احدث القوانين

>

ج. القضاء العسكري: الاختصاص والإجراءات

مرسوم عدد 12 لسنة 1979 مؤرخ 10 أكتوبر 1979 في يتعلق بتنقيح قانون المرافعات والعقوبات العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بقانون المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت الفصول 21 و22 و23 و123 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية الصادر بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 21 (الجديد) – لا يجري التتبع في القضايا الراجعة بالنظر إلى المحاكم العسكرية إلا بأمر من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 22 (الجديد) – يمكن لوزير الدفاع الوطني أن يفوض حق إمضاء الأمر بالتتبع لمن يراه من الضباط المتحملين لمسؤولية قيادة وإلى الضباط السامين بهيئة العدالة العسكرية وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23 (الجديد) – يتعهد المدعى العام أو قاضي التحقيق في حالة التلبس ويباشر الأبحاث طبق القانون.

وعلى المدعي العام أن يعلم بذلك فورا وزير الدفاع الوطني أو من له التفويض المذكور في الفصل 22 المتقدم لاستصدار أمر بالتتبع.

الفصل 123 (الجديد) – يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.

وكل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج، يعاقب بعشر سنوات أشغالا شاقة مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا. وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بهما المجرم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.

وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعني بالأمر.

ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.

وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح نهايتها ملكا للدولة.

إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 10 أكتوبر 1979

صنف النص:مرسوم
عدد النص:12
تاريخ النص:1979-10-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1979-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2723 - 2723

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.