احدث القوانين

>

1. الهيئات الدستورية

قرار الهيئة المستقلة للانتخابات عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 34 و46 و126 و133 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصّةً الفصول 12 و21 و26 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصّةً القسم الثالث من الباب الثالث منه،

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية،

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد – تُلغى أحكام المطّتين الثالثة والرابعة من الفصل 18 من القرار عدد 10 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 18 (مطّتان ثالثة ورابعة جديدتان) –

  • وصل تقديم التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية لكل مترشّح ضمن القائمة، أو نسخة مطابقة للأصل منه. والتصريح المعني هو آخر تصريح يجب إيداعه وفق الآجال المضبوطة في التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التصريح المتعلق بالسنة الإدارية السابقة،
  • شهادة تفيد عدم الخضوع للأداءات البلدية أو الجهوية، أو شهادة إبراء ذمة من الأداءات الراجعة إلى الجماعة المحلية المترشح لعضوية مجلسها، وصادرة في السنة التي يتمّ فيها تقديم مطلب الترشح أو السنة السابقة لها، أو نسخة مطابقة للأصل منهما، وذلك لكل مترشّح ضمن القائمة،

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 2 جانفي 2018
.

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2018-01-02
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:158 - 158

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.