احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2014 مؤرخ في 29 أوت 2014 يتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفصلين 19 و21 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصلين 4 و12،

وعلى القرار عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 4 جوان 2014 المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق عملها.

وبعد التداول، قرر ما يلي:

الفصل الأول – تعقد اجتماعات الهيئات الفرعية بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها، ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي أعضائها.

يحضر منسق الإدارة الفرعية اجتماعات الهيئة الفرعية دون أن يكون له حق التصويت.

تتخذ الهيئة الفرعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تصدر القرارات باسم الهيئة الفرعية ويمضيها رئيسها أو من ينوب عنه من أعضائها.

الفصل 2 – تدون الهيئة الفرعية مداولاتها في محضر مرقم ومختوم يتضمن وجوبا البيانات التالية:

– تاريخ وساعة ومكان الجلسة،

– قائمة الأعضاء الحاضرين والمتغيبين وأسباب الغياب إن وجدت،

– جدول أعمال الاجتماع،

– القرارات المتخذة والأغلبية التي وافقت عليها.

يتم إمضاء المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين.

الفصل 3 – في حالة تعذر اتخاذ القرار من قبل الهيئة الفرعية يمكن لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يحل محلها في اتخاذ القرار.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 29 أوت 2014
.

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:2014-08-29
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.