احدث القوانين

>

3. الإجراءات والصيغ

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 8/2017 بتاريخ 17 أكتوبر 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و15 و20 و28 و62 و65 و102 و108 و109 و110 و114 و145 و148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017،

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 التي رفعها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائبان أحمد الصديق وغازي الشواشي والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 8/2017 بتاريخ 19 سبتمبر 2017 وتتضمن النواب الآتي ذكرهم:

أيمن العلوي ـ زياد لخضر ـ منجي الرحوي ـ عماد الدايمي ـ إبراهيم بن سعيد ـ عمار عمروسية ـ سعاد البيولي الشفي ـ طارق البراق ـ نعمان العش ـ عبد المومن بلعانس ـ سامية حمودة عبو ـ غازي الشواشي ـ نزار عمامي ـ رضا الدلاعي ـ حمد الخصخوصي ـ عبد الوهاب الورفلي ـ محمود القاهري ـ أحمد الصديق ـ محمد الأمين كحلول ـ فتحي الشامخي ـ جيلاني الهمامي ـ مباركة عواينية ـ مراد الحمايدي ـ فيصل التبيني ـ زهير المغزاوي ـ سالم لبيض ـ ألفة الجويني ـ مبروك الحريزي ـ صبري الدخيل ـ عدنان الحاجي ـ توفيق الجملي ـ طارق الفتيتي ـ عبد القادر بن ضيف الله ـ شفيق العيادي ـ هيكل بلقاسم ـ محمد الحامدي ـ ريم الثايري ـ النذير بنعمو.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة بتاريخ 20 سبتمبر 2017 من النواب بمجلس نواب الشعب محمود القاهري ومحمد لمين كحلول وألفة الجويني والمتضمن إعلاما للهيئة بعدم قيامهم بالإمضاء على عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015،

وعلى المكتوبين الواردين على الهيئة بتاريخ 20 سبتمبر 2017 من النائبين بمجلس نواب الشعب حمد الخصخوصي وعبد القادر بن ضيف الله المتضمنين انسحابهما من عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015،

وعلى مكتوب رئيس الجمهورية الوارد على الهيئة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 والمتضمن رد رئاسة الجمهورية على الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015.

وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الوارد على الهيئة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 والمتضمن ردا على الطعن المرفوع لدى الهيئة في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 وتتضمن النواب الآتي ذكرهم:

المنذر بالحاج علي ـ محمد الراشدي ـ محمد الفاضل بن عمران ـ محمد بن صوف ـ فيصل خليفة ـ وفاء مخلوف ـ شاكر العيادي ـ جيهان العويشي ـ عبير عبدلي ـ المنجي حرباوي ـ علي بن سالم ـ يوسف الجويني ـ الخنساء بن حراث ـ ليلى الحمروني ـ نورة العامري ـ بلقاسم الدخيلي ـ إسماعيل بن محمود ـ أحمد السعيدي ـ لطفي علي ـ محمد الناصر جبيرة ـ حسن العماري ـ حسام بوننين ـ عبد الرؤوف الشابي ـ محمد عبد اللاوي ـ عماد أولاد جبريل ـ نوال طياش ـ جلال غديرة ـ هدى تقية ـ ابتهاج بن هلال ـ شكيب باني ـ رضا زغندي ـ انس الحطاب ـ محمد سعيدان ـ مصطفى بن أحمد ـ أسماء أبو الهناء ـ لطفي النابلي ـ سفيان طوبال ـ سعاد زوالي حمزة ـ ليلى أولاد علي ـ هالة عمران يمثلها النائب منذر بالحاج علي.

وعلى المكتوب عدد 17-181 المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 الموجه من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى النائبين أحمد الصديق وغازي الشواشي باعتبارهما ممثلي النواب الطاعنين في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بطلب الرد على مكتوب النواب محمود القاهري ومحمد لمين كحلول وألفة الجويني المشار إليه أعلاه،

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 29 سبتمبر 2017 من النائبين أحمد الصديق وغازي الشواشي والمتضمن ردا على مكتوب النواب محمود القاهري ومحمد لمين كحلول وألفة الجويني تبعا لمكتوب الهيئة عدد 17-181 المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه،

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة بتاريخ 2 أكتوبر 2017 من النواب بمجلس نواب الشعب ألفة الجويني ومحمد الأمين كحلول ومحمود القاهري يتعلق بمؤيدات تخص عدم إمضائهم على عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 49/2015،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المؤرخ في 9 أكتوبر 2017 المتعلق بالتمديد في المداولة في النظر في عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري والمرسمة تحت عدد 8/2017،

وعلى المكتوب الوارد على الهيئة بتاريخ 13 أكتوبر 2017 من النائب من مجلس نواب الشعب المنذر بالحاج علي ممثل النواب القائمين بالرد والمتعلق بتقديم توضيح حول ملحوظات ردهم المؤرخ في 25 سبتمبر 2017،

الهيئة:

حيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنه “تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار.

قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلط.

وحيث لم تحصل الأغلبية المطلوبة داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإصدار قرار بشأن الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري،

وبعد المداولة

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 والوارد على الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2017 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه.

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:2017-10-17
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-24

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.