قرار مؤرخ في 21 ديسمبر 1972 يتعلق بإعادة ترتيب أعوان الحرس الوطني
أمر عدد 751 لسنة 1984 مؤرخ في 30 أفريل 1984 يتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان الحرس الوطني
-الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
–3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
—ب. التنظيـم، القــانون الأساسي الخاص، التــاجيــــــــــر ونظام الحيطة الاجتماعية لمختلف وحدات قوات الأمن الداخلي
—-* التــــأجيـر