إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء
يصدر المرسوم الآتي نصه:
فصل أول – ترفع بداية من أول جويلية 2011 نسب المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ونظام تقاعد أعضاء الحكومة ونظام تقاعد الولاة، بنسبة واحد بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراكات.
وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية:
– الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة.
– الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
– الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة
فصل 2 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public,
Vu la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs,
Vu le décret- loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Les taux des contributions à la charge de l'employeur au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, du régime de retraite des membres du gouvernement et du régime de retraite des gouverneurs sont relevés d'un pour cent (1%) de l'assiette de calcul de cotisation et ce à partir du 1er juillet 2011.
En conséquence, sont modifiés les taux des contributions prévus par les lois ci-après :
- l'article 5 de la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement,
- l'article 13 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public,
- l'article 5 de la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs,
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 juin 2011.
مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023 (مقتطفات)
قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
—-د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين
-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
—1. القانون الأساسي – الأجور – الحيـطة الاجتماعية لأعوان الدولة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.