إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 34 و46 و126 و133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصّةً الفصول 12 و21 و26 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً القسم الثالث من الباب الثالث منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يُنظّم هذا القرار قواعد وإجراءات الترشح لعضوية المجالس البلدية والجهوية.
الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الباب الثاني – شروط الترشح
القسم الأول – الشروط المتعلقة بالمترشح
الفصل 3 – يشترط في كل مترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية، ما يلي:
الفصل 4 – لا يمكن للمشمولين بأي صورة من صور الحرمان القانونية التالية الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية:
كما يحرم من الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية:
الفصل 5 – لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح بالدوائر الانتخابية التي يُباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم ترشّحهم:
القسم الثاني – الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة
الفصل 6 – يُشترط في كل قائمة مترشحة:
الفصل 7 – يُشترط في كل قائمة مترشحة:
الفصل 8 – يُشترط في كل قائمة مترشحة:
الفصل 9 – يجب أن تضمّ القائمة مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن 35 سنة يوم تقديم مطلب الترشح، وذلك من بين المترشحين الثلاثة الأوائل، ومن بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة.
الفصل 10 – يتعيّن أن تضم القائمة الأصلية من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحًا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة وعند مخالفة هذا الشرط تحرم القائمة من المنحة العمومية.
القسم الثالث – الشروط المتعلقة بالتسمية والرمز
الفصل 11 – تخضع تسمية ورمز كل قائمة مترشحة إلى القواعد التالية:
ويجب أن لا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمس كلمات دون احتساب كلمة “قائمة” وحروف الجرّ والعطف.
الفصل 12 – مع مراعاة مقتضيات الفصل 13 من هذا القرار، يجب أن لا تكون التسمية أو الرمز مطابقة لتسمية أو رمز قائمة أخرى في نفس الدائرة الانتخابية.
وتحتفظ القائمة الأسبق بالاسم أو الرمز الذي اختارته وبالنسبة إلى القائمات الائتلافية يُعتمد مطلب الترشح في الدائرة التي تقدم فيها الائتلاف أولا.
وفي كلتا الحالتيْن يُعتمد في تحديد الأسبقية تاريخ وتوقيت تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم الترشحات.
الفصل 13 – يجب استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.
ولا يجوز استعمال تسمية أو رمز حزب مكوّن قانوناً إلا من قائماته أو القائمات الائتلافية التي يُشارك فيها. وفي حالة تنازع أكثر من قائمة على تمثيلية الحزب المكون قانونًا، تُعتمد التسمية والرمز للقائمة المؤشر عليها من الممثل القانوني للحزب حسب البيانات المتوفرة لدى المصالح الإداريّة المختصّة بشؤون الأحزاب.
الفصل 14 – يجب أن لا يؤدي استعمال التسميات أو الرموز إلى إرباك الناخب.
ويعدّ من حالات إرباك الناخب:
ولا يُعتبر من قبيل الإرباك استعمال قائمات حزبية أو ائتلافية لتسمية أو رمز الحزب أو الائتلاف.
الباب الثالث – تقديم الترشّحات
الفصل 15 – تضبط الهيئة تاريخ انطلاق قبول الترشحات للانتخابات البلدية والجهوية، وتاريخ غلقها.
الفصل 16 – تُقدّم مطالب الترشح من رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، وتودع مباشرةً لدى الهيئة الفرعية التي ترجع لها بالنظر الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة.
ولايتم استلام المطلب المُقدّم من غير ذي صفة.
القسم الأول – مطلب الترشح
الفصل 17 – يُقدّم مطلب الترشّح في نظيريْن باستعمال المطبوعة التي تعدّها الهيئة للغرض، ويكون معرفا بالإمضاء من طرف جميع المترشحين بالقائمة، ويتضمّن خاصةً التنصيصات الوجوبية التالية:
االفصل 18 – يُرفق مطلب الترشح وجوباً بما يلي:
القسم الثاني – استلام مطالب الترشح
الفصل 19 – تمسك الهيئة سجلا للترشحات يتضمن وجوبًا البيانات التالية:
ويتم إدراج أي تغيير على مطلب الترشّح أو مرفقاته بسجل الترشحات مع بيان تاريخ إجرائه.
ويكون السجل مُرقّمًا ومختومًا من الهيئة في كل صفحاته.
الفصل 20 – يتم تسليم نظير من وصل استلام مطلب الترشح يتضمّن تنصيصًا على المرفقات التي تمّ استلامها.
ويمكن للقائمة المترشحة تدارك أي خلل في مطلب الترشح أو أي نقص في مرفقاته بصفة تلقائية في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم فترة تقديم الترشحات مقابل وصل يُسلّم في الغرض.
الباب الرابع – البت في الترشحات
الفصل 21 – تبتّ الهيئات الفرعية في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم الترشحات. ويمكن للهيئة الفرعية خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشح.
ولا يقبل التصحيح:
الفصل 22 – في حالة مخالفة القواعد المتعلقة بالتسمية أو الرمز المنصوص عليها بالفصول 11 و12 و13 و14 من هذا القرار، يتم إعلام القائمة المعنيّة لتغيير التسمية أو الرمز.
