احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح “المصادرة” والنقاط المتعلقة بمصطلح “الأموال” ومصطلح “التجميد” ومصطلح “المصادرة” وأحكام الفصول 5 و10 و13 والعدد 2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد 1 من الفصل 36 والفقرة الثانية من الفصل 40 والفقرة الأولى من الفصل 54 والفصلين 57 و58 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصل 64 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرة الثانية من الفصل 92 والفصل 99 والمطة الرابعة من الفصل 100 والفصول 103 و104 و105 و107 و108 والمطة الثانية من الفصل 110 والمطتان الأولى والثانية من الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل 114 والفقرة الأولى من الفصل 115 والفقرة الأولى من الفصل 116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل 119 والفقرة الأولى من الفصل 127 والفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137 والفقرة الأولى من الفصل 140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (النقطة المتعلقة بمصطلح “الذات المعنوية” جديدة) –

الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصل 3 (النقاط المتعلقة بمصطلح “الأموال” ومصطلح “التجميد” ومصطلح “المصادرة” جديدة) –

الأموال : الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.

التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.

المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها، بصفة كلية أو جزئية، بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.

الفصل 5 (جديد) – يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:

  • يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
  • يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

الفصل 10 ( جديد) – يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:

  • ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت باستخدام طفل،
  • ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
  • كانت الجريمة عبر وطنية.

وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر.

ولا يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال.

الفصل 13 ( جديد) – يُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.

الفصل 15 العدد 2 (جديد) –

2. استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.

الفصل 25 (فقرة أولى جديدة) – يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه، إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و9 31 من المجلة الجزائية.

الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) – يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

الفصل 29 (فقرة رابعة جديدة) – كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.

الفصل 36 ( العدد 1 جديد) –

  1. التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الفصل 40 ( فقرة ثانية جديدة ) – يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي،كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.

ويقع اختيار القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

الفصل 54 ( فقرة أولى جديدة ) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

الفصل 57 (جديد) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية، اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخف أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق في الحالتين المشار إليهما أعلاه بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتحت رقابته لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى قرار كتابي معلل.

الفصل 58 (جديد) – يتضمّن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق، ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.

ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق الرقمي.

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا وإلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.

الفصل 61 (فقرة أولى جديدة) – في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس تلك الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلّل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عُدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.

الفصل 64 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 68 مطة أولى (جديدة) –

  • متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها،

الفصل 68 مطة رابعة (جديدة) –

  • جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،

الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) – ويعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.

الفصل 99 ( جديد) – يجب على الذوات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التالية:

  • الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

وتضبط قائمة المنظمات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهياكل المذكورة أعلاه طبق التشريع الجاري به العمل.

  • الامتناع عن قبول أي اشتراكات تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانونا،
  • الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية أخرى، مهما كان حجمها، وذلك في ماعدا الاستثناءات المقرّرة بمقتضى نص قانوني خاص،
  • الامتناع عن قبول أي أموال متأتية من الخارج، إلا بواسطة وسيط مقبول يوجد مقره بالبلاد التونسية، وبشرط أن لا يحول القانون الجاري به العمل دون قبولها،
  • الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق ما يعادل خمسمائة دينار (500د) ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يُشتبه في قيام علاقة بينها.

الفصل 100 مطة رابعة (جديدة) –

  • الاحتفاظ بالدفاتر والوثائق المحاسبية، سواء كانت محمولة على حامل مادي أو إلكتروني، مدّة لا تقلّ عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات، و بما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.

الفصل 103 ( جديد) – على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل و الجهات الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.

ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.

وتضبط بأمر حكومي إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.

وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إحالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لإدراجها بقاعدة البيانات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.

الفصل 104 (جديد) – يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج طبق التشريع الجاري به العمل أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.

وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.

الفصل 105 (جديد) – يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أنّ هذا التدبير اتخذ بشأنه خطأ.

وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

ويعد عدم البت فيه خلال هذا الأجل رفضا للطلب.

وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو انقضاء الأجل المحدّد لتقديم جواب اللجنة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الذي يعيّن مستشارا مقرّرا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ الدعوى واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

ولا يوقف استئناف الأحكام المشار إليها آنفا تنفيذها باستثناء صورة الإذن بإيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وفقا للإجراءات المقررة في الغرض.

وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة وموافقتها على ذلك.

وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنيّة بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.

الفصل 107 (جديد) – على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:

  1. البنوك والمؤسسات المالية.
  2. مؤسسات التمويل الصغير.
  3. الديوان الوطني للبريد.
  4. وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
  5. مكاتب الصرف.
  6. شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
  7. المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
  • المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
  • الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
  • تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 108 (جديد) – على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:

  1. الامتناع عن فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح والتحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
  2. التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
  • هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، والتأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك، والقيام بالتعرف على هويته والتحقق منها.
  • تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية وشكلها القانوني ومقراتها وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها.
  • هويّة الآمر بالدفع والمستفيد من العملية بالنسبة إلى التحويلات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  1. التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها.
  2. الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
  3. الحصول فورا، عند لجوئهم إلى أطراف ثالثة من بين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالفصل 107 من هذا القانون على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتحقق من هويته والتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.

وتتخذ هذه التدابير خاصة عند:

  • ربط العلاقة،
  • القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
  • قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
  • الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.

وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.

الفصل 110 (مطّة ثانية جديدة) – توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر وإحكام التصرف فيها عند التعامل مع “السياسيون ممثلو المخاطر”، على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل تكوين علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشدّدة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرّف على مصدر أموالهم.

الفصل 112 مطة أولى (جديدة) –

  • إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها،

الفصل 112 مطة ثانية (جديدة) –

  • تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استخدام تلك المنتجات والممارسات ووسائل تقديم الخدمات.

الفصل 114 فقرة أولى (جديدة) – يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 115 (فقرة أولى جديدة) – تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على المنهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام لتنفيذها.

الفصل 116 فقرة أولى (جديدة) – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 وبالفصول 108 و109 و110 و111 و112 و113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 119 مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة) –

  • خبير عن سلطة الرقابة على التمويل الصغير.

الفصل 127 فقرة أولى (جديدة) – يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي معلّل المصرّح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب انتظاري.

الفصل 130 (جديد) – تسري أحكام الفصول 45 و46 و47 و48 والإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

ولا يمكن التمديد في آجال الاحتفاظ إلاّ مرّة واحدة ولنفس المدّة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من هذا القانون وذلك بمقتضى قرار كتابي معللّ يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

وتباشر طرق التحرّي الخاصة بواسطة مأموري الضابطة العدلية المخوّل لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون.

الفصل 137 (فقرة ثانية جديدة) – كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.

الفصل 140 فقرة أولى (جديدة) – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها والشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و100 و102 والفقرة الثالثة من الفصل 103 والفصول 106 و113 و121 و124 و126 والفقرة الثانية من الفصل 127 والفصل 135 من هذا القانون.

الفصل 2 – تُضاف ستة نقاط تدرج بعد مصطلح “المصادرة” إلى الفصل 3 وفقرة ثانية إلى الفصل 53 وثلاث مطات تدرج مباشرة بعد المطة الرابعة عشر إلى الفصل 67 وفقرة أخيرة إلى الفصل 68 وفقرة أخيرة إلى الفصل 90 ومطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى إلى الفصل 110 وفقرة ثالثة إلى الفصل 115 ومطة أخيرة للفقرة الأولى من الفصل 119 ومطة ثالثة تدرج مباشرة بعد المطة الثانية إلى الفصل 120 وفقرة أخيرة إلى الفصل 131 والفصل 140 مكرر إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هذا نصّها:

الفصل 3 – (6 نقاط تدرج مباشرة بعد مصطلح “المصادرة”)

