احدث القوانين

>

الجزء XI - مكــافحة الفســـاد

أمر عدد 2167 لسنة 2006 مؤرخ في 10 أوت 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 لمؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 43 لسنة 2003 المؤرخ في 9 جوان 2003،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 50 و64 و68 و69 و97 و99 و135 و136 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 53 والفقرة الأولى من الفصل 66 والفقرة الثالثة من الفصل 67 والفقرة الثانية من الفصل 70 والفقرة الأولى من الفصل 120 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 50 (جديد) – يرجع الضمان النهائي أو يوضع حدّ لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وبعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر رأيها في مشروع الختم النهائي وذلك في أجل أقصاه:

– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،

– أربعة أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا الأمر،

– شهر بعد القبول النهائي أو الوقتي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان.

ويوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن بانقضاء الآجال القصوى المحدّدة أعلاه حسب الحالة.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الآجال القصوى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

الفصل 53 (فقرة ثالثة جديدة وفقرة رابعة جديدة) – وفي كل الحالات يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلد بذمته بمرور أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان إلا إذا تم إعلامه بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية وعند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته.

ويوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن في نفس الآجال والشروط. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل الأقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

الفصل 64 (جديد) – يتكون العرض من:

– العرض الفني،

– العرض المالي.

ويتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني والعرض المالي في ظرف منفصل ومختوم ويكتب على كل ظرف مرجع طلب العروض الذي يتعلق به العرض وموضوعه.

يتضمن العرض الفني الضمان الوقتي والوثائق الإدارية والمؤيدات المصاحبة للعرض والمنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر وكراسات الشروط الخاصة.

ويقصى كل عرض فني يتضمن ظرفه الخارجي إشارة إلى اسم المشارك. كما يقصى كل عرض فني لم يشتمل على الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن الأثمان أو عن مبلغ العرض المالي.

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع.

وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.

يتضمن العرض المالي الوثائق المكونة للعرض. وتسلّم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشارك أو من يمثله مباشرة إلى لجنة فتح الظروف المنصوص عليها بالفصل 65 من هذا الأمر وذلك خلال جلسة فتح الظروف المالية.

الفصل 66 (فقرة أولى جديدة) – تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة أولى لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية وفي جلسة ثانية لفتح الظروف المحتوية على العروض المالية.

الفصل 67 (فقرة ثالثة جديدة) – وترجع إلى أصحابها العروض الفنية الواردة بعد الآجال المحددة لقبولها مرفقة بنسخة من الظرف الأصلي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات. كما ترجع أيضا العروض التي لم تحترم مقتضيات الفصل 64 من هذا الأمر والعروض غير المصحوبة بالضمان الوقتي أو التي لم تستوف بِشأنها الوثائق المنقوصة أو الإمضاءات اللازمة لكراسات الشروط في الآجال المحددة والعروض المقصاة.

الفصل 68 (جديد) – يتم دعوة المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية إلى تقديم عروضهم المالية مباشرة إلى لجنة فتح الظروف وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة إثبات أخرى تتضمن تاريخ وساعة ومكان جلسة فتح الظروف المالية.

وتجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانية يتم خلالها استلام وفتح الظروف المالية المقدمة مباشرة من قبل المشاركين أو من يمثلهم.

الفصل 69 (جديد) – تكون جلسات فتح الظروف المالية علنية. ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك.

ويمكن لكل المشاركين حضور جلسات فتح الظروف الفنية إذا كانت علنية وذلك في المكان والتاريخ والساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة فيما يقتصر حضور جلسة فتح الظروف المالية على المشاركين الذين قبلت عروضهم الفنية والذين يتم إعلامهم كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر وذلك قبل عشرة أيام عمل من انعقادها.

تقوم لجنة فتح الظروف خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح.

ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 70 (فقرة ثانية جديدة) – وتدوّن في محضر فتح الظروف المالية خاصة قائمة العروض التي تم إقصاؤها لعدم مطابقتها لموضوع الصفقة أو لمقتضيات كراسات الشروط أو التي تضمن ظرفها الفني معطيات عن الأثمان أو مبلغ العرض المالي أو التي أقصيت لأسباب فنية.

