احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

منشور عدد 19 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أوت 2019، حول مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها

الموضوع: مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القيام بمهامها

المرجع:

وبعد، في إطار الحرص على توفير كل ظروف ومستلزمات نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مهامها، وتطبيقا للفصل 22 من القانون الأساسي المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي نص على ” أن كل الإدارات العمومية مطالبة، في حدود الإمكان، بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية، بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها …”،

واعتبارا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إسداء التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر الإيلاء الأهمية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسهر على متابعتها والاستجابة لها في حدود الإمكان وأسرع الآجال وخاصة منها ما يتعلق بما يلي:

  • وضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات والبيانات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية مع ضرورة الحرص على ضمان مقتضيات السرعة في التعامل والنجاعة والسلامة والسرية،
  • تخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل الهيئة، عند الاقتضاء، ويكون ذلك

من خلال😐

  • توفير وسائل نقل للهيئات الفرعية للانتخابات خلال فترات مراقبة الحملة الانتخابية وأيام الاقتراع،
  • التسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المترشحين للعمل بالهيئة في إطار القيام بنشاط خاص بمقابل دون تفرغ، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بما العمل،
  • الترخيص للأعوان العموميين المعينين للعمل بمراكز الاقتراع لحضور دورات التكوين الخاصة برؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع. وبصفة عامة جميع الطلبات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم العمليات الانتخابية.

هذا، ويتعين على الإدارات العمومية في صورة تعذر الاستجابة أو الاستجابة الجزئية لطلبات الهيئة بسبب نقص في الإمكانيات المتوفرة أو لأي سبب آخر إعلام الهيئة کتابیا بذلك في أجل معقول مع ضرورة التعليل.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإن جميع الإدارات العمومية مدعوة إلى تسيير عمل الهيئة وإلى مراجعة المصالح المختصة برئاسة الحكومة في صورة مواجهة إشكاليات في تطبيق هذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:19
تاريخ النص:2019-08-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.