نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1913 المتعلق بإصدار المجلة الجنائية وخاصة على الفصل 214 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في أول جويلية 1965.
وعلى رأي وزبري العدل والصحة العمومية،
أصدرنا المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت الفقرة الثالثة وما بعدها من الفصل 214 من المجلة الجنائية وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 214 – الفقرة الثالثة وما بعدها (الجديدة) – يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة اشهر ان خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراءه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
الفصل 2 – وزيرا العدل والصحة والعمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 1973.
Nous Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu l'article 31 de la constitution, vu le décret du 9 juillet 1913, portant promulgation du Code Pénal et notamment l'article 214 dudit code, tel qu'il a été modifié par la loi n°65-24 du 1er juillet 1965,
Vu l'avis des ministres de la justice et de la santé publique,
Avons pris le décret -loi suivant :
Article premier - les alinéas 3 et suivants de l'article 214 du Code Pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 214 alinéas 3 et suivants (nouveau) - L'interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l'interruption artificielle de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d'être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant à naitre risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave.
Dans ce cas elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet.
L'interruption visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d'un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer la dite interruption.
Art. 2 - Les ministres de la Justice et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret -loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.