باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979 المتعلق بتنقيح قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 ديسمبر 1979
.
Au nom du peuple
Nous Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifié le décret- loi n° 79-12 du 10 octobre 1979 portant modification du code de justice militaire.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 5 décembre 1979
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.