احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة

معروض على استشارة العموم إلى غاية 2 جوان 2020

إن رئيس الحكومة،

وبعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 15 و32 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة لعامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 520 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000،

وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى الامر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعة الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1225 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أكتوبر 2016،

وعلى الامر الرئاسي عدد 16 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري والمتعلق 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضاءها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يندرج هذا الأمر في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في التصرّف في الأموال العمومية وإدارة الشأن العامّ، ويهدف إلى تنظيم نشر التقارير التأليفية السنوية للرقابة والتقييم التي تعدّها كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة و هيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي وكذلك التقارير التأليفية السنوية للمتابعة التي تعدّها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 2 – تتولى هيئات الرقابة نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة المولية للسنة التي شملها التقرير. وتنشر هذه التقارير على المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر.

كما يمكن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء.

الفصل 3 – تتولى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقرير. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

الفصل 4 – تراعى عند نشر التقارير التأليفية السنوية لهياكل الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المبادئ والمقتضيات التالية:

  • وضوح المعطيات المضمنة بالتقارير وقابليتها للفهم،
  • تحديد المسؤوليات وقابلية إسناد أعمال التصرف،
  • حماية المعطيات الشخصية،
  • حماية المعطيات لاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التي شملتها اعمال الرقابة والمتابعة،

الفصل 5 – وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:مشروع قانون

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.