الفصل 97 (جديد) – يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

بانقضاء هذا الأجل، يمكن للمنشأة العمومية أن تعرض مباشرة الملفات على مصادقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وذلك بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 99 (جديد) – يضبط اختصاص مختلف لجان الصفقات كما يلي:

– اختصاص مختلف اللجان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:

الموضوع

اللجنة البلدية للصفقات

اللجنة الجهوية للصفقات

اللجنة الوزارية للصفقات

اللجنة العليا للصفقات

الأشغـــــال

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار وإلى حدود 5 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 500 ألف دينار

إلى حدود 2 مليون دينار

أكثر من 2 مليون دينار

البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية

إلى حدود 50 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

إلى حدود 1 مليون دينار

أكثر من 1 مليون دينار

الدراسات

إلى حدود 25 ألف دينار

إلى حدود 100 ألف دينار

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة

إلى حدود 1 مليون دينار

إلى حدود 3 مليون دينار

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

– الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية:

الموضوع

لجنة المنشأة العمومية

اللجنة العليا للصفقات

الأشغال

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات وخدمات

إلى حدود 5 مليون دينار

أكثر من 5 مليون دينار

التـزود بمـواد ومعـدات إعلامية

إلى حدود 2 مليون دينار

أكثر من 2 مليون دينار

البـرمجيـات والخـدمـات الإعلامية

إلى حدود 1 مليون دينار

أكثر من 1 مليون دينار

الدراســـات

إلى حدود 200 ألف دينار

أكثر من 200 ألف دينار

الفصل 120 (فقرة أولى جديدة) – يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة للمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه ستين يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.

الفصل 135 (جديد) – تضبط قائمة هذه المواد والخدمات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.

الفصل 136 (جديد) – يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد المطلق أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية للفصل 9 وفصل 19 مكرّر وفقرة ثالثة للفصل 30 وفقرة جديدة مباشرة بعد الفقرة الأولى للفصل 78 وفقرة ثانية للفصل 117 ثالثا وفقرة ثانية للفصل 134 وفقرة رابعة وفقرة خامسة للفصل 153 إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما يلي:

الفصل 9 (فقرة ثانية) – يتخذ المشتري العمومي التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان تلبية الحاجات المراد تسديدها في الآجال وذلك من خلال برمجة مسبقة لمختلف مراحل إعداد وإبرام الصفقات.

الفصل 19 مكرّر – تخصص للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المشاركة في الصفقات العمومية بالقطاعات التقليدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 55 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة للأشغال و35 ألف دينار باعتبار الأداءات بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات.

كما تخصص للحرفيين المشاركة في الأشغال المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن المشاريع العمومية إلا في حالة التعذر. ويتعين على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 100 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر. وتبدي لجنة الصفقات رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

الفصل 30 (فقرة ثالثة) – ولا تخضع إلى الترخيص المسبق للوزير المعني طلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز المبالغ المبينة بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا الأمر والتي يجب في شأنها إبرام صفقات كتابية طبقا لمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 78 (فقرة جديدة) – يعرض وجوبا تقرير فرز العروض الفنية على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر قبل دعوة المشاركين المعنيين إلى تقديم عروضهم المالية طبقا لأحكام الفصل 68 من هذا الأمر.

الفصل 117 ثالثا (فقرة ثانية) – كما تمنح وجوبا للحرفيين تسبقة بنسبة 15 % من مبلغ الصفقة.

الفصل 134 (فقرة ثانية) – كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد.

الفصل 153 (فقرة رابعة وفقرة خامسة) – كما يمكن لرئيس الهيئة في إطار دراسة الملفات أن يطلب تمكين أعضاء الكتابة القارة من الاطلاع على عين المكان على بعض الوثائق لدى المشتري العمومي.

ويمكن للهيئة أن تطلب من المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام الصفقة إذا تبين لها من خلال دراسة العريضة أو إجابة المشتري العمومي أن مواصلة الإجراءات من شأنه أن يترتب عنها نتائج يصعب تداركها.

الفصل 3 – يضاف باب سادس إلى العنوان الثاني من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تحت اسم “طلب العروض على مرحلتين” يتضمن الفصول 40 مكرر و40 ثالثا و40 رابعا هذا نصه:

البــاب الســـادس – طلب العروض على مرحلتين

الفصل 40 مكرر – يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.

ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات.

الفصل 40 ثالثا – تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.

ويتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.

الفصل 40 رابعا – تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.

ويتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية.

ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصول 64 و66 و67 و68 و69 من هذا الأمر.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أوت 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:2167
تاريخ النص:2006-08-10
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2006-08-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2210 - 2213

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.