احدث القوانين

>

ب. القــوات المسلحــة

قرار مؤرخ في 2 أفريل 1963 يتعلق بضبط القانون الاساسي الخاص بالعملة القارين بالجيش

إن كاتب الدولة للدفاع الوطني،

بعد إطلاعه على الأمر المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1376 (15 نوفمبر 1956) المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعملة القارين والمستخدمين بالدولة والهيئات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية،

وعلى الأمر المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1373 (24 ديسمبر 1953) المتعلق بضبط شروط خلاص أجور العملة التابعين للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،

قرر ما يأتي:

الفصل 1 – نطــاق العمــل بأحكــام هذا القــرار –

تنطبق أحكام هذا القرار على العملة القارين بالجيش، وتؤلف تلك الأحكام القانون الأساسي الخاص بهؤولاء العملة وتتمم فيما يخصهم أحكام القانون الأساسي العام للعملة القارين والمستخدمين بالدولة والهيئات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية حسبما وقع ضبطه بالأمر المشار إليه أعله المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1376 (15 نوفمبر 1956).

الفصل 2 – تصنيـــف وترتيـــب العملة –

يتألف الأعوان الخاضعون لأحكام القانون الأساسي هذا من الأعوان المتربصين والأعوان الرسميين لا غير ممن ينطبق عليهم التعريف المبين بالفصلين 4 و5 من القانون الأساسي العام.

ويوزع هؤولاء الأعوان بين عشرة أصناف مرتبة تدريجيا كما يلي:

الصنــــف

العمل النمــوذجي للصنــف

بيــــان عـــام

1

عامل يدوي بدون اختصاص

قادر على القيام بأعمال تستدعي القوة ولا تطلب معلومات خاصة.

2

عامل يدوي مختص

وقع اختياره من بين العملة اليدويين يمتاز عليهم بالذكاء وحذق اليد ويمكن استعماله في بعض الأشغال تحت رقابة عون اختصاصي.

3

نصف عامل

قادر على القيام بالأشغال البسيطة من نوع اختصاصه تحت رقابة عامل.

4

عامل

قادر على القيام بجميع الأشغال من نوع اختصاصه البعض منها بدون رقابة والبعض الأخر تحت رقابة عامل ذي خبرة.

5

عامل ذو خبرة

قادر على القيام بجميع الأشغال من نوع اختصاصه بدون رقابة.

6

عامل ذو خبرة ممتازة

قادر على القيام بجميع الأشغال من نوع اختصاصه مع وفرة الإنتاج.

7

عامل اختصاصي

عامل ذو خبرة ممتازة في أصناف من الأشغال ترمي جميعها إلى تسيير جملة آلات وأجهزة معينة تسييرا محكما وقادر على أن يتنبه إلى أي سقوط يظهر بالآلات والأجهزة المكلف بتشغيلها ويدارك الأمر وعلى استكمال إنتاج العملة السابقين الذكر عند إجراء الرقابة على أشغالهم.

8

عامل أول أو رايس جماعة مساعد

له معلومات تطبيقية في نوع اختصاصه وقدرة على القيادة كافية لتسيير أشغال جماعة من العملة (منهم العملة الاختصاصيون) وعلى مساعدة رايس جماعة أو أن ينوبه عند الاقتضاء.

9

رايس

قادر على تسيير جماعة من العملة الأوليين ومساعدة رئيس المصنع ونيابته عند الاقتضاء.

10

رئيس مصنع

له معلومات نظرية وتطبيقية في اختصاص له أهمية وقدرة على القيادة.

يجب أن يرتب كل عون من الأعوان في إحدى الأصناف المبينة فوق هذا.

يتولى مستأجر العملة أجراء ترتيبهم وإعلامهم به حسب الشروط التي ضبطتها أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بضبط شروط انتداب المتربصين وشروط الترسيم والترقيات ويقع الترتيب باعتبار نوع الشغل المكلف به العامل على شرط التحقق من مقدرته على القيام بالعمل المذكور.

