من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
الموضوع: حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
المرجع: الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الذي ضبطه الأمر الحكومي عدد 2217 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 وخاصة فيما يتعلق بصيغتي التأجير التي يخول لرئيس المنشأة اختيار إحداهما.
- تقديم صيغتي التأجير كما ضبطها الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015
الصيغة الأولى |
الصيغة الثانية |
|
(استثنائي، أك، م، أ، ب، ج). يضم هذا التأجير حصريا العناصر التالية بمقادير ضبطها الفصل 3 من الحكومي 2217 لسنة 2015:
يقطع هذا النظام تمتما مع نظام التأجير في الإطار الأصلي. |
|
2. يحجر على رئيس المؤسسة الانتفاع بـ
|
- كيفية تطبيق الصيغة الأولى المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015
يقصد بالأجر المسند بصفة قانونية قبل التسمية مباشرة كما ورد بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه: الأجر الأساسي وكل العناصر المرتبطة بالرتبة والخطة ومكملات الأجر على غرار منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر والمنح السنوية.
أما فيما يتعلق بالمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية فيتم تثبيت مقدار المنحة بعنوان فترة مباشرة المعني بالأمر قبل التسمية ولا يتم تحيين هذا المقدار لاحقا.
يتم اعتماد المعدل الشهري الخام طبقا لشهادة في الأجر نرفق بمشروع قرار التأجير المقترح من قبل وزير الإشراف القطاعي، ويتضمن القرار علاوة على ذلك الامتيازات العينية المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015.
واعتبارا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية مدعوون كل فيما يخصه إلى تطبيق مقتضيات هذا المنشور.