احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

الفصل 2 – يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.

الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.
  • الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
  • العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
  • العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيء يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
  • العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
  • العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  • العنف السياسي: هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
  • العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
  • التمييز ضد المرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

  • حالة استضعاف: هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.
  • الضحيّة: المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 4 – تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان،
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،
  • احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.

الفصل 5 – تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.

الباب الثاني – في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة

القسم الأول – في الوقاية من العنف ضد المرأة

الفصل 6 – تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.

الفصل 7 – على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:

  • وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي،
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي.
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة.

الفصل 8 – على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.

كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.

الفصل 9 – على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.

وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.

الفصل 10 – تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.

كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.

الفصل 11 – تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.

ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

الفصل 12 – تتولى الوزارة المكلفة بشؤون المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 إلى 11 من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.

كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.

القسم الثاني – في الحماية من العنف ضد المرأة

الفصل 13 – تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمون معها بالحقوق التالية:

  • الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
  • النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
  • التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.
  • التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،
  • المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،
  • الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

الفصل 14 – على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.

لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الباب الثالث – في جرائم العنف ضد المرأة

الفصل 15 – تلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 208 جديد – يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
  • ذا سبق النية بالضرب والجرح،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،

الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) – ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:

  • إذا كانت الضحية طفلا
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) – ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 جديد – يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:

  • باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
  • ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
  • سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من:
  • الأصول وإن علوا،
  • الإخوة والأخوات،
  • ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
  • ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة،
  • من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرر (جديد) – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:

  • إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.

والمحاولة موجبة للعقاب.

عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.

الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة) –

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل
  • من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
  • من الإخوة والأخوات،
  • ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
  • زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،
  • أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 16 – تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي:

الفصل 221 (فقرة ثالثة) – ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.

الفصل 223 (فقرة ثانية) – ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 (فقرة ثانية) – يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.

الفصل 224 مكرر – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.

الفصل 17 – يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.

الفصل 18 – يعاقب كلّ مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.

وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.

الفصل 19 – يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،

التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،

التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 20 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 21 – يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:

  • حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.

الباب الرابع – في الإجراءات والخدمات والمؤسسات

القسم الأول – في الإجراءات

الفصل 22 – يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

الفصل 23 – تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

الفصل 24 – تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.

الفصل 25 – يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

الفصل 26 – تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.

  • يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
  • نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
  • نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
  • إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

الفصل 27 – تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون.

الفصل 28 – لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.

الفصل 29 – يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.

القسم الثاني – في مطلب الحماية

الفصل 30 – يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

  • الضحية شخصيا أو عن وكيلها،
  • النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.

ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

الفصل 31 – يتضمن مطلب الحماية شرحا لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

الفصل 32 – يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

الفصل 33 – يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:

  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
  • إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.

الفصل 34 – يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 30 و31 و32 من هذا القانون.

الفصل 35 – قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

الفصل 36 – تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.

الفصل 37 – يعاقب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 38 – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

القسم الثالث – في الخدمات والمؤسسات

الفصل 39 – على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:

  • الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة،
  • الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون،
  • إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها،
  • الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
  • إعلام الشاكية بكل حقوقها،
  • التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف.

الفصل 40 – يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.

يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:

  • رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون.
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.

ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره للعموم.

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 41 – تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.

الباب الخامس – أحكام ختامية

الفصل 42 – تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفصول 226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائيّة.

الفصل 43 – تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.

الفصل 44 – تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 أوت 2016

.


صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:58
تاريخ النص:2017-08-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2586 - 2593

النصوص التطبيقية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.