يبين إذن من كاتب الدولة للدفاع الوطني أنواع الخطط الموجودة بكل صنف من الأصناف ونوع الاستعدادات الخاصة المطلوبة من أصحاب الخطط وكذلك برامج الأشغال الاختبارية.

الفصل 3 – انتـــداب الأعـــوان المتربصيـــن –

يتم انتداب الأعوان المتربصين وكذلك تسميتهم حسب مقتضيات أحكام الفصل الرابع من القانون الأساسي العام المتممة بالأحكام الآتية بيانها:

أ‌- الحد العمري الأدنى: لا يمكن انتداب عامل بعنوان عون متربص إذا تجاوز عمره خمسة وأربعين عاما على أنه يمكن التمديد في هذا الحد لمدة تساوي مدة الخدمات العسكرية ومدة العمل بعنوان عون وقتي القابلة أن تعتبر للتقاعد وبدون أو يفوق الحد العمري المحسوب هكذا سن الخمسين عاما.

ب‌- شروط الانتداب والتسمية: يقع انتداب الأعوان المتربصين بالأولوية من بين المقاومين أو قدماء الجنود المتوفرة فيهم شروط الأهلية المفروضة ليشغلوا الخطط الشاغرة وإن تعذر ذلك يقع الانتداب إما من بين العملة الذين وقع استخدامهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون الأساسي العام ممن قاموا بعملهم باستحسان وإما من بين التلامذة المحرزين على شهادة من مدارس التكوين الصناعي.

تقع تسمية الأعوان المتربصين وكذلك إلحاقهم بإحدى الخطط الموجودة بكل صنف من الأصناف المبينة بالفصل الثاني بمقتضى إذن صادر عن كاتب الدولة للدفاع الوطني.

لا يمكن تسمية أي عامل بعنوان عون متربص وإلحاقه بإحدى الخطط إن لم ينجح في مواد اختبار الغرض منه التحقق من تحصيله على أدنى المؤهلات المفروضة للعمل بالصنف والخطة المطلوبة ويثبت ذلك:

– بالنسبة لجميع الأعوان من الصنف الأول إلى الثالث بإجراء اختبار في الأهلية أو القيام بأشغال اختبارية تدوم مدتها ثمانية أيام على الأقل وخمسة عشرة يوما على الأكثر.

– وبالنسبة للعملة من الصنف الرابع إلى السابع بإجراء اختبار صناعي مدقق.

– وبالنسبة إلى العملة من الصنف الثامن إلى العاشر باعتبار الأعداد التقديرية والملاحظات التي تحصلوا عليها من حيث قيامهم بالعمل.

تبين الاستدعاءات الموجهة للمترشح للقيام بالأشغال الاختبارية المكان المعين لذلك والمدة المقررة، وتوجه الاستدعاءات في ظروف مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل خمسة عشرة يوما من موعد القيام بالأشغال الاختبارية ولا يخول التنقل إلى المكان المعين للقيام بالأشغال الاختبارية حقا للمترشح في المطالبة بمنحة التنقل أو غيرها كما لا تكسبهم المدة التي يقضونها للقيام بتلك الأشغال حقا في المطالبة بأجر عن عملهم ما عدا بالنسبة للمترشحين التابعين لصنف الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 24 من القانون الأساسي العام فالمدة التي يقضونها في الأشغال الاختبارية لا تحرمهم من أجرهم ولا تتسبب في التنقيص منه.

تجرى الأشغال الاختبارية أمام لجنة الاختبارات وهي تختار من بين مواد برنامج الاختبار نوع الأشغال المطلوب القيام بها وتحدد مدتها وعند الاقتضاء تحدد الرقم القياسي المعين ليضرب بالأعداد التقديرية الممنوحة.

تتركب لجنة الاختبارات التي يقع تعيين أعضائها بإذن من كاتب الدولة للدفاع الوطني من:

– كاتب الدولة للدفاع الوطني أو نائب عنه رئيسا.

