احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 جوان 1993 يتعلق بتدريس مادة حقوق الإنسان في إطار التكوين والتأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقاضي بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987، المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الأساسي للملحقين القضائيين،

وعلى القرار المؤرخ في 18 جانفي 1989 المتعلق ببرامج الدروس وحصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – يشمل التأهيل والتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء ضمن المواد الرئيسية دروسا في مجال حقوق الإنسان.

وتهدف هذه الدروس إلى تنمية المعارف بدراسة الاتفاقيات الدولية والتوصيات ومبادئ السلوك التي تصدرها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان والتعرف على آليات الحماية الدولية والقانون المقارن.

كما تهدف هذه الدروس وما يرتبط بها من تظاهرات تطبيقية كالمحاكمات التدريبية وأساليب التثقيف الأخرى إلى إذكاء الحس الانساني بالمعايير العالمية الرامية لضمان حقوق المتقاضين وإقامة العدل.

الفصل 2 – تدرس مادة حقوق الانسان في سداسيين اثنين، يتناول السداسي الأول الآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ويتناول السداسي الثاني آليات حماية حقوق الإنسان وذلك كما يلي:

أ‌- تدريس الآليات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان من:

1- اتفاقيات دولية معتمدة من قبل الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق والصكوك الدولية (إعلانات – توصيات – مبادئ السلوك)

2- نماذج الاتفاقيات الإقليمية المعتمدة على الصعيد العربي والإسلامي والإفريقي وكذلك المعتمدة على الصعيد الأوروبي والأمريكي.

ب‌- تدريس آليات حماية حقوق الإنسان:

1- في إطار الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ومنظمة العمل الدولية والمنظمات الإقليمية ودرس ترابطها مع النظام القانوني والقضائي الوطني.

2- في إطار المنظمات غير الحكومية بإبراز دور هذه المنظمات في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.

تونس، في 26 جوان 1993.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1993-06-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1993-07-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:958 - 958

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.