احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة الجنائية وصياغتها

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجنائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.

الفصل 2 طبقا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرخ في أوّل جانفي 1942 المتعلق بضبط مقدار الخطايا الجنائية، والأوامر المؤرخة في 12 ديسمبر 1946 و4 نوفمبر 1948، و22 جانفي 1953، والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.

الفصل 3 يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها “المجلة الجزائية”.

الفصل 4 لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 جوان 2005

صنف النص:قانون
عدد النص:46
تاريخ النص:2005-06-06
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2005-06-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1340 - 1340

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.