احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2021 مؤرخ في 24 أوت 2021 يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب،

وحيث أن أسباب تلك التدابير الاستثنائية الواردة بالأمر الرئاسي المذكور لا تزال قائمة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتم التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

الفصل 2– ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ حالا.

تونس في 24 أوت 2021.

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:109
تاريخ النص:2021-08-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2021-08-24

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.