إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بالعسكريين.
وعلى القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973، المتعلق بتطبيق أحكام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الضابط للقانون الأساسي للعسكريين.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول – تنقح الفقرتان الرابعة والخامسة من الفصل الرابع للقرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي:
– المؤهل من الدرجة الثانية أو المؤهل في الاختصاص عدد 2 (هيأة فنية) أو مؤهل الكفاءة الفنية بالنسبة لجيش البحر.
– المؤهل من الدرجة الثالثة أو المؤهل في الاختصاص عدد 3 (هيأة فنية) أو الشهادة العليا بالنسبة لجيش البحر.
الفصل 2 – تنقح الفقرة الأولى من جزء (ب) للفصل السادس من القرار المؤرخ في 8 نوفمبر 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي:
1) الضباط وضباط الصف والرقباء بالبحرية والبحارة الذين تلقوا تكوينا في إحدى الاختصاصات التالية:
– مشاة بحرية غير حاملين لشهادة الاختصاص.
– حرس بالبحرية.
– رافع ألغام.
– جحام.
– جنود المطافئ.
– غواض رافع الألغام.
– ميكانيكي.
– كهربائي.
– كاشف.
– مدفعي.
– قيادة سفن.
– رسم خرائط.
– إدارة.
– مشاة.
– هيدروغرافيا.
– الكترونسك أسلحة.
تونس في 20 أوت 1991.
Le ministre de défense nationale,
Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires,
Vu l'arrêté du 8 novembre 1973, portant application du décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires.
Arrête :
Article premier - Les alinéas 4 et 5 de l'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 1973 sus- visé sont modifiés comme suit :
- Le brevet du 2ème degré ou le brevet de spécialité 2 (corps technique) ou le brevet d'aptitude technique pour l'armée de mer.
- Le brevet de 3ème degré ou le brevet de spécialité 3 (corps technique) ou le brevet supérieur pour l'armée de mer
Art. 2 - Le paragraphe 1 du « B » de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1973 sus- visé est modifié comme suit :
1) Les officiers, les officiers mariniers, les quartiers- maîtres et les matelots qui ont reçu une formation dans l'une des spécialités suivantes :
- Branche fusilier non titulaire de B.S.
- Branche gendarme maritime.
- Branche démineur.
- Branche artificier.
- Branche pompier.
- Branche mécanicien.
- Branche électricien.
- Branche détecteur.
- Branche missilier.
- Branche conduite de navire.
- Branche timonier.
- Branche fourrier.
- Branche fusilier.
- Branche hydrographe.
- Branche électronicien d'armes.
Tunis le 20 août 1991.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.