احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

منشور عدد 31 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 حول اعتماد مسار تشاركي في إعداد النصوص القانونية

وبعد فإنه في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز على الشفافية والمقاربة التشاركية في مجال إعداد النصوص التشريعية والترتيبية، فقد أحدثت رئاسة الحكومة خدمة قانونية تحت عنوان “مشاريع نصوص معروضة على استشارة العموم” تتولى من خلالها نشر بعض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية لتمكين العموم من الاطلاع عليها وإبداء ما لديهم من تعليقات في شأنها.

يتم عرض مشاريع النصوص القانونية على استشارة العموم عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني التي تشرف على تشغيلها وتحيينها مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة لدى رئاسة الحكومة والتي يمكن الولوج إليها عبر العنوان الالكتروني التالي: www.legislation.tn

ويهدف هذا المنشور إلى ضبط إجراءات عرض مشاريع النصوص القانونية على العموم لإبداء الرأي وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنها وأخذها بعين الإعتبار قبل عرض مشروع النص في صيغته النهائية.

أولا : الإجراءات المتبعة لعرض مشاريع النصوص القانونية على استشارة العموم:

حرصا على ضمان بلوغ الأهداف المرجوة من إرساء مسار تشاركي في إعداد النصوص القانونية، فإن الوزارات وكذلك الهيئات المكلفة بإعداد النصوص القانونية تتولى اختيار مشاريع النصوص التي ترغب في عرضها على استشارة العموم وتوجيهها إلى رئاسة الحكومة (مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة) على حامل إلكتروني إضافة إلى حامل ورقي ويكون المشروع مرفقا بوثيقة شرح الأسباب مع بيان المصلحة او الإدارة التي أعدت المشروع والعنوان الإلكتروني لرئيسها والمدة المقترحة للعرض على استشارة العموم.

تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة السهر على نشر مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية بالبوابة وتلقي التعليقات في شأنها ومتابعة دراستها ونشر الإجابة عنها بالتنسيق مع الوزارة أو الهيكل المعني.

ثانيا : مدة عرض المشروع على استشارة العموم :

يكون عرض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية على استشارة العموم بالبوابة الوطنية للإعلام القانوني لمددة لا تقل عن عشرون (20) يوما.

ويمكن بصفة استثنائية اختصار المدة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صرورة التصريح بالصبغة الاستعجالية لمشروع النص من قبل الوزارة أو الهيكل الذي أعده على أن لا تقل مدة العرض في جميع الحالات عن عشرة (10) أيام.

تسهر مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة على بيان المدة المحددة للاستشارة بالنسبة إلى كل مشروع نص معروض للغرض بالبوابة الوطنية للإعلام القانوني.

ثالثا: نشر التعليقات بالبوابة

تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة السهر على نشر التعليقات بالبوابة الوطنية للإعلام القانوني ليطلع عليها العموم.

غير أنه نستثني من النشر:

̶ التعليقات التي تتضمن عبارات منافية للأخلاق الحميدة أو شتائم أو إساءة لسمعة الاشخاص أو الهياكل.

̶ التعليقات الخارجة عن موضوع مشروع النص المعروض على الاستشارة

̶ التعليقات التي ترد خارج الأجل المحدد لإبداء الرأي

ويتم الإفصاح عن أسماء وألقاب أصحاب التعليقات التي تنشر للعموم في صورة موافقة المعنيين بالأمر على ذلك، ونستثني من النشر بقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم.

رابعا : متابعة التعليقات

تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة إحالة التعليقات الواردة على البوابة إلى الوزارة أو الهيكل الذي أعد مشروع النص وذلك بعد انقضاء أجل العرض على الاستشارة.

على الوزارة أو الهيكل الذي أعد مشروع النص دراسة التعليقات التي وردت في شأنه وحوصلتها وإعداد غجابة عنها يتم توجيهها إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة مرفقة عند الاقتضاء بالصيغة المعدلة لمشروع النص في ضوء التعليقات التي تم الأخذ بها.

تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة نشر الإجابة على البوابة مع الصيغة المعدلة لمشروع النص عند الاقتضاء بالصيغة المعدلة لمشروع النص الترتيبي على الإمضاء حسب الحالة.

يمكن للوزارة أو الهيكل المقترح لمشروع النص طلب عرض الصيغة المعدلة لمشروع النص استشارة العموم من جديد طبق الإجراءات المنصوص عليها بهذا المنشور إذا أدخلت تعديلات جوهرية على صيغته الأصلية.

على الوزارة أو الهيكل الذي أعد مشروع النص التفاعل إيجابيا مع التعليقات التي ترد من العموم والأخذ بها قدر المستطاع بما يحقق الغاية المنشودة من اعتماد مسار تشاركي لإعداد النصوص التشريعية والترتيبية موضوع هذا المنشور.

ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى تعميم هذا المنشور على المصالح الراجعة إليهم بالنظر وخاصة الإدارات والمصالح المكلفة بالشؤون القانونية والحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من العناية.

و أو الهيكل

صنف النص:منشور
عدد النص:31
تاريخ النص:2014-10-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.