احدث القوانين

>

2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

مقترح مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات

 فيما يلي جدول مقارنة يتضمن الصيغة المعدلة والمقترحة من قبل رئاسة الجمهورية للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات

 

 

 

 

الباب الأوّل – المبادئ العامّة

 

الفصل الأوّل – يهدف هذا المرسوم إلى تكريس حرية تأسيس الجمعيّات الوطنيّة وفروعها وشبكات الجمعيات وفروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والنشاط في إطارها وتدعيمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها. ويضبط كيفية تأسيسها، وتسييرها، وتمويلها، ومراقبتها.

الفصل 2 – الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح.

الفصل 3 – تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

الفصل 4 – يحجر على الجمعية:

أولا – أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في شعاراتها أو في بياناتها أو في نشاطها أو في تصريحات وأعمال مسيريها، الدعوة إلى العنف والكراهية والتطرف والتمييز بجميع أشكاله. كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري والديمقراطي.

ثانيا – أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.

ثالثا – أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو أن تقوم بدعاية للاستفتاءات أو لمرشحين للانتخابات أو أن تقدم لهم الدعم بأي شكل من الأشكال. كما يحجر على مسيري الجمعية الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية سواء عن قائمة حزبية أو مستقلة 3 سنوات قبل المحطة الانتخابية.

ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام. 

الفصل 5 – للجمعية: 

أولا – الحق في الحصول على المعلومات لمن له مصلحة لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض.

ثانيا – حق تقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها.

ثالثا – حق إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

رابعا – حق نشر التقارير والمعلومات واستطلاعات الرأي وطبع المنشورات في إطار النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة. 

الفصل 6 – يحجر على السلط العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 7 – تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له من أي عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا المرسوم

الباب الثاني – تأسيس الجمعيات وتسييرها

الفصل 8 – 

أولا – لكل شخص طبيعي، تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا المرسوم.

ثانيا – يشترط في الشخص الطبيعي المؤسس أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر (18) سنة. 

الفصل 9 – يمنع على مؤسسي ومسيري الجمعية أن يضطلعوا بمسؤوليات ضمن الهياكل المسيرة لحزب سياسي على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.

الفصل 10: 

أولا – يخضع تأسيس الجمعيات إلى نظام التصريح.

ثانيا – على الرّاغبين في تأسيس جمعية أن يرسلوا إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن:

أ‌-     تصريحا ينصّ على اسم الجمعية ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها ومقرات فروعها إن وجدت وعنوان بريده الإلكتروني.

ب‌-    

  • قائمة إسمية لمؤسسي الجمعية تتضمن أسماءهم وألقابهم وأرقام بطاقات تعريفهم أو أرقام بطاقات الإقامة بالنسبة للأجانب وعناوين مقراتهم الشخصية ومهنهم.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية.
  • نسخة من بطاقة الإقامة لا تقل مدّة صلوحيتها عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للأجانب.

نظيرين من النظام الأساسي ممضى من طرف المؤسسين ويجب أن يتضمن النظام الأساسي التنصيصات الوجوبية التالية:

  • الاسم الرسمي للجمعية باللغة العربية ومترجم إلى لغة أجنبية عند الاقتضاء.
  • عنوان المقر الرئيسي للجمعية مرفقا بنسخة من أي وثيقة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي.
  • بيانا لأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها ومجال نشاطها شريطة أن لا تدخل ضمن مشمولات هياكل عمومية أو تخضع لأنظمة قانونية خاصة تجعلها خارج مجال تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.
  • شروط العضوية في الجمعية، وحالات انتهائها، وحقوق العضو، وواجباته.
  • الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
  • تحديد طرق اتخاذ القرارات بما فيها تنقيح النظام الأساسي وحل الجمعية اختياريا أو اندماجها.
  • تحديد آليات فض النزاعات.
  • مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي.
  • قواعد تصفية أموالها في صورة حلها بمبادرة منها أو اندماجها وفق مقتضيات نظامها الأساسي.

ثالثا – ما يفيد تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ومن مدى ملاءمتها لأحكام المرسوم ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.

يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي للجمعية ومقتضيات الفصول 3 و4 و10 من هذا المرسوم، أن تتخذ مقررا معللا في رفض تكوين الجمعية وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسليم المكتوب المشار إليه أعلاه.

ويكون مقرر الرفض المرسل للجمعية بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.

لمؤسسي الجمعية الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.     

الفصل 11 – 

أولا عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ ونظير من النظام الأساسي مؤشر عليه من طرف الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 10 أو بالقرار المذكور أعلاه.

وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في اجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.

ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

الفصل 12 – تعتبر الجمعية مكوّنة قانونا ومكتسبة للشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13 – للجمعيات المكوّنة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات، والتبرعات، والهبات، والوصايا.

الفصل 14 – يمكن لكلّ جمعية أن تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ولا يمكن للجمعية إذا ارتكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلاّ بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.

الفصل 15 – لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الجمعية والمنخرطين فيها مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للجمعية، ولا يحق لدائني الجمعية مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة

الفصل 16 – يعلم مسيرو الجمعية الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه شهر بكل:

  1. تنقيح أدخل على نظامها الأساسي مرفقا بالوثائق التالية:
  • نسخة من محضر جلسة مرفقة بما يفيد سلامة إجراءات انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالتنقيح من حيث الدعوة والنصاب وآلية أخذ القرار.
  • نظير من النظام الأساسي المنقح يتضمن جميع التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم.
  1. تغيير يطرأ على هياكلها المسيرة مرفقا بالوثائق التالية:
  • نسخة من محضر الجلسة العامة مرفقة بما يفيد سلامة إجراءات انعقادها من حيث الدعوة والنصاب وآلية أخذ القرار وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للجمعية.
  • بطاقة حضور الجلسة.
  • نسخة من سجل المنخرطين.
  • نسخة من التقرير الأدبي.
  • نسخة من التقرير المالي. 
  • نسخ بطاقات التعريف الوطنية لأعضاء الهيئة المديرة الجديدة.
  • ما يفيد نشر الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
  1. حالات سد الشغورات الناتجة عن أحد أسباب فقدان العضوية مرفقا بالوثائق التالية:
  • نسخة من محضر جلسة الهيكل المعني باتخاذ القرار داخل الجمعية وذلك وفقا لنظامها الأساسي.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعضو أو للأعضاء الجدد.

كما يتمّ إعلام العموم بذلك عبر وسائل الإعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للجمعية، بعد استيفاء الإجراءات المذكورة أعلاه في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ البلوغ للإدارة. 

الفصل 17 – للجمعية تحديد شروط الانخراط الخاصة بها على أن لا تخالف أحكام هذا المرسوم ويشترط في المنخرط في الجمعية أن يكون:

أولا – تونسي الجنسية أو مقيما في تونس.

ثانيا – بلغ ثلاثة عشر (13) سنة من العمر.

ثالثا – قبل بالنظام الأساسي للجمعية كتابة.

رابعا – دفع معلوم الاشتراك في الجمعية. 

الفصل 18 – لا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصالح الجمعية كما يضبطه القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. 

الفصل 19 – ألغي

فصل جديد – 

فرع الجمعية الوطنية: هو فرع تابع للجمعية الأم الكائن مقرّها الاجتماعي بالجمهورية التونسية ولا يتمتع بالشخصية القانونية ولا بالاستقلالية المالية.

وعلى الممثل القانوني للجمعية الوطنية الراغب في تأسيس فرع لجمعية وطنية أن يرسل للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مكتوبا يتضمن الوثائق التالية:

  • تصريحا ينصّ على الاسم الرسمي للفرع باللغة العربية ومترجم إلى لغة أجنبية عند الاقتضاء ومجال نشاطه وأهدافه وعنوان مقره الرئيسي مرفقا بنسخة من أي وثيقة استغلال المحل بوجه شرعي وعنوان بريده الالكتروني.
  • قائمة في أسماء وألقاب وصفات مسيري الفرع وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو نسخة من بطاقة الإقامة لا تقل مدة صلوحيتها عن ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للأجانب.
  • محضر الجلسة الذي تمّ بمقتضاه تأسيس الفرع ممضى من طرف ممثلي الجمعية الأم ومسيري الفرع.
  • شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعية الأم تجاه الإدارة المكلفة بالجباية.
  • شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعية الأم تجاه الصناديق الاجتماعية.
  • شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعية الأم تجاه السجل الوطني للمؤسسات.
  • ما يفيد قيام مسيري الجمعية الأم بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • فيما عدى شروط وجود محضر تثبت العدل المنفذ، تلتزم الجمعية الأم بنشر إعلان تكوين فروعها طبقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا المرسوم.
    • المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية: هي الذات المعنوية الوطنية التي لها هدف غير ربحي وينتمي أغلب مؤسسيها أو مسييريها إلى الجنسية التونسية أو جنسيات عدّة دول أجنبية وتمارس نشاطا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة شرط أن لا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية.