الفصل 23 – لمجلس الهيئة بقرار معلل اعتبار مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز في أكثر من دائرة انتخابية ائتلافًا انتخابيًا، وذلك في حالة عدم استجابة ممثلي تلك القائمات للتنبيه بتغيير التسمية أو الرمز. ولا تكون القائمة الأسبق في تقديم مطلب الترشح معنية بهذا التغيير.
الفصل 24 – يتعين على القائمة المعنية إجراء التصحيح أو التغيير المشار إليه بهذا الباب في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام، على أن لا يتجاوز ذلك في كل الحالات أجل البت في الترشحات.
ويتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 25 – تتثبت الهيئة مع الإدارات المعنية من خلو بطاقة السوابق العدلية للمترشحين من الأحكام القضائية المانعة لترشحّهم.
الفصل 26 – في حالة عدم احترام القائمات الحزبية أو الائتلافية لمبدأ التناصف في رئاسة القائمات وعدم قيامها بالتصحيح، تضبط الهيئة القائمات المُلغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح بالنظر إلى تاريخ وتوقيت تقديم مطلب الترشّح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح طبق ما تمّ تضمينه بدفتر الترشحات.
الفصل 27 – تقرر الهيئة الفرعية قبول المطالب التي استوفت شروط الترشح. ومع مراعاة أحكام الفصل 21، تقرر الهيئة الفرعية رفض المطلب في الحالات التالية:
ويكون قرار الرفض مُعلّلا.
الفصل 28 – يتضمن قرار الهيئة الفرعية خاصة تسمية القائمة، واسم رئيسها وممثلها، وتاريخ ورود مطلب الترشح، ومآل المطلب.
الفصل 29 – تعلم الهيئة الفرعية رئيس القائمة أو ممثلها بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 30 – تُعلق القائمات المقبولة بمقرات الهيئات الفرعية، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح.
ويتم ترتيب القائمات المترشحة وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
ويُعتمد نفس الترتيب على أوراق الاقتراع.
الفصل 31 – يتم الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، وفق أحكام الفصول من 49 سابع عشر إلى 49 عشرين من القانون الانتخابي.
الفصل 32 – تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وتنشرها على موقعها الإلكتروني وتعلق بمقر الهيئات الفرعية.
الباب الخامس – سحب الترشحات
الفصل 33 – يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يومًا قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف داخل القائمة وفي رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية أو بقاعدة التناوب أو بالأحكام المتعلقة بتمثيل الشباب.
ويقبل مطلب سحب ترشح القائمة ضمن الأجل المبيّن بالفقرة الأولى إذا تعلق بكافة المترشحين على القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
الفصل 34 – يودع مطلب سحب الترشح بصفة شخصية من المترشح المنسحب، أو من رئيس القائمة أو ممثلها، لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة.
يُقدّم المطلب في نظيريْن، ويتضمن تسمية القائمة وإمضاء المترشح المنسحب، ويكون الإمضاء معرّفًا به بالنسبة إلى العضو أو الأعضاء المُنسحبين الذين لا يحضرون لدى الهيئة عند تقديم المطلب.
الفصل 35 – في حالة تقديم المطلب من المترشح المنسحب بصفة شخصية، تتولى الهيئة الفرعيّة إعلام ممثل القائمة فورا بالانسحاب والتنبيه على ممثل القائمة بتدارك النقص. وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى الهيئة الفرعية التنبيه على باقي أعضاء القائمة بضرورة تعيين ممثل لها.
ويمكن للهيئة الاكتفاء بالتنبيه على الممثل القانوني للحزب إذا كان الانسحاب من قائمة حزبية.
ويتم التنبيه في جميع الحالات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 36 – يتولى رئيس القائمة أو ممثلها تدارك النقص فيها اعتمادًا على القائمة التكميلية، وله إعادة ترتيب المترشحين في حدود ما يحتمه تصعيد المترشحين من رتبة إلى رتبة أعلى، بما لا يُخالف الأحكام المتعلقة بترشيح النساء والشباب ومع عدم الإخلال بالعدد المشترط من المترشحين على القائمة الأصلية.
ولغاية الحصول على المنحة العمومية يتعين عليه عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتمثيل ذوي الإعاقة الجسدية.
يتم تدارك النقص في أجل أقصاه 24 ساعة من التنبيه المذكور أعلاه، وإلا يتم التدارك آليًا بإعادة ترتيب المترشحين وفق القواعد المبينة بالفقرة الأولى.
الفصل 37 – لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة، ولا يحتسب المترشح المنسحب بعد الأجل في النتائج.
الباب السادس – حالة وفاة مترشح أو عجزه التام
الفصل 38 – في حالة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين ضمن الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 أعلاه، يتولى ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب إعلام الهيئة فورًا.
يودع رئيس القائمة أو ممثلها مطلب التعويض في نظيريْن لدى الهيئة الفرعية بالدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة. ويتضمن المطلب تسمية القائمة وإمضاء رئيسها أو ممثّلها، ويُرفق بحجة أو مضمون الوفاة أو بشهادة طبية تثبت العجز التام.
ويتم تدارك النقص في القائمة الأصلية طبق أحكام الفصل 36 أعلاه.
الفصل 39 – لا يكون للوفاة أو العجز التام أو لمطلب التعويض المقدّم بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 أي تأثير على القائمة.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 20 جويلية 2017
.
[1] الفصل 18 – مطة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
[2] الفصل 18 – مطة رابعة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
Texte publié uniqement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.