من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة.
المرجع: قرار وزير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 والمتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية.
في إطار تكثيف إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وتطبيقا لأحكام قرار وزير الصحة المؤرخ في 21 أوت 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصل 2 منه والذي يقتضي أن يعمل المسؤولون على تسيير الإدارات العمومية على احترام وفرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية بها، |
وأمام عدم تقيد المتعاملين مع الإدارة بارتداء الكمامات الواقية عند تواجدهم بالإدارات العمومية، ونظرا لما قد ينجر عن هذا السلوك من تزايد لحالات العدوى،
فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية الحرص على فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لكافة المتعاملين مع الإدارات والهياكل العمومية، ودعوة المصالح الراجعة إليهم بالنظر إلى التقيد بهذا الإجراء وذلك ضمانا لسلامة الأعوان العموميين من جهة وطالبي الخدمات الإدارية من جهة أخرى.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.