إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها وخاصة الفصلين 11 و29 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تضبط المعاليم المشار إليها بالفصلين 11 و29 (الفقرتين الأولى والثالثة) من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه طبقا للجدولين “أ” و “ب” الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 – يستخلص معلوم مرافقة المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية المشار إليه بالجدول “أ” الملحق بهذا الأمر بصفة مسبقة على أساس المسافة المقطوعة والكمية المحمولة.
ويستخلص معلوم مراقبة شحن وتفريغ المواد المتفجرة بصفة مسبقة على أساس الكمية المشحونة أو المفرغة.
الفصل 3 – تستخلص المعاليم القارة المشار إليها بالجدول “ب” الملحق بهذا الأمر قبل تسليم الرخصة أو تجديدها.
تستخلص المعاليم النسبية المشار إليها بالجدول “ب” الملحق بهذا الأمر والموظفة على عمليات توريد أو تصدير أو خزن أو استعمال المواد المتفجرة قبل تسليم التراخيص المتعلقة بهذه العمليات.
وتستخلص المعاليم النسبية المشار إليها بالجدول “ب” الملحق بهذا الأمر والموظفة على عمليتي صنع وتجارة المواد المتفجرة قبل بدء عملية الإنتاج أو البيع على أساس تصريح في الكميات المزمع إنتاجها أو تسويقها.
الفصل 4 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2000.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها وخاصة الفصلين 11 و29 منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تضبط المعاليم المشار إليها بالفصلين 11 و29 (الفقرتين الأولى والثالثة) من القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه طبقا للجدولين "أ" و "ب" الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 - يستخلص معلوم مرافقة المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية المشار إليه بالجدول "أ" الملحق بهذا الأمر بصفة مسبقة على أساس المسافة المقطوعة والكمية المحمولة.
ويستخلص معلوم مراقبة شحن وتفريغ المواد المتفجرة بصفة مسبقة على أساس الكمية المشحونة أو المفرغة.
الفصل 3 - تستخلص المعاليم القارة المشار إليها بالجدول "ب" الملحق بهذا الأمر قبل تسليم الرخصة أو تجديدها.
تستخلص المعاليم النسبية المشار إليها بالجدول "ب" الملحق بهذا الأمر والموظفة على عمليات توريد أو تصدير أو خزن أو استعمال المواد المتفجرة قبل تسليم التراخيص المتعلقة بهذه العمليات.
وتستخلص المعاليم النسبية المشار إليها بالجدول "ب" الملحق بهذا الأمر والموظفة على عمليتي صنع وتجارة المواد المتفجرة قبل بدء عملية الإنتاج أو البيع على أساس تصريح في الكميات المزمع إنتاجها أو تسويقها.
الفصل 4 - وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.