الفصل 157 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2002.


[1] الفصل 9 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[2] الفصل 13 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 ونقحت بمقتضى الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009.

[3] الفصل 13 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

[4] الفصل 30 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[5] تعوّض تسمية الباب الرابع “الصفقات بالاتفاق المباشر” بمقتضى الأمر 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004.

[6] الفصل 39 – مطة 1 جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012.

[7] أضيف بمقتضى الأمر 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004.

[8] الباب السادس – جديد – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[9] الفصل 64 – فقرة 4 جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008.

[10] الفصل 66 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[11] الفصل 67 – فقرة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[12] الفصل 70 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[13] الفصل 78 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 206 المؤرخ في 10 اوت 2006.

[14] الفصل 92 – فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003.

[15] الفصل 117 – ثالثا – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 ونقحت بمقتضى الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008.

[16] الفصل 134 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[17] الفصل 141 – فقرة 4 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[18] الفصل 141 – فقرة 5 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[19] الفصل 141 – فقرة 6 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[20] الفصل 142 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[21] الفصل 142 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[22] الفصل 142 – فقرة 4 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[23] الفصل 146 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[24] الفصل 146 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 6 جوان 2007.

[25] الفصل 150 – مطة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008.

[26] الفصل 153 – فقرة 4 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.

[27] الفصل 153 – فقرة 5 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006.


[i] ألغي هذا الأمر وجميع النصوص المنقحة والمتممة له بدخول الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية حيز التطبيق غرة جوان 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:3158
تاريخ النص:2002-12-17
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2002-08-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3036 - 3056

النصوص التطبيقية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.