احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

قرار عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 12 جانفي 1957 يتعلق بتطبيق الأمر عدد 174 لسنة 1956 مؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بإحداث الجيش التونسي

ألغي بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 21 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1957-01-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:1957-01-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:105 - 105

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.