احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

أمر رئاسي عدد 459 لسنة 2022 مؤرّخ في 9 ماي 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وبالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 وخاصة الفصلين 5 و6 منه،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • السيّد فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا
  • السيّد سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
  • السيّد محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا
  • السيّد الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا
  • السيّد ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا
  • السيّد محمود الواعر، قاض مالي، عضوا
  • السيّد محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ماي 2022.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:459
تاريخ النص:2022-05-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2022-05-09

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.