الباب الثالث – فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات النفع العام

الفصل 20 – فرع الجمعية الأجنبية هو فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى

  • فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية: هي فرع تابع لمنظمة دولية غير حكومية تأسست في إطار قانون دولة أخرى.
  • المؤسسة الوطنية ذات النفع العام: هي الذات المعنوية التي تحدث بالبلاد التونسية بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه، لأموال أو حقوق أو منافع من قبل شخص أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منهما معا قصد إنجاز عمل يهدف إلى تحقيق نفع عام دون مقابل أو ربح.
  • فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام: هي فرع تابع لمؤسسة ذات نفع عام تأسست في إطار قانون دولة أخرى.

الفصل 21  –

أولا – يرسل ممثل فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمّن تصريحا ينصّ على:

  1. اسم فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام.
  2. عنوان المقر الرئيسي لفرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام في تونس مرفقا بنسخة من أي وثيقة تثبت استغلال المقر الرئيسي بوجه شرعي وعنوان بريدها الالكتروني. 
  3. بيانا للنشاطات التي يسعى فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام إلى ممارستها في تونس.
  4. أسماء وألقاب وصفات مسيري فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع المؤسسة الأجنبية ذات النفع العام التونسيين وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية أو الأجانب المقيمين بتونس ونسخة من بطاقة إقامتهم لا تقل صلوحيتها عن ثلاثة (03) أشهر.
  5. نظيرين من النظام الأساسي ممضى من طرف المؤسسين بالنسبة للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية ولمؤسسة النفع العام الوطنية. أما بالنسبة لفروع الجمعيات الأجنبية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية فيشترط إلى جانب إمضاء المؤسسين على النظام الأساسي ضرورة المصادقة عليه من طرف الجمعية الأجنبية الأم أو المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية الأم أو مؤسسة النفع العام الأجنبية الأم يتضمن التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم.
  6. وثيقة رسمية تثبت أن الجمعية الأجنبية الأم أو المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية الأم أو المؤسسة ذات النفع العام الأجنبية الأم مكونة قانونا في بلدها مصادق عليها من قبل السلط المعنية بتأسيسها.

ثانيا – يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل والمتعلقة بطلب تكوين فروع الجمعيات الأجنبية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية والفروع المنبثقة عنها أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.

ثالثا – ما يفيد تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب من أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ومن أنه متلائم مع أحكام هذا المرسوم. ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة. 

الفصل 22 – 

أولا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو لمؤسسة النفع العام الوطنية أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبية ومقتضيات الفصول 3 و4 و10 و21 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض التكوين وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 21. 

ويكون مقرر الرفض المرسل لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع مؤسسة النفع العام الأجنبية الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

ثانيا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرّها مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه. 

تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.

 

الفصل 23 :

أولا عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل فرع الجمعية الأجنبية أو المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو مؤسسة النفع العام الوطنية أو فرع مؤسسة النفع العام الأجنبية في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية أو المنظمة أو المؤسسة أو الفرع ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 21 أو بالقرار المذكور أعلاه.

وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما من يوم إيداعه.

ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

الفصل 24 – لفرع الجمعية الأجنبية أو للمنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية أو لفرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية أو لمؤسسة النفع العام الوطنية أو لفرع مؤسسة النفع العام الأجنبية أن تؤسس في تونس فروعا لها وفق الإجراءات التالية:

  • بالنسبة للذوات المعنوية الوطنية فإن تكوين فروع لها يخضع لنفس الإجراءات المذكورة بالفصل 19 من هذا المرسوم.
  • بالنسبة للذوات المعنوية الأجنبية فإنه يشترط إلى جانب احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم، ضرورة احتواء الملف على ما يفيد الموافقة المسبقة من الجمعية الأم المنتصبة خارج الجمهورية التونسية. 

الفصل 25 – تخضع فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية الوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية.

الباب الرابع – شبكة الجمعيات

الفصل 26 – لأي جمعيتين أو أكثر متماثلتين في الأهداف الحق في تأسيس شبكة جمعيات.

الفصل 27 – يرسل من يمثل الشبكة إلى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ تصريحا يتضمّن:

أولا – 

  1. تصريح ينص على اسم الشبكة، ومجال نشاطها ،وأهدافها ومقرها.
  2. نسخة من أي وثيقة تثبت استغلال المقر الرئيسي بوجه شرعي.
  3. نسخة من الإعلان بتكوين الجمعيات المؤسسة للشبكة.
  4. نسخة من النظام الأساسي لكل جمعية مكونة للشبكة.
  5. نظيرين من النظام الأساسي للشبكة.
  6. قائمة في أسماء وألقاب وصفات مؤسسي الشبكة.
  7. شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المكونة للشبكة تجاه الإدارة المكلفة بالجباية.
  8. شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المكونة للشبكة تجاه الصناديق الاجتماعية.
  9. شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المكونة للشبكة تجاه السجل الوطني للمؤسسات.
  10. ما يفيد قيام مؤسسي الشبكة بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفقا لحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
    • ما يفيد تثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الشبكة.

