إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
العنوان الثاني – إجراءات الإدراج
الفصل 3 – تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.
الفصل 4 – تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنهامن آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
الفصل 5 – تطبيقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي تتولى اللجنة ما يلي:
العنوان الثالث – إجراءات التجميد والرفع الجزئي
الفصل 6 – على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة الأممية أو القائمة الوطنية والتعديلات التي تطرأ عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الإلكتروني للجنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي يتم محاولة القيام بها على أن لا يتم استعمال تلك المعلومات إلا للأغراض التي طلبت أو أحيلت من أجلها، وتبقى الأموال والموارد الاقتصادية مجمدة ما لم يحذف الاسم المدرج من القائمة ذات الصلة أو يتم التصريح له بالتصرف في جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
ويتعين على المعنيين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض كان، لصالح الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك من الجهة المختصة.
كما يتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات تجميد الأموال.
الفصل 7 – يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ أو حوالات أو فوائد لصالح الحسابات التي تم تجميدها على أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة.
وعلى المعنيين بالتنفيذ في هذه الصورة إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.
كما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن كل العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمت أو أنشأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة بما في ذلك الأرباح والفوائد على أن تخضع تلك المبالغ للتجميد.
ولا يمنع تجميد الحساب من دفع المبالغ المستحقة للغير بموجب تلك العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمها الشخص أو الكيان المشمول بالتجميد قبل تاريخ الإدراج بشرط أن:
الفصل 8 – تتلقى اللجنة من الشخص المشمول بقرار التجميد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية على معنى الفصل 104 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف استثنائية أو لتسديد مستحقات العقود المبرمة قبل تاريخ الإدراج.
وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع بيان الأسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب استعمالها.
وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية:
وتتولى اللجنة تنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ موضوع الطلب وتعلم المعني بالأمر كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة لإعلامها بالقرار والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن كيفية التصرف في الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المصاريف الاستثنائية بخلاف المصاريف الأساسية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة الأممية المختصة في وقت مناسب.
وفي كل الأحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعلام اللجنة بما باشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من قيامهم بالتنفيذ.
العنوان الرابع – إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن
الفصل 9 – تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب دون تأخير، وللطالب في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية أو قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.
الفصل 10 – بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس،والمدرجة بالقائمة الأممية فيتم تقديم طلبات الحذف إلى اللجنة مرفقة بكافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن الإدراج تمّ خطأ أو على أساس انتفى موجبه. وتتولى اللجنة رفع الطلب لأمين المظالم بالطرق الدبلوماسية مرفقا بملحوظاتها حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب الحذف ويمكن أن تقدم اللجنة الطلب من تلقاء نفسها إذا ارتأت ما يبرر ذلك، ويخوّل لها في هذا الإطار أن تتبادل أية معلومات ضرورية سواء مع الطالب أو مع أمين المظالم.
كما يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، بالطرق الدبلوماسية، إلى أمين المظالم بطلبات حذف أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين المدرجين على القائمة الأممية. ويكون الطلب مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية على القائمة الأممية.
كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلب لأمين المظالم لحذف أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الأممية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة.
الفصل 11 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو تنظيمات أو كيانات مدرجة بالقائمة الوطنية، وتبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي صورة القبول، تُعلم اللجنة الطالب والجهات الموجود بين يديها أموال مجمّدة خاصة بالشخص موضوع الطلب لرفع آثار الإدراج. وتقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة برفع آثار الإدراج خلال 3 أيام عمل من تنفيذها بالنسبة للأشخاص غير المدرجين.
وفي صورة الرفض، تُعلم اللجنة الطالب بقرارها مع بيان أسبابه، وله في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 12 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة بالقائمة الأممية، وتبت فيها في أجل 10 أيام عمل من تاريخ إيداعها. وإذا تبين لها جدية الطلب، يمكن للجنة أن تراجع الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود هذا التشابه. وفي حالة ما تبيّن وقوع ذلك التشابه، تعلم اللجنة المعني بالأمر والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة الخاصة به والجهات المختصة الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية على أن يتم إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل برفع آثار الإدراج.
