إن مجلس نواب الشعب،
بعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 26 مارس 2020،
وتحقيقا للمقصد الدستوري في الحرص على استمرارية مؤسسات الدولة وخاصة قدرة السلطات فيها على القيام بمهامها.
وقياسا على ما يتطلبه تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ضرورة مصادقة ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس نواب الشعب،
واعتبارا لكون مضامين هذا القرار ليست تعديلا للنظام الداخلي بما يفضي لإقحامها في متنه وإنما هي أحكام استثنائية تقوم إلى جانبه وتعوض بعض أحكامه بصفة مؤقتة وفي سياق محدد.
قرر ما يلي:
فصل وحيد – قررت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا COVID-19، وذلك كالآتي:
باردو في 26 مارس 2020.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.