احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها

 

نسخة محينة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 المتعلق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها

[i]

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 4 و12.

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول – ينظم هذا القرار شروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

الباب الأول – إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وشروط تعيين أعضائها

الفصل 2 – يمكن للهيئة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء إحداث هيئات فرعية للانتخابات تتولى مساعدة مجلس الهيئة في القيام بمهامه طبق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للهيئة وهذا القرار. ويتولى مجلس الهيئة تحديد الدائرة أو الدوائر الانتخابية الراجعة بالنظر لكل هيئة فرعية.

الفصل 3 (جديد) –  نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 – ضبط مجلس الهيئة تركيبة الهيئات الفرعيّة في حدود ثلاثة أعضاء بكلّ هيئة فرعيّة من بينهم الرئيس، وذلك باعتماد الاختصاصات التالية:

  • قاض عدلي،
  • قاض إداري،
  • قاض مالي،
  • مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة،

 

الفصل 4 –  يُشترط في كل مترشح لعضوية الهيئات الفرعية:

  • صفة الناخب،
  • ألاّ تقل سنه عن 35 سنة،
  • النزاهة والاستقلالية والحياد،
  • الكفاءة والخبرة،
  • ألا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
  • عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
  • عدم تحمل أي مسؤولية بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
  • عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب واليأو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع،
  • خبرة ثلاث سنوات في مجال الاختصاص[1].

وبالنسبة إلى الهيئات الفرعية بالخارج يشترط في المترشح بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه:

  • أن يكون مقيمًا في إحدى الدول مرجع نظر الهيئة الفرعية للانتخابات المعنية،
  • إجادة اللغة العربية واللغة الأجنبية للبلد المتواجد به الهيئة الفرعية للانتخابات المترشح لعضويتها.

الفصل 5 – تحدد الهيئة آجال تلقي مطالب الترشح وتعلن عنها بوسائل الإعلام وموقعها الإلكتروني.

ويجب أن يتضمّن ملف الترشّح الوثائق التالية:[2]

  • استمارة ترشّح يتمّ تحميلها من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو من جواز سفر ساري الصلوحيّة،
  • سيرة ذاتيّة مُرفقة بنسخ مجرّدة من المؤيّدات المثبتة للكفاءة والخبرة،
  • نُسخ مجرّدة من الشهائد العلميّة،
  • نظير من سِجلّ السوابق العدليّة (بطاقة عدد 3) لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل إيداع في الغرض،
  • ما يفيد قبول الاستقالة إذا كان المترشّح عضوا منتخبا بإحدى الهيئات المهنيّة،
  • تصريح على الشرف باستيفاء المترشّح للشروط الواردة بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وبصحّة البيانات الواردة باستمارة الترشّح،

بالنسبة إلى الهيئات الفرعيّة بالخارج، بطاقة ترسيم قنصلي في أحد البلدان مرجع نظر الهيئة الفرعيّة للانتخابات المعنيّة.

ويكون عُرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 كل من تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعًا من موانع الترشح المذكورة أعلاه.

الفصل 6 – يودع ملف الترشح بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع.

ويمكن للمترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج إرسال ملفات الترشّح عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يتمّ الإدلاء بالوثائق الأصليّة عند القبول النهائي[3].

الفصل 7 – تتولى الهيئة في مرحلة أولى فرز مطالب الترشح المستجيبة للشروط القانونية.

ولمجلس الهيئة دعوة المترشحين لإجراء محاورة مع المجلس أو مع من يكلفه للغرض.

وفي حالة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستجيبة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن لمجلس الهيئة استكمال النقص بالرجوع إلى الترشحات التي قُدّمت لعضوية هيئة فرعية أخرى. 

يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضويّة ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، ويَنشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة[4].

ويمكن الاعتراض على قائمة المترشّحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضويّة في أجل أقصاه 4 أيّام من تاريخ النشر[5].

يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض. ويُصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بالنسبة إلى كلّ هيئة فرعيّ[6].

الفصل 8 – يمكن لمجلس الهيئة تعيين الأعضاء من بين رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية التي تشكلت بمناسبة انتخابات سابقة في إحدى الحالات التالية:

  • لاستكمال النقص في تركيبة الهيئات الفرعية، بعد استنفاد الإجراءات المبينة بالفصل 7 أعلاه، 
  • في حالة الشغور،
  • بمناسبة تنظيم انتخابات جزئية أو سابقة لأوانها.

ويتم التعيين بعد التثبت من توفر الشروط القانونية في الأعضاء الذين تمّ اختيارهم ومع مراعاة التقييم الذي يجريه مجلس الهيئة لأعمال الهيئات الفرعية بعد كل انتخابات، على أن يتم نشر قائمة الأعضاء المعنيين بإحدى الصور المشار إليها أعلاه بالموقع الإلكتروني للهيئة وتلقي الاعتراضات بشأنها والبت فيها طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القرار. 

الفصل 9 (جديد) –نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان  2022 – ينتفع أعضاء الهيئات الفرعيّة بمنحة تحدّد بأمر رئاسي.

الباب الثاني – الواجبات المحمولة على رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات

الفصل 10 – يلتزم رئيس وأعضاء الهيئات الفرعية بالواجبات المحمولة عليهم بمقتضى الفصلين 7 و12 من القانون عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 ويقومون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين أمام مجلس الهيئة.

