احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

مقترح قانون عدد 54/2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ قي 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها

الفصل الأول – تلغى الفصول 1 (مطة ثالثة) و2 و3 و4 و8 و16 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط وتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة) –

الصنف الثالث: بنادق الصيد وذخيرتها.

الفصل 2 (جديد) – يحجر تحجيرا باتا إدخال الأسلحة وذخيرتها من الصنف الأول سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة، ويشمل هذا التحجير كل العمليات الخاصة بها كالتصدير والتوريد والإحالة بعوض أو بدون عوض. غير أنه “يمكن منح رخصة خاصة من طرف وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطني.

بعض المصالح العمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتا وذلك حسب الشروط والصيغ التي ستضبط بأمر حكومي.

ولا يمكن بأي عذر من الأعذار منح هذه الأسلحة للخواص أو إيداعها عندهم.

الفصل 3(جديد) – يحجر جلب كل سلاح من الأصناف الثاني والثالث والرابع إلى التراب الوطني سواء كان مستكمل التركيب أو مجزأ إلى قطع مفككة وكذلك الذخيرة دون الحصول مسبقا على ترخيص يسمى رخصة “جلب السلاح ” تسلم من طرف مدير عام الأمن الوطني ويعلم من وزير الداخلية وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر.

ويستثنى من هذا التحجير الأشخاص المتحصلين على رخصة صيد فيما يتعلق بسلاح الصنف الثالث.

يخضع السلاح المجلوب إلى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن من هذا القانون. ولا يمكن جلب هذه الأسلحة إلا من مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب جمارك مفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.

ولا يمكن للمنتفعين جلب السلاح أن يحيلوا بالتراب الوطني أسلحتهم للغير بعوض أو بدون عوض إلا إذا كان لدى الغير رخصة في مسك السلاح.

الفصل 4 (جديد) – يمكن منح السواح الأجانب رخصا في جلب ومسك الأسلحة من الصنف الثالث مع ذخيرتها من طرف المدير العام للأمن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

والأجانب الذين اتخذ في شأنهم قرار يقضي بإرجاعهم أو تحجير دخولهم أو طردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخيص في جلب سلاح ومسكه.

الفصل 8 (جديد) لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الصنف الثاني والرابع بدون الإدلاء برخصة مسك من طرف المدير العام للأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد على نفس هاته الرخصة.

لا يمكن إحالة أو مسك سلاح من الصنف الثالث بدون الادلاء برخصة مسك من طرف المدير العام للأمن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأسلحة المكتسبة فيما بعد برسم على نفس هاته الرخصة.

ويجب على كل شخص جلب سلاحا من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع أن يعلم به سلطة الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته التي تلي عملية الجلب وتسلم له رخصة مسك.

وفي صورة رفض أو سحب رخصة مسك بطريقة معللة يجب على صاحب السلاح التخلي عنه بإحالته حسب الطرق القانونية بعوض أو بدون عضو أو بإبادته أو هبته للدولة ويمكن للمتضرر من قرار رفض أو سحب رخصة مسك سلاح الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة.

ويضبط بأمر حكومي كل استثناء لأحكام هذا الفصل وخاصة لفائدة بعض أصناف الأشخاص الذين يتعين عليهم أو يرخص لهم بموجبه وظائفهم بمسك الأسلحة النارية.

الفصل 16 (جديد) – إن رخص حمل الأسلحة التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف:

  1. الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف المدير العام للأمن الوطني.
  2. الرخصة المتعلقة بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.
  3. رخصة الحراسة المسلحة تمنح من طرف مدير عام الأمن الوطني إن كان السلاح من الصنف الثاني أو الوالي إن كان السلاح من الصنف الثالث.

وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاه تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية أو العمرانية.

وأن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد ويمكن تجديدها.

وتضبط كيفيات منح هذه الرخص بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 2 – يضاف باب خامس مباشرة إلى الفصل 16 يحمل عنوان “الصيد البري” ويحتوي على الفصول التالية:

الفصل 17 (جديد) – تعتبر عملية صيد كل تصرف إرادي يتعلق بالبحث أو المطاردة الترصد لطريدة وذلك بهدف القبض عليها أو قتلها.

الفصل 18 (جديد) – لا تعد عملية صيد كل عملية تحضير تسبق البحث الفعلي على الطريدة. كما لا تعد عملية صيد كل عملية بحث عن حيوان جريح.

لا تعد عملية صيد التدريبات والمناظرات التي تجرى بين كلاب الصيد أو الجوارح شريطة أن تكون مرخصة من قبل السلطات الإدارية المختصة.

الفصل 19 (جديد) – تحدث بأمر حكومي وكالة وطنية للصيد والحياة البرية وتكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.

تختص هذه الوكالة بإعداد دراسات وابحاث وإقامة تجارب تهدف كلها إلى المحافظة وحسن التصرف في الحياة البرية ومتساكنيها إضافة إلى تثمينها عن طريق الصيد.

تقدم الوكالة الوطنية للصيد والحياة البرية خدمات تكوينية في هذه المجالات كما تساهم في تثمين ومراقبة الحياة البرية فضلا على احترام التراتيب المتعلقة بتنظيم الصيد.

الوكالة مكلفة، لحساب الدولة بالتنظيم المادي لامتحان رخصة الصيد.

الفصل 20 (جديد) – يمكن للوكالة الوطنية للصيد والحياة البرية التعاون مع الجامعة الوطنية للصيادين والجمعيات الناشطة في هذا المجال. ويمكن لها أن تبرم معهم في إطار التعاون المتبادل اتفاقيات خصوصية.

الفصل 21 (جديد) – يتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة ومنبثقين عن الوزارات التالية:

  • وزارة الداخلية،
  • وزارة الفلاحة،
  • وزارة الصحة.

وممثلين عن المنظمات المدنية والجمعيات الناشطة في مجال الصيد والحياة البرية.

  • الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري.
  • الجامعة الوطنية للصيادين.
  • الجمعيات الأكثر تمثيلا للناشطين في مجال الصيد والحياة البرية.

ولا يجب أن يقل ممثلي الدولة عن ثلاثة أخماس 3/5 العدد الجملي لأعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 22 (جديد) – يحدث في إطار الوكالة مجلس علمي يتكون من الإطارات والكفاءات ذات العلاقة بمسائل الصيد ومقومات الحياة البرية.

ويكون في علاقة مباشرة بمدير عام الوكالة. ويعطي المجلس العلمي للمدير العام رايه في سياسة الوكالة في مجال البحث العلمي والتقني كما يساهم في تقييم وضعية الحياة البرية في الإقليم الوطني ويؤمن متابعة التصرف فيها والتعامل معها.

يسير مصالح الوكالة الوطنية للصيد والحياة البرية مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي وباقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 3 – تعوض العبارات التالية أينما وردت كالآتي:

  • التراب القومي بـ “التراب الوطني”
  • مدير الأمن الوطني بـ ” مدير عام الأمن الوطني”
  • كاتب الدولة للداخلية بـ ” مدير عام الأمن الوطني”.
صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:54

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.