إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 وبالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وبالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 وخاصة الفصلين 5 و6 منه،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ماي 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 22 septembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013, la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013 et le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022, notamment ses articles 5 et 6.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – Sont nommés membres du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, les personnes ci-après désignées :
Art. 7 – Le présent décret présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 9 mai 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.