– رئيس المصلحة التي يهمها الأمر.

– ضــابط.

– رئيــس مصنع.

وفي صورة ما إذا لم يوجد في البقعة أو في البقاع المجاورة رئيس مصنع أو رايس فإنه يمكن تعويضهما بصفة استثنائية إما بعامل أول أو بعامل اختصاصي في الموضوع.

تبتدي الأشغال الاختبارية بمحضر عضو من أعضاء اللجنة فيتحقق أن المترشح له تحت ظهر اليد جميع المعدات اللازمة للقيام بالأشغال الاختبارية وينص على ذلك في محضر الجلسة المحرر في الموضوع.

يتولى رقابة الأشغال الاختبارية عضوان من أعضاء اللجنة وإذا ما يظهر المترشح رغبته في التخلي عن مواصلة الاختبار أثناء المدة المعينة له يعلم أحد المراقبين بذلك رئيس اللجنة الذي يستمع لتصريحات المترشح وينص على سبب التخلي بمحضر الجلسة.

تمنح اللجنة أعدادا تقديرية على نسبة عدد عشرين لكل مادة عند الاقتضاء تستخرج اللجنة المعدل في الأعداد التقديرية المحصلة ويمكن إطلاع المترشح على المعدل الذي تحصل عليه إن رغب في ذلك.

لا يمكن التصريح بقبول المترشح في الخطة التي ترشح إليها إن لم يحرز على معدل يساوي 12 فوق عشرين وإذا كان المعدل دون عدد 12 فوق عدد 11 تنظر اللجنة في إمكانية قبوله في خطة أخرى من نفس الاختصاص أو في خطة من اختصاص متجانس من صنف أدنى.

يقع إجراء الاختبار الشفاهي إذا كان ببرنامج الاختبار في جلسة عامة.

الفصل 4 – قضـــاء التربــص –

يقع القيام بالتربص حسب الشروط المضبوطة بالفقرتين – ب و ج – من الفصل الرابع من القانون الأساسي العام.

الفصل 5 – طــرد الأعـــوان المتربصيـــن –

بقطع النظر عن الطرد المستوجب من أجل عقاب تأديبي أو لارتكاب خطئ فادح يقع طرد العون المتربص أيضا للأسباب التالية:

1) عدم مقدرة العون البدنية ليشغل الخطة المعين لها:

إذا تبين للمستأجر أن العون فقد الاستعدادات اللازمة للعمل بالخطة المعينة له فالعون مجبور أن يعرض نفسه على فحص يجريه طبيب تابع لمصلحة الصحة العسكرية ويمكن للعون أن يعارض في نتيجة فحص الطبيب وفي هاته الصورة يجوز له أن يطلب إجراء فحص ثاني أمام طبيبين الأول يختاره هو والثاني يعينه كاتب الدولة للدفاع الوطني وفي صورة الخلاف بين الطبيبين يحكم في الخلاف نهائيا طبيب يعينه مجلس هيئة الأطباء.

ولا يمكن أن يقع الطرد لعدم القدرة البدنية إلا في صورة ما إذا لم توجد خطة شاغرة يمكن إسنادها إلى العون رغم عجزه.

2) النقص في المقدرة الصناعية للقيام بالخطة المعين لها:

إذا ما تبين للمستأجر أنه لم تتوفر في العون الاستعدادات الصناعية اللازمة للقيام بالخطة المعين لها يجب أن تسند إلى العامل خطة أخرى من نوع اختصاص خطته الأولى في صنف أدنى منها درجة أو تسند إليه أي خطة أخرى تتماشى مع استعداداته الصناعية وإذا ما عجز العون على القيام بجميع الخطط المعين لها وذلك لعدم تحصيله على المعدل للعدد التقديري للتربص يفوق عدد 10 بعد قضاء العام الثاني من التربص المفروض عليه لنقصه في المقدرة الصناعية يتحتم عندئذ طرد ذلك العون.

