احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 43 والفصل 132 والفصل 171 ثالثا وأحكام الفصلين 212 و213 وأحكام الفصول 228 و228 مكرر و237 و238 من المجلة الجنائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 43 الفقرة الثالثة (جديدة) – وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فتحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.

الفصل 132 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون أثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبينة بالفصل 131 من المجلة.

الفصل 171 ثالثا (جديد) – لمن يستخدم في التسول طفلا سنه اقل من ثمانية عشر عاما ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا تم الاستخدام في شكل جماعي منظم.

الفصل 212 (جديد) – يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين او من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.

ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 213 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل 212 من هذه المجلة لذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 228 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.

ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.

الفصل 228 مكرر (جديد) – كل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 237 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح او بواسطة زي او هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني او مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت.

الفصل 238 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس او ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.

ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.

ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 2 – تضاف للفصل 43 من المجلة الجنائية فقرة أخيرة جديدة كما تضاف للفصل 224 منها فقرتان جديدتان:

الفصل 43 فقرة أخيرة (جديدة) – ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية وكذلك قواعد العود.

الفصل 224 فقرتان جديدتان – ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تتجاوز نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال السلاح.

ويعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الجريمة المذكورة إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت المجني عليه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 نوفمبر 1995.

صنف النص:قانون
عدد النص:93
تاريخ النص:1995-11-09
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1995-11-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2103 - 2104

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.