الفصل 11 – يعفي مجلس الهيئة رئيس أو أحد أعضاء الهيئات الفرعية في صورة صدور حكم قضائي بات يقضي بالإدانة من أجل جنحة قصديّة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية، ويمكن للمجلس الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالواجبات المبينة أعلاه أو القيام بفعل أو قول من شأنه أن يؤثر على حسن أداء الهيئة لمهامها وذلك بعد تمكين العضو المعني من حقوق الدفاع.

الفصل 12 – تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الفرعية للانتخابات إلى رئيس الهيئة ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من مجلسها.

الفصل 13 – يعاين مجلس الهيئة الشغور الحاصل في تركيبة الهيئات الفرعية الناتج عن الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي، ويقوم بسد الشغور طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.

الباب الثالث – صلاحيات الهيئات الفرعية للانتخابات

الفصل 14 – عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يفوّض مجلس الهيئة الاختصاصات التالية إلى الهيئات الفرعية للانتخابات:

  1.  الاعتماد:
  • البت في مطالب اعتماد ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية وممثلي المترشحين في الانتخابات الرئاسية، والبت في ملفات سحب اعتمادهم.
  1.  تسجيل الناخبين:
  • متابعة عمليات تسجيل الناخبين طبقا لقرار مجلس الهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
  • البت في مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين،
  • تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين باستثناء النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين بالخارج.
  1. الترشحات للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية: 
  • البت في مطالب الترشح،
  • البت في مطالب سحب الترشحات،
  • تمثيل الهيئة لدى المحاكم المختصة في النزاعات المتعلقة بالترشحات باستثناء النزاعات المتعلقة بالترشحات لتمثيل التونسيين بالخارج،
  • تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة في النزاعات المتعلقة بالترشحات.
  1. الحملة الانتخابية:
  • متابعة احترام مبادئ الحملة الانتخابية وقواعدها وإجراءاتها طبقا لقرارات مجلس الهيئة في الغرض،
  • الإشراف على الزيارات الميدانية لمراقبة تمويل الحملة،
  • الإشراف على إعداد التقارير الدورية لمراقبة الحملة،
  • التأشير على قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة،
  • التأشير على القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،
  • تقديم تقرير تأليفي حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية وأهم المخالفات والخروقات التي تم رصدها.
  1. الاقتراع والفرز واحتساب النتائج:
  • البت في انتداب أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت، طبقا للشروط والإجراءات المبينة في قرارات الهيئة في الغرض،
  • الإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت،
  • التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة لضمان حسن سير عمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج،
  • إمضاء محاضر جمع النتائج.

يمارس أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات المهام والصلاحيات المفوضة إليهم بالتنسيق مع منسق الإدارة الفرعية للانتخابات

الفصل 15 –  يعلم رؤساء الهيئات الفرعية كتابيا مجلس الهيئة بكل القرارات فور اتخاذها.

الباب الرابع – تنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية

الفصل 16 –  تعقد الهيئات الفرعية اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها، ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي أعضائها.

يحضر منسق الإدارة الفرعية للانتخابات اجتماعات الهيئة الفرعية، ويحق له مناقشة مختلف المسائل المضمنة بجدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت. ويمكن لرئيس الهيئة الفرعية دعوة من يراه صالحا من أعوان الهيئة لحضور هذه الاجتماعات.

وتتخذ الهيئة الفرعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تصدر القرارات باسم الهيئة الفرعية ويمضيها رئيسها أو من ينوب عنه من أعضائها.

ويمسك منسق الإدارة الفرعية مختلف السجلات والدفاتر والوثائق والمحاضر ويتولى حفظها. كما يتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ قرارات الهيئة الفرعية.

الفصل 17 – تدوّن الهيئة الفرعية مداولاتها في محضر مرقم ومختوم يتضمن وجوبا البيانات التالية:

  • تاريخ وساعة ومكان الجلسة،
  • قائمة الحضور والغيابات وأسباب الغياب إن وجدت،
  • جدول أعمال الاجتماع،
  • القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليها.

يتم إمضاء المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين ومنسق الإدارة الفرعية.

الفصل 18 –  في حالة عدم اتخاذ الهيئة الفرعية للقرار في أحد الاختصاصات المفوضة، أو عند الضرورة، يمكن بقرار من مجلس الهيئة استرجاع الاختصاص أو الاختصاصات المعنية.

الفصل 19 – تعد كل هيئة فرعية قبل نهاية مهامها تقريرا في نشاطها يحال إلى مجلس الهيئة.

الفصل 20 – يتولى مجلس الهيئة بعد انتهاء مهام الهيئات الفرعية إجراء تقييم لعملها وأداء أعضائها وفق معايير يحدّدها مجلس الهيئة بصفة مسبقة. 

الفصل 21 –  يلغى قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها والقرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 11 أفريل 2017.

 

[1] الفصل 4 مطة تاسعة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

[2] الفصل 5 فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

[3] الفصل 6 فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

[4] الفصل 7 فقرة 4 جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

[5]   الفصل 7 فقرة 5جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

[6] الفصل 7 فقرة 6 جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022

 

[i]   ألغي بمقتضى هذا القرار كل من قرار الهيئة عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها والقرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2017-04-11
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2017-05-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1404 - 1407

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.