3) التنقيص من عدد الأعوان:

لا يمكن أن يقع الطرد لسبب التنقيص إلا باعتبار معدل الأعداد التقديرية للتربص التي تحصل عليها من يهمهم الأمر. ولا يقع طرد الأعوان الذين تحصلوا على أعلى الأعداد وهم متساوين فيها ولا المتربصين المقاومين أو أرباب عيال إلا في آخر الأمر.

يقع طرد الأعوان المتربصين من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 6 – الأعــوان الرسميـــون – شـــروط الترسيـــم –

شروط الترسيم بالنسبة للأعوان المتربصين هي نفس الشروط المبينة بالفصل الخامس من القانون الأساسي العام متممة بالأحكام الآتية:

يرسم العون المتربص في اختصاص الصنف الذي كان ملحقا به مدة قضائه التربص غير أنه في صورة حصول عجز بدني متسبب عن الخدمة يمنعه من القيام بالعمل المختص به يمكن ترسيم العون في اختصاص متجانس من نفس الصنف ما عدا في صورة ما أظهر العون عجزا بدنيا أو صناعيا عن القيام بعمل الاختصاص المذكور.

وفي هاته الصورة يرسم العون في خطة شاغرة من نوع اختصاصه أو من اختصاص متجانس أو في اختصاص آخر من صنف أدنى بدون أن يجبر على قضاء تربص جديد.

ويجب لتقدير الاستعدادات الصناعية للعامل المترشح للترسيم ولتقدير قيمته الأخلاقية اعتبار الأعداد التقديرية المحصلة أثناء مدة التربص.

تقع تسمية الأعوان الرسميين من طرف كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 7 – ترقيــة الأعــوان الرسمييـــن –

شروط الترقية بالنسبة للأعوان الرسميين هي نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة – ب – من القانون الأساسي العام متممة بالأحكام التالية:

تحصل الترقية بالدرجة داخل صنف واحد بالارتقاء من درجة إلى الدرجة التي تليها حالا في الارتفاع وتمنح الترقية بعد قضاء عامين في الدرجة الادنى رتبة.

تتركب لجنة الترقيات حسبما جاء بالفصلين 21 – 22 – من القانون الأساسي العام.

كل ترقية يجب أن يصدر فيها إعلام كتابي يوجه إلى العامل المعني بالأمر.

الفصل 8 – العقوبـــات التأديــبية التي تنطبق على الأعـــوان الرسمييـــن –

العقوبات التأديبية التي تنطبق على الأعوان الرسميين هي نفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون الأساسي العام متممة بالأحكام الآتية:

يصدر العقاب بالعزل وجوبيا وبدون تداخل المجلس التأديبي زيادة على الصور والشروط المنصوص عليها بالفصل السادس فقرة “ر” من القانون الأساسي العام في جل الصور المنصوص عليها بالفصلين 102 – 106 – من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.

يشمل العقاب بالعزل الحرمان من حق الجراية إذا كانت التهمة الموجهة على العون تستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 102 – 106 – من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.

يجب أن تكون جميع العقوبات التأديبية معللة في موضوعها.

الفصل 9 – طـــرد الأعـــوان الرسمييـــن –

عند الطرد يجب توجيه الإعلام بالطرد لمن يهمه الأمر شهرين قبل موعد الطرد، وفي صورة طرد العون لسبب عجز بدني حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الثامن الفقرة أولى منه من القانون الأساسي العام يقع تطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون الأساسي هذا.

يستحق كل عون وقع طرده لسبب من الأسباب المبينة بالفصل الثامن من القانون الأساسي العام منحة للطرد تدفع بكاملها يوم طرده.

يقع حساب هذه المنحة على قاعدة الأجر المدفوع آخر الشهر الذي سبق الطرد وتساوي المنحة أجر شهر في العمل بما فيه أجر نصف شهر لكل ستة أشهر في الأقدمية في العمل بدون أن تتجاوز الزيادة ستة أشهر عمل والأقدمية الواقع اعتبارها لحساب منحة الطرد هي نفس الأقدمية التي تمنح الحق في المنح القانونية للأقدمية الراجعة للعون المعني بالأمر التابعة له باستثناء المنح العائلية والمنح المعطاة في مقابل أخطار ناشئة بطبيعة الحال من مباشرة العمل.

