إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانـون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.
الفصل 2 – يوضع حدّ للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عنه عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 30 مارس 2018.
الفصل 3 – تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 4 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ فورا.
تونس في 19 جانفي 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit:
Article premier – Sont abrogées les dispositions de l'article 4 de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017.
Art. 2 – Il est mis fin aux indemnités et avantages alloués aux membres du Conseil supérieur de la magistrature en vertu de l’arrêté réglementaire n° 2018-1 du 30 mars 2018.
Art. 3 – Sont abrogées les dispositions du deuxième tiret du premier paragraphe de l’article 42 de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature.
Art. 4 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et il est immédiatement exécutoire.
Tunis, le 19 janvier 2022.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.