وفي حالة رفض طلب التظلّم، يتم إعلام الطالب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
العنوان الخامس – إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية
الفصل 13 – تدرس اللجنة الطلبات الواردة عليها بالطرق الديبلوماسية من الدول الأخرى من أجل إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات في القائمة الوطنية، وتبت فيها طبق معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وتباشر إجراءات التعميم الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية.
وتعلم الدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية بمآل طلبها.
الفصل 14 – يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة أن تتقدم بالطرق الدبلوماسية لأي دولة أخرى بطلب اقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على قائمتها الوطنية، إذا ما استوفوا معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
كما يمكن للجنة أن تتولى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة تقديم طلب بالطرق الدبلوماسية للجهة الأممية المختصة لاقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:
ويتعين على اللجنة توفير المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الإدراج في القائمة الأممية أو القوائم الوطنية للدول الأخرى وتقديم بيان تعليلي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بها ومدى استيفاء معايير الإدراج المبينة أعلاه، وبيان الصلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة على القائمة الأممية، وتحديد هويته بشكل دقيق متى كان ذلك ممكنا، وللجنة أن تستعين في ذلك بأي جهة ترى ضرورة الاستعانة بها مع الحرص على توفير البيانات التالية:
وتتولى اللجنة، دون إشعار مسبق للشخص أو الكيان أو التنظيم المعني بالأمر، اقتراح إدراجه وفقا للنماذج التي أعدتها الجهة الأممية المختصة لهذا الغرض. كما يمكنها أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في أي تنظيم أو كيان مقترح إدراجه واستوفى معيارا من المعايير المشار إليها في هذا الفصل. كما يمكن أن يتم اقتراح الإدراج دون توقف على وجود تتبع جزائي أو صدور حكم قضائي. وللجنة أن توضح في طلبها مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج وكذلك أية معلومات ترى ضرورة الإبقاء على سريتها وعدم نشرها في القائمة الأممية لدى الإدراج.
العنوان السادس – أحكام ختامية
الفصل 15 – في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.
الفصل 16 – يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.
الفصل 17 – تتولّى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها أو إدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها كما تقوم بالاستجابة للطّلبات التي ترد عليها في هذا الشأن من الجهة الأممية المختصة.
الفصل 18 – تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
الفصل 20 – الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2019.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
العنوان الثاني - إجراءات الإدراج
الفصل 3 - تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.
الفصل 4 - تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنهامن آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
الفصل 5 - تطبيقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي تتولى اللجنة ما يلي:
العنوان الثالث - إجراءات التجميد والرفع الجزئي
الفصل 6 - على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة الأممية أو القائمة الوطنية والتعديلات التي تطرأ عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الإلكتروني للجنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي يتم محاولة القيام بها على أن لا يتم استعمال تلك المعلومات إلا للأغراض التي طلبت أو أحيلت من أجلها، وتبقى الأموال والموارد الاقتصادية مجمدة ما لم يحذف الاسم المدرج من القائمة ذات الصلة أو يتم التصريح له بالتصرف في جزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
ويتعين على المعنيين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض كان، لصالح الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك من الجهة المختصة.
كما يتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات تجميد الأموال.
الفصل 7 - يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ أو حوالات أو فوائد لصالح الحسابات التي تم تجميدها على أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة.
وعلى المعنيين بالتنفيذ في هذه الصورة إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.
كما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن كل العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمت أو أنشأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة بما في ذلك الأرباح والفوائد على أن تخضع تلك المبالغ للتجميد.
ولا يمنع تجميد الحساب من دفع المبالغ المستحقة للغير بموجب تلك العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمها الشخص أو الكيان المشمول بالتجميد قبل تاريخ الإدراج بشرط أن:
الفصل 8 - تتلقى اللجنة من الشخص المشمول بقرار التجميد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية على معنى الفصل 104 (جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف استثنائية أو لتسديد مستحقات العقود المبرمة قبل تاريخ الإدراج.
وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع بيان الأسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب استعمالها.
وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية:
وتتولى اللجنة تنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ موضوع الطلب وتعلم المعني بالأمر كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة لإعلامها بالقرار والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن كيفية التصرف في الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المصاريف الاستثنائية بخلاف المصاريف الأساسية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة الأممية المختصة في وقت مناسب.
وفي كل الأحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعلام اللجنة بما باشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من قيامهم بالتنفيذ.
العنوان الرابع - إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن
الفصل 9 - تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب دون تأخير، وللطالب في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية أو قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة.
