احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قانون تأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية

الحمد لله وحده،

نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين يوم 23 أكتوبر 2011.

سعيا منا لتجسيد مبادئ الثورة المجيدة وتحقيق أهدافها، ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال، وحرصا على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الإنسان،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية،

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة،

نصدر باسم الشعب التونسي القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :

الفصل الأول – تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.

الباب الأول – مهام المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 2 – يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضا بالخصوص المهام التالية:

1- ممارسة السلطة التشريعية.

2- انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

3- انتخاب رئيس الجمهورية.

4- الرقابة على عمل الحكومة.

الباب الثاني – السلطة التأسيسية

الفصل 3 – يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين.

الباب الثالث – السلطة التشريعية

الفصل 4 – يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيّره رئيسه. (فقرة أولى جديدة – أضيفت نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014)

يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون.

للحكومة أو عشرة أعضاء على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.

ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 5 – يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفى في أجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

الفصل 6 – تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ :

  • المصادقة على المعاهدات،
  • تنظيم القضاء،
  • تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
  • تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية،
  • تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري،
  • تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر،
  • النظام الانتخابي،
  • الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي،
  • الحالة الشخصية.

تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ :

  • الأساليب العامة لتطبيق القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية.
  • الجنسية والالتزامات،
  • الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
  • ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
  • العفو التشريعي،
  • ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
  • نظام إصدار العملة،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين.

ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ :

  • نظام الملكية والحقوق العينية،
  • التعليم والبحث العلمي والثقافة،
  • الصحة العمومية،
  • قانون الشغل والضمان الاجتماعي،
  • التحكم بالطاقة،
  • البيئة والتهيئة العمرانية.

والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية.

الفصل 7 – إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفوّض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.

الفصل 8 – لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته.

ولا يمكن تتبع أو إيقاف أحد الأعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة، أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.

الباب الرابع – السلطة التنفيذية

القسم الأول – رئيس الجمهورية

الفصل 9 – يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.

يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التالي أمام المجلس التأسيسي :

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة“.

الفصل 10 – يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.

الفصل 11 – يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:

1- تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.

2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.

4- تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.

5- القيادة العليا للقوات المسلحة.

6- إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

7- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

8- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.

9- ممارسة العفو الخاص.

10- التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.

11- التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.

12- قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.

13- التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.

14- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر.

وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.

الفصل 12 – المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 13 يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.

وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.

الفصل 14 – لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم.

وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيس مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون.

القسم الثاني – الحكومة

الفصل 15 – يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.

يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.

على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيس فور بلوغه إليه.

يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.

عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.

الفصل 16 – على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضوا به.

وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية.

الفصل 17 – تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:

1- رئاسة مجلس الوزراء.

2- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

3- إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

4- تأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.

5- التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء.

الفصل 18 – تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.

يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19 – يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. (فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014)

ألغيت الفقرة الثالثة بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014.

تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي. وفي حال تجاوز هذا الأجل تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة. (فقرة رابعة جديدة – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014)

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.

وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.

ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.

وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الخامس عشر من هذا القانون.

القسم الثالث – في تنازع الاختصاص

الفصل 20 – ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من الأحرص من الجهتين.

القسم الرابع – الجماعات المحلية

الفصل 21 ـ تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية مهامها حسبما يضبطه القانون إلى حين مراجعته من المجلس الوطني التأسيسي ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب الخامس – السلطة القضائية

الفصل 22 – تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة.

بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء.

يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

الفصل 23 – تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.

الباب السادس – العدالة الانتقالية

الفصل 24 – يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها.

الباب السابع – هيئة الانتخابات

الفصل 25 – يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة الذكورة.

الباب الثامن – أحكام تخص البنك المركزي التونسي

الفصل 26 – يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي.

ويعين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك المركزي.

ويعين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة.

ويتم إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة المعتمدة في تعيينه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

ويتم إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

الباب التاسع – أحكام ختامية

الفصل 27 – يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.

ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول.

الفصل 28 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قرطاج في 16 ديسمبر 2011
.

صنف النص:قانون تأسيسي
عدد النص:06
تاريخ النص:2011-12-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:97
تاريخ الرائد الرسمي:2011-12-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3111 - 3115

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-أ. البلديــات

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-أ. العمل التشريعي

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —1. التنظيم القضائي

       —-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —1. التنظيم القضائي

       —-الجزء I: الإطار الدستوري

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ب. الجهات

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —2. رئاسة الحكومة

       —-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —الجزء I: الإطار الدستوري

       —-2- التنظيم المؤقت للسلط العمومية

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —1. التنظيم القضائي

       —-ب. القضاء العدلي

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —2. رئاسة الحكومة

       —-ب. مهــام رئيس الحكومة

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-ج. مراقبة العمل الحكومي

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.