احدث القوانين

>

أ. البلديــات

مرسوم عدد 34 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 7 و116 و117 و119 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا أو آليا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا وشاملا ومحينا.

ويمكن للهيئة أن تتولى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم في دوائرهم الانتخابية.

يتولى الناخبون الاطلاع على السجلات الانتخابية وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بعد بالنسبة إلى كافة الناخبين بالداخل والخارج، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها.

الفصل 116 (جديد) – يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى.

تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا.

يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا.

الفصل 117 (جديد) – تعلن الهيئة عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلّ إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء.

تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ”نعم” على أغلبية الأصوات المصرح بها.

لا تحتسب الأوراق الملغاة والبيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

الفصل 119 (جديد) – تضبط الهيئة، بمقتضى قرار، مراكز الاقتراع.

الفصل 2 – يضاف الفصل الرابع مكرر، والفصل الرابع ثالثا، وفقرة رابعة إلى الفصل السابع مكرر، وفقرة ثالثة إلى الفصل الرابع عشر والفصل الثامن عشر مكرر، والفصل مائة وخمسة عشر مكرر، والفقرة الثانية إلى الفصل مائة وسبعة عشر إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 كالآتي:

الفصل 4 مكرر – تخضع نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 4 ثالثا – تضع كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات ماديّة وبشريّة وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.

ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسرّ البنكي أو السرّ المهني في إطار أدائها لمهامها.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.

الفصل 7 مكرر (فقرة رابعة) – يتم اعتماد أحدث تسجيل للناخب مرتبط بعنوانه الفعلي بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية. غير أنه يمكن للناخب، بصفة استثنائية، في حال تنظيم انتخابات رئاسية أو استفتاء، أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه.

الفصل 14 (فقرة ثالثة) – يتعيّن على الهيئة أن تمكّن الناخبين المسجّلين من تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين.

الفصل 18 مكرر – تعتبر كلّ أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون المتعلقة بهذا الباب.

الفصل 115 مكرر – تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء.

الفصل 117 فقرة ثانية – إذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.

الفصل 3 – تعوض عبارة “الأيام الثلاثة” وعبارة “ثلاثة أيام” الواردة بالفصول من 14 إلى 18 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 بعبارة 48» ساعة”، وتعوض عبارة “48 ساعة” الواردة في نفس الفصول بعبارة “24 ساعة”.

الفصل 4 – تلغى أحكام الفصلين 22 و28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 5 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 1 جوان 2022.

 

 

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:34
تاريخ النص:2022-06-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2022-06-01

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-أ. البلديــات

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-أ. انتخاب رئيس الجمهورية

   –الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

    —1. الهيئات الدستورية

       —-أ. هيئة الانتخابات

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ب. الجهات

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —1. انتخاب المجالس النيابية

       —-أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —1. انتخاب المجالس النيابية

       —-الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.