إن وزير الدفاع الوطني،
بعد اطلاعه على الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بالعسكريين.
وعلى القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي للعسكريين
قرر ما يأتي:
الفصل 1 – ألغيت أحكام الفقرة أ (1) من الفصل 6 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 – أ – 1 – (الجديد) – الضباط وضباط الصف وأفراد الجنود الذين تلقوا تكوينا يؤهلهم للقيام بقيادة وحدات القتال أو المشاركة لقيادة هذه الوحدات أو التكوين الخلايا الأساسية منها وذلك في إحدى الأسلحة التالية:
– سلاح المشاة.
– سلاح المصفحات والخيالة.
– سلاح المدفعية.
– سلاح النقل.
– سلاح الهندسة.
– سلاح المخابرات.
– سلاح العتاد.
تونس في 28 ديسمبر 1976
.
Le Ministre de la Défense Nationale,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des Militaires,
Vu l'arrêté du 8 novembre 1973, portant application des dispositions du discret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.
Arrête :
Article Unique - Le paragraphe A (1er) de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 novembre 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 6 (Alinéa 1er - nouveau) - Les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe qui ont reçu une formation les préparant respectivement à assurer le commandement des unités de combat, à concourir au commandement de ces unités ou à faire partie des cellules élémentaires de celles-ci et ce, dans l'une des armes suivantes :
- Arme infanterie;
- Arme blindée et la cavalerie;
- Arme artillerie;
- Arme train;
- Arme génie;
- Armé transmissions;
- Arme matériel.
Tunis, le 28 décembre 1976.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.