الفصل 10 – خلاص الأجــر للعملـــة القاريــن بالجيش –

يخضع العملة القارون بالجيش فيما يخص خلاص أجرهم إلى الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل المنطبق على الأعوان العملة القاريين بالدولة والهيئات والمؤسسات العمومية.

الفصل 11 – نظـــام العمل –

تنظم العمل داخل كل مصلحة من مصالح الجيش بالنظر خاصة إلى كاتب الدولة للدفاع الوطني دون غيره، إلا أنه يمكن لهذا الأخير إن رأى فائدة في ذلك أن يطلب من نواب العملة إبداء الرأي فيما يخص تنظيم أو تحوير العمل الذي ينوى إدخاله في مصلحة أو في عدة مصالح.

الفصل 12 – أوقــات العمـل – الســاعــات الزائــدة – الراحــة الأسبــوعية –

‌أ- أوقـــات العمــل

أوقات العمل الحقيقي بالنسبة للأعوان العملة بالجيش مبدئيا إلى 48 ساعة في الأسبوع.

يجب آن يبين توزيع أوقات العمل لكل يوم وعند الاقتضاء لكل أسبوع في جدول الأوقات.

في صورة إدخال تغيير في توزيع أوقات العمل يجب إجراء العمل به تنقيح جدول الأوقات المعمول به.

يجب إعلان جدول الأوقات مؤرخ وممضي من كاتب الدولة للدفاع الوطني ومحرر بأحرف سهلة القراءة وتعليقه في مكان بارز داخل الصنع وإذا تعذر ذلك تعليقه داخل المصلحة الراجع إليها العملة بالنظر.

‌ب- الســاعــات الزائـــدة: يمكن ترفيع أوقات العمل الحقيقي المنصوص عليها بالفقرة الأولى جزء “أ” من هذا الفصل إلى حد أكثر من 48 ساعة إذا ما دعت مصلحة الدفاع الوطني إلى ذلك وفي هذه الصورة يجب لتمديد أوقات العمل الأسبوعي أن يصدر في شأنها:

1) مذكرة من رئيس المصلحة إن لم يتجاوز التمديد ساعتين زائدتين في اليوم.

2) إذن من كاتب الدولة للدفاع الوطني إذا تجاوز التمديد ساعتين زائدتين في اليوم.

كل ساعة في العمل مقضية فوق المدة القانونية المقررة للعمل الأسبوعي تمنح الحق في الخلاص على قاعدة الساعات الزائدة بحساب تعريفة الساعة مزاد فيها حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في (25 جويلية 1946).

تمنح الراحات التعويضية باختيار رئيس المصلحة إما في غضون الأسبوع الذي وقع فيه القيام بالساعات الزائدة أو في الأسابيع الموالية أو مع الراحات السنوية.

‌ج- الــراحة الأسبوعيــة والأعيــاد الرسميــة:

يستحق الأعوان العملة القارون بالجيش راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة متوالية تعطى لهم مبدئيا يوم الأحد.

تكون أيام الأعياد حسبما وقع ضبطها بالأمر عدد 144 لسنة 1961 المؤرخ في 12 شوال 1382 (30 مارس 1961) المتعلق بضبط أيام الأعياد بالمصالح العمومية أيام عطلة بالنسبة للأعوان العملة بالجيش ويخلصون في أجرها.

على أنه إذا ما دعت مصلحة الدفاع الوطني فإنه يقع توقيف التمتع بالراحة الأسبوعية وكذلك إبطال العطلة يوم العيد بالنسبة للأعوان اللازمين لانجاز الأشغال التي تفرضها مصلحة الدفاع الوطني وفي هذه الصورة يمكن لكل عامل/

– إما أن ينتفع بجراية تعويضية مدتها تساوي الراحة التي وقع إبطالها أو أن يرخص له أن يعطل عن العمل عددا من الأيام يساوي عدد أيام الأعياد التي هي للعمل أثنائها.