الفصل 10 - بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس،والمدرجة بالقائمة الأممية فيتم تقديم طلبات الحذف إلى اللجنة مرفقة بكافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن الإدراج تمّ خطأ أو على أساس انتفى موجبه. وتتولى اللجنة رفع الطلب لأمين المظالم بالطرق الدبلوماسية مرفقا بملحوظاتها حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب الحذف ويمكن أن تقدم اللجنة الطلب من تلقاء نفسها إذا ارتأت ما يبرر ذلك، ويخوّل لها في هذا الإطار أن تتبادل أية معلومات ضرورية سواء مع الطالب أو مع أمين المظالم.
كما يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، بالطرق الدبلوماسية، إلى أمين المظالم بطلبات حذف أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين المدرجين على القائمة الأممية. ويكون الطلب مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية على القائمة الأممية.
كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلب لأمين المظالم لحذف أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الأممية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة.
الفصل 11 - تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو تنظيمات أو كيانات مدرجة بالقائمة الوطنية، وتبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي صورة القبول، تُعلم اللجنة الطالب والجهات الموجود بين يديها أموال مجمّدة خاصة بالشخص موضوع الطلب لرفع آثار الإدراج. وتقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة برفع آثار الإدراج خلال 3 أيام عمل من تنفيذها بالنسبة للأشخاص غير المدرجين.
وفي صورة الرفض، تُعلم اللجنة الطالب بقرارها مع بيان أسبابه، وله في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 12 - تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة بالقائمة الأممية، وتبت فيها في أجل 10 أيام عمل من تاريخ إيداعها. وإذا تبين لها جدية الطلب، يمكن للجنة أن تراجع الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود هذا التشابه. وفي حالة ما تبيّن وقوع ذلك التشابه، تعلم اللجنة المعني بالأمر والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة الخاصة به والجهات المختصة الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية على أن يتم إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل برفع آثار الإدراج.
وفي حالة رفض طلب التظلّم، يتم إعلام الطالب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
العنوان الخامس - إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية
الفصل 13 - تدرس اللجنة الطلبات الواردة عليها بالطرق الديبلوماسية من الدول الأخرى من أجل إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات في القائمة الوطنية، وتبت فيها طبق معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وتباشر إجراءات التعميم الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية.
وتعلم الدولة الطالبة بالطرق الدبلوماسية بمآل طلبها.
الفصل 14 - يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة أن تتقدم بالطرق الدبلوماسية لأي دولة أخرى بطلب اقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على قائمتها الوطنية، إذا ما استوفوا معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
كما يمكن للجنة أن تتولى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة تقديم طلب بالطرق الدبلوماسية للجهة الأممية المختصة لاقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:
ويتعين على اللجنة توفير المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الإدراج في القائمة الأممية أو القوائم الوطنية للدول الأخرى وتقديم بيان تعليلي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بها ومدى استيفاء معايير الإدراج المبينة أعلاه، وبيان الصلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة على القائمة الأممية، وتحديد هويته بشكل دقيق متى كان ذلك ممكنا، وللجنة أن تستعين في ذلك بأي جهة ترى ضرورة الاستعانة بها مع الحرص على توفير البيانات التالية:
وتتولى اللجنة، دون إشعار مسبق للشخص أو الكيان أو التنظيم المعني بالأمر، اقتراح إدراجه وفقا للنماذج التي أعدتها الجهة الأممية المختصة لهذا الغرض. كما يمكنها أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في أي تنظيم أو كيان مقترح إدراجه واستوفى معيارا من المعايير المشار إليها في هذا الفصل. كما يمكن أن يتم اقتراح الإدراج دون توقف على وجود تتبع جزائي أو صدور حكم قضائي. وللجنة أن توضح في طلبها مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج وكذلك أية معلومات ترى ضرورة الإبقاء على سريتها وعدم نشرها في القائمة الأممية لدى الإدراج.
العنوان السادس - أحكام ختامية
الفصل 15 - في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.
الفصل 16 - يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.
الفصل 17 - تتولّى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها أو إدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها كما تقوم بالاستجابة للطّلبات التي ترد عليها في هذا الشأن من الجهة الأممية المختصة.
الفصل 18 - تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الفصل 19 - تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
الفصل 20 - الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.