ثانيا – 

  • يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي لشبكة الجمعيات ومقتضيات هذا المرسوم، أن تتخذ مقررا معللا في رفض التكوين وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ البلوغ للإدارة.

ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.

  • لمؤسسي لشبكة الجمعيات الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 28 – 

أولا – عند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل شبكة الجمعيات في اجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الشبكة ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الثالثة من الفصل 27 أو بالقرار المذكور أعلاه.

وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.

ثانيا – يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في اجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا. 

الفصل 29 – تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الجمعيات المكونة لها.

الفصل 30 – للشبكة أن تقبل عضوية فروع الجمعيات الأجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية وفروع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات النفع العام الوطنية وفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية. 

الفصل 31 – تخضع الشبكة في ما عدى أحكام هذا الباب لنفس نظام الجمعيات الوطنية

الباب الخامس – الدمج والحل

الفصل 32 – 

أولا – للجمعيات ذات الهداف المتماثلة، أن تندمج مع بعضها وتكون جمعية واحدة وذلك وفقا للنظام الأساسي لكل منها. 

ثانيا – تخضع إجراءات الدمج وتأسيس الجمعية الجديدة لأحكام هذا المرسوم.

ثالثا – تعتبر الجمعيات المندمجة صلب الجمعية الجديدة منحلة آليا. وتتحمّل هذه الخيرة كل الالتزامات المحمولة على الجمعيات المدمجة صلبها.

رابعا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالاندماج فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، هلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره يتضمن الوثائق التالية:

  • محضر جلسة عامة يتضمن موافقة أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل جمعية معنية بالاندماج.
  • تقرير مالي مفصل ومصادق عليه لكل جمعية معنية بالاندماج قبل الموافقة على قرار الاندماج.
  • شهادة تثبت سلامة الوضعية القانونية للجمعيات المعنية بالاندماج تجاه الإدارة المكلفة بالجباية وتجاه الصناديق الاجتماعية وتجاه السجل الوطني للمؤسسات والتصريح بالمكاسب والمصالح وفقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

خامسا – يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب أنه يتضمّن الوثائق والبيانات والتنصيصات الوجوبية المنصوص عليها أعلاه ويحرّر محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية الجديدة.

سادسا – يمكن للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند عدم استيفاء قرار الاندماج لشروطه الشكلية أو الموضوعية، أن تتخذ مقررا معللا في رفض قبول الاندماج وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه أعلاه.

ويكون مقرر الرفض المرسل لشبكة الجمعيات بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ.

لمؤسسي الجمعية الجديدة الطعن في شرعية مقرر رفض التكوين حسب الإجراءات المعمول بها في مادّة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

سابعا – عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية النهائي والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولّى من يمثل الجمعية الجديدة في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية الجديدة والجمعيات المندمجة صلبها ومجال نشاطها وأهدافها ومقرّها المصرّح بهم مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفقرة الخامسة من الفصل 32 أو بالقرار المذكور أعلاه.

  • وتنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
  • يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ أو مقرر الرفض في أجل ستون (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا.

الفصل 33  – 

أولا – يكون حل الجمعية إما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة أو آليا بقرار معلل صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة.

ثانيا – إذا اتخذت الجمعية قرارها بالحل التلقائي فعليها إبلاغ الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة به عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره وتعيين مصفي قضائي.

كما يجب أن تقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما تقرره الجلسة العامة المنعقدة في الغرض، إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى نماثلها في الأهداف تحددها الهيئة المختصة للجمعية.

ثالثا – في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي. 

رابعا – تعتبر الجمعيات المكونة قانونا والمدرجة بالسجل الوطني للجمعيات، والتي لم يعد لها وجود فعلي وواقعي لعدم عقدها لجلساتها الدورية أو ممارستها لأنشطتها بما يحقق أهدافها خلال ثلاث (03) دورات نيابية متتالية، منحلة آليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة وتعود إلى خزينة الدولة. 

يكون مقرر الحل الآلي قابلا للطعن حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

خامسا – عند استيفاء قرار الحل التلقائي أو القضائي أو الآلي لشروطه الشكلية والموضوعية، تتولى الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذه أو الإعلام به. 

الباب السادس – الأحكام المالية

الفصل 34 – تتكون موارد الجمعية بعد احترام التراتيب القانونية في الغرض من:

  • مبالغ اشتراكات المنخرطين.
  • التمويل العمومي.
  • المساعدات والهبات والوصايا الوطنية.
  • المساعدات والهبات والوصايا الأجنبية.
  • العائدات الناتجة من ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها المشروعة.
  • جمع التبرعات.