– أو أن يتحصل عوضا عن الساعات الزائدة المقضية على زيادة في الأجر حسب الشروط القانونية.

الفصل 13 – العطـــل –

تمنح العطل السنوية بإذن من كاتب الدولة للدفاع الوطني وبطلب ممن يهمهم الأمر حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي العام.

وفي صورة رخص المرض يمكن للمستأجر أن يأذن في إجراء فحص ثاني يجب أن يقع في ظرف العشرة أيام من بلوغ الشهادة المحررة من الطبيب المباشر وفي صورة التضارب بين رأي الطبيب المباشر ورأي الطبيب الذي أجرى الفحص الثاني يطلب كاتب الدولة للدفاع الوطني من مجلس هيئة الأطباء تعيين طبيب حكم في ظرف العشرة أيام من بلوغ الشهادة المحررة من الطبيب الذي أجرى الفحص الثاني.

تتكفل كتابة الدولة للدفاع الوطني بدفع أجر الطبيب الحكم.

تعطى الراحة القانونية رمة واحدة والأمر بالمثل بالنسبة لأيام العطل المزادة إليها بعنوان التعويض.

على أنه إذا لم تسمح ضرورة المصلحة إعطاء كامل الرخصة رمة واحدة فإنه لا يمكن تجزئتها أكثر من جزئين بالنسبة للرخصة الواحدة.

الفصل 14 – تبديــل المقــر –

إذا ما تقرر تبديل المقر لضرورة المصلحة يستحق العون أن يخلص في مصاريف التنقل ومصاريف نقل الأثاث حسب الشروط الآتية بيانها ما عدا في صورة ما إذا مكنه المستأجر من وسائل التنقل ونقل الأثاث.

أ‌- مصاريف تنقل العامل وعند الاقتضاء مصاريف التنقل لزوجته وأولاده – وسائل التنقل الممكن استعمالها هي السكك الحديدية والحافلات وسيارات الأجرة.

1) – السفر في الرتل والحافلات:

يستحق العون أن يسترجع مصاريف التنقل في الرتل أو الحافلات في حدود تعريفة أدنى رتبة.

2) السفر في سيارات الأجرة:

لا يمكن للعون أن يستعمل سيارات الأجرة إلا عند فقدان عربات عمومية أو وسيلة تنقل ارخص ثمن وبمقتضى رخصة من كاتب الدولة للدفاع الوطني وفي هذه الصورة يقع ترجيع المصاريف بعد إدلاء قائمة مشهود بصحتها في المصاريف الحقيقية والضرورية التي اضطر العون أن يسبقها للالتحاق بمقره الجديد.

ب‌- مصــاريف نقل الأثــاث – يستحق العون أن يخلص في المصاريف التي سبقها لنقل أثاثه في حدود الألف كيلوغرام يضاف إلى هذا الحد الأقصى بالنسبة للأعوان أصحاب عيال زيادة قارة قدرها مائتان وخمسون كيلوغراما للولد الواحد على أن لا تفوت الزيادة الإجمالية الألف كيلوغرام.

ويفهم من أصحاب عيال الأعوان المتزوجون أو من فقدوا أزواجهم ولهم أولاد أو مفارقون لأزواجهم ولهم أولاد.

الفصل 15 – التجهيــز بالأدوات –

تعطى جميع الأدوات اللازمة من المصلحة لتمكين العون من انجاز الأشغال المكلف بها.

يتعين على كل عون تحصل من المصلحة على أدوات أو على بدلات عمل لانجاز عمله أن يرجعها كاملة .

كل ضياع أو فساد في الأدوات أو قطع الملبوس يسبب خطأ العون يترتب عنه خصم مبلغ من المال من أجرة العون يساوي الضرر الحاصل للدولة.

