باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد – تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، الملحقين بهذا القانون، والمعتمدين من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 13 ديسمبر 2006 والموقعين من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2007.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 فيفري 2008
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvée, la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le protocole facultatif se rapportant à cette convention, annexés à la présente loi, adoptés par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, à New York, le 13 décembre 2006 et signés par la République tunisienne le 30 mars 2007.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée
Tunis, le 11 février 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.