الفصل 35 – يحجر على الجمعيات:

  • قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
  • قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص فيها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 36 – على الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن الميزانية لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بقانون أساسي.

الفصل 37 – 

أولا – تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.

ثانيا – للجمعية المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في طلب العرض ضمن مجال اختصاص الجمعية.

ثالثا – للجمعية حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقا للقانون.

رابعا – للجمعية حق التفويت في أي عقار لم يعد ضروريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن العقار موردا لها.

الفصل 38 – 

أولا – تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ ألف (1000) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وفي حالة الضرورة المبرّرة يمكن تجاوز تلك القيمة بترخيص، مسبق ومحدد زمنيا، من طرف اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ثانيا – لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي وبطلب مبرّر من طرف كل من له مصلحة.

الفصل 39

أولا – تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

ثانيا – تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية.

الباب السابع – السجلات والتثبت من الحسابات

الفصل 40 – تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية:

أولا – سجل المنخرطين تدون فيه أسماء منخرطي الجمعية وعناوينهم، وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.

ثانيا – سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية.

ثالثا – سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه وصفا مفصلا للنشاط أو للمشروع.

رابعا – سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي. 

خامسا – يتشرط في السجلات المذكورة أعلاه أن تكون مؤشر عليها من الجهة القضائية المختصة. 

الفصل 41 – تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية الموافق على سحبها أو تحويلها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية في ظرف شهر. وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

الفصل 42 – تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة عشر (10) سنوات.

الفصل 43 – 

أولا – على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية عشرون ألف (20.000) دينار تعيين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة “المختصين في الحسابية”.

ثانيا – على الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة (100.000) دينار أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

ثالثا – تعين الجلسة العامة العادية للجمعية مراقب أو مراقبي حساباتها لمدّة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

رابعا – تتمّ مهمة مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

خامسا – يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم المالية للجمعية. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي، يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

سادسا – تتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات ويتمّ تحديد هذه الأتعاب بالرجوع إلى الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.

سابعا – على ضوء تقرير مراقبة الحسابات تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية للجمعية أو ترفض المصادقة عليها وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الثامن من هذا المرسوم.

ثامنا – تنشر الجمعية قوائمها المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية. وتعلم الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة بكل ذلك مرفقا بما يفيد إعلام محكمة المحاسبات بذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال نفس الأجل.

الفصل 44 – تقدّم كل جمعية تستفيد من المال العمومي تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى محكمة المحاسبات.

كما تنشر الجمعية التمويل العمومي المتحصل عليه وتذكر مصدره وقيمته وموضوعه بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية.

الباب الثامن – العقوبات

الفصل 45 – كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم، تعرض الجمعية لعقوبات طبقا للإجراءات التالية:

  1. التنبيه: تحدد الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة المخالفة المرتكبة وتنبه الجمعية بضرورة لإزالتها خلال مدة لا تزيد عن ستين (60) يوما انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
  2. الحل القضائي: يتمّ حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بطلب من الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند :
    • عدم رفع المخالفات في الآجال القانونية رغم التنبيه عليها.
    • أو عند ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة أو التي تمت إثارتها من طرف مختلف الجهات المتداخلة على غرار الوزارات المعنية والولاة والهيئات الدستورية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكل من له مصلحة.

تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الجمعيّة وتصفية أملاكها. 

الباب التاسع – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 46 – يقصد بعبارة “الجمعية” على معنى هذا المرسوم جميع الذوات المعنوية التالية:

  • الجمعية الوطنية
  • شبكة الجمعيات
  • المنظمة الدولية غير الحكومية الوطنية
  • مؤسسة النفع العام الوطنية
  • فرع الجمعية الأجنبية
  • فرع المنظمة الدولية غير الحكومية الأجنبية
  • فرع مؤسسة النفع العام الأجنبية

الفصل 47 – لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة.

الفصل 48 – لا تنطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالتأسيس على الذوات المعنوية المذكورة أعلاه والموجودة بالبلاد التونسية بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

غير أنه يتعين عليها الامتثال لأحكام هذا المرسوم فيما عدا الأحكام المتعلقة بالتأسيس في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. 

فصل جديد – كل نزاع يطرأ بين مسيري الجمعية أو منخرطيها أو مع الغير يتم إثارته من المعنيين بالأمر لدى الجهات القضائية المختصة.

الفصل 49 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

 

تاريخ النص:2022-02-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.