وتكون العناصر الواجب اعتبارها لتقدير الضرر هي الآتية:

1- في صورة تعطيب الأدوات:

أ‌- تعطيب قابل للإصلاح: قيمة الإصلاح على شرط أن لا يشط الثمن الحقيقي للأدوات المعطبة.

ب‌- تعطيب يجعل الأدوات غير صالحة بتاتا إما لكونها صارت غير قابلة للإصلاح أو لأن مصاريف الإصلاح تشط ثمنها الحقيقي : القيمة الحقيقية يوم التعطيب.

2- في صورة ضياع أدوات أو قطع ملبوس.

القيمة الحقيقية للأدوات أو قطع الملبوس يوم ضياعها ويتعين عند حدوث تعطيب أو ضياع أدوات أو قطع ملبوس تحرير تقرير فيه من رئيس المصلحة.

لا يمكن توظيف مبلغ على أجر العون من اجل التعطيب أو الضياع أن لم يأت في ذلك إذن في التوظيف يصدر عن كاتب الدولة للدفاع الوطني.

ستضبط فيما بعد في قالب تعليمات الشروط التي بمقتضاها يمكن طرح التوظيف لفائدة العون الصادر في شأنه إذن في التوظيف طرحا كليا أو جزئيا.

لا يمكن منح طرح التوظيف إن لم يصدر فيه إذن صادر عن كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 16 – نظــام تعليــم الصنعة –

تعليم الصنعة في مختلف المصالح منظم حسب القوانين الجاري بها العمل في الموضوع.

الفصل 17 – مبــاشرة الحق النقــابي – النيــابة في العملة –

1- مبــاشرة الحق النقــابي.

لا يمكن أن يترتب عن مباشرة الحق النقابي حسب ما وقع ضبطه بأحكام الفصول 18 و19 و20 من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1376 (15 نوفمبر 1956) القيام بأعمال تخالف القوانين والأوامر والتراتيب وبالأخص أن يترتب منه ما من شأنه أن يضر بأسرار الدفاع الوطني.

2- نــواب العملة.

لغاية تطبيق أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي العام عين كما ياي توزيع الأعوان فرقا:

– عملة “من الصنف الأول إلى السابع”.

– أعوان الرقابة والتسيير ” من الصنف الثامن إلى العاشر”.

الفصل 18 – لغاية تطبيق الفصل 22 من القانون الأساسي العام يقع ضم الأعوان العملة القارين بالجيش التابعين لكتابة الدولة للدفاع الوطني ضمن فرقة واحدة داخل كل مصلحة من المصالح.

الفصل 19 – الأعوان المنتدبون في حدود عدد العملة المعين بقانون الإطارات قبل إجراء العمل بالقانون الأساسي هذا يمكن ترسيمهم في الخطة وفي الدرجة من الصنف الذين يشغلونه في التاريخ المذكور إما بطلب من رئيس المصلحة أو بعد اختبار كفاءتهم.

الفصل 20 – الخدمات الفعلية السابق القيام بها في الجيش الفرنسي من الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 19 أعلاه والخدمات الفعلية السابق القيام بها في الجيش التونسي من الأعوان بصفتهم وقتيين تدخل في الحساب لتكوين حقوقهم في جراية المعاش على شرط أن يدفعوا المبالغ السابقة المستوجبة عند ترسيمهم بعنوان الجزء القانوني يقع حسابها على قاعدة الأجر المعين لدرجة الصنف المرسمين به أو عند الاقتضاء على شرط أن يدفعوا مبالغ الجزء التي سبق ترجيعها لهم.

ويخضع هؤولاء الأعوان فيما يخص الشروط التي بمقتضاها يمكن اعتبار الخدمات التي سبق أن قاموا بها قبل ترسيمهم بالجيش إلى مقتضيات أحكام الفصل الحادي عشر من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1378 (5 فيفري 1959).

تونس، في 8 ذي القعدة 1382 (2 أفريل 1963).

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1963-04-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1963-04-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:502 - 506

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.