وبعد، فقد لوحظ أن العديد من الإدارات تعرض جملة من مشاريع أوامر إبقاء أعوان بحالة مباشرة بعد بلوغهم سن التقاعد وتمكينهم من مواصلة مباشرتهم لمهامهم بدون أي سند قانوني.
ويجدر التذكير في عذا المجال أن الإبقاء بحالة مباشرة والاستثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغهم سن التقاعد كما نظمه القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي، هو إجراء استثنائي يستوجب الحصول على الترخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة، كما يشمل الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها.
لذا، ولترشيد اللجوء على هذا الإجراء الاستثنائي، فإن الإدارات العمومية مدعوة مستقبلا إلى اتباع الإجراءات التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع وتأثيره على حسن سير المصالح العمومية، فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة مدعوون إلى تنفيذ المقتضيات الواردة بالمنشور بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.