  • المستفيد الحقيقي: كل شخص طبيعي يملك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الحريف أو الشخص الطبيعي الذي تتمّ العمليات لفائدته. كما يشمل كل شخص يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني. وتضبط معايير وآليات التعرف على المستفيد الحقيقي بمقتضى أمر حكومي.
  • الترتيب القانوني: هو الصناديق الإستئمانية المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمين، الذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، للتصرف فيها وإدارتها وتسييرها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
  • الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون: البنك المركزي التونسي وسلطة الرقابة على التمويل الصغير ووزارة المالية ووزارة التجارة والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية وهيئات الرقابة الذاتية أو سلطات الإشراف على المهن والأعمال غير المالية المحدّدة.
  • الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول من الشيكات والكمبيالة والسند للأمر والأذون بالدفع التي إما تكون لحاملها أو مظهرة لفائدته بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري أو في شكل يمكن من انتقال الحق فيها باستلامها والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة مع حذف اسم المستفيد.
  • المنهج القائم على المخاطر : التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها والحدّ منها.
  • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: هم الأشخاص المعرضون بحكم وظائفهم للمخاطر ويتمثلون في:
  1. السياسيون الممثلون للمخاطر الأجانب والمحليون: هم الأشخاص الذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية هامّة في تونس أو في بلد أجنبي من بينهم على سبيل الذكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.
  2. الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامّة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحدّ أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

ولا يعتبر أشخاص سياسيون ممثلو المخاطر الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا من جملة الأصناف المذكورة أعلاه.

الفصل 53 ( فقرة ثانية جديدة) – وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلاّ بعد صيرورة الحكم باتا.

الفصل 67 (ثلاث مطات جديدة تدرج بعد المطة الرابعة عشر):

  • ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية، عضوا.
  • ممثل لوزارة الصحة، عضوا.
  • ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.

الفصل 68 (فقرة أخيرة) – ويمكن للجنة عند الاقتضاء إحداث لجان فرعية تكلّفها بإنجاز بعض الأعمال الداخلة في مهام اللجنة، وتتركب اللجان الفرعية وجوبا من أعضاء اللجنة على أن لا يقلّ عددهم عن الثلاثة.

الفصل 90( فقرة أخيرة) – وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص الجرائم المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 110 (مطة تدرج مباشرة بعد المطة الأولى):

– التأكد كذلك من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج لسياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة تجاه الحرفاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل عند الاقتضاء توفير المعلومات المتعلقة بالحرفاء والحسابات والعمليات بما فيها العمليات غير الاعتيادية والتصاريح بالعمليات المسترابة من الفروع والشركات التابعة إلى مسؤولي الامتثال والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة مع توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة.

الفصل 115 ( فقرة ثالثة) – وعلى هذه الجهات إشعار اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عمليات مسترابة تتفطّن لها أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون أو بأيّة عمليات أخرى ترى فائدة من إعلام اللجنة بها.

الفصل 119 (الفقرة الأولى مطة أخيرة) – خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية.

الفصل 120 – إدراج مطة مباشرة بعد المطة الثانية:

  • تلقي الإشعارات من الجهات الرقابية والإدارية وغيرها في حالة اكتشافها لعمليات مسترابة أثناء قيامها بأعمال تفقد على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون.

الفصل 131 فقرة أخيرة – وعلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بصفة آلية وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بنتائج ختم أعمالها المتعلقة بقرارات التجميد المؤقت التي تصدر عنها.

الفصل 140 مكرر – تقضي المحكمة المختصة بحلّ الذات المعنوية المنصوص عليها بالفصل 99 من هذا القانون إذا ثبت تورّط هياكلها التسييرية بالجرائم الواردة بهذا القانون.

الفصل 3 ـ تعوض:

  • لفظ “متظافرة” الوارد بتعريف مصطلح “تنظيم” بالفصل 3 بلفظ “متضافرة”.
  • لفظ “خدمة” الوارد في العدد 2 من الفصل 18 بلفظ “الاستخدام”.
  • لفظ “االإرهاب” الوارد بالفصل 68 المطة الثالثة بلفظ “الإرهاب”.
  • عبارة “مصدر أموالهم” الواردة بآخر المطة الثانية من الفصل 110 بعبارة “مصادر أموالهم”.
  • الإحالة إلى الفصل 106 بالإحالة إلى الفصل 107 بالفقرة الثانية من الفصل 136.
  • مصطلح “الذوات المعنوية” الوارد بالفصول 99 و100 و102 بـ ” الذوات المعنوية المكوّنة في شكل جمعيات أو منظمات غير هادفة للربح”.
  • مصطلح “الذات المعنوية” الوارد بالفصل 106 بـ”الذات المعنوية المكونة في شكل جمعية أو منظمة غير هادفة للربح”.

الفصل 4 – يُحذف حرف الواو الوارد بمطلع الفصل 36 .

تلغى أحكام الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 23 جانفي 2019.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:09
تاريخ النص:2019-01-23
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-29

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.