احدث القوانين

>

IV. الوكالة الوطنية للترددات

أمر عدد 881 لسنة 2001 مؤرٌخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المـــؤرخ فـــي 15 جانفي 2001 وخاصة الفصول 46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 منها،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990، المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ فــي غرة جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول في التنظيم الإداري

القسـم الأول المدير العام

الفصـل الأول – يسير الوكالة الوطنية للترددات مدير عام يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.

ويتولى المدير العام بالخصوص:

– رئاسة مجلس المؤسسة،

– التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،

– إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،

– ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،

– ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،

– ضبط القوائم المالية،

– اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الوكالة،

– الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية،

– تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصـل 2 – يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان. غير أن المقررات المتعلقة بانتداب الأعوان وبعزلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني – مجلس المؤسسة

الفصـل 3 – يتولى مجلس مؤسسة الوكالة دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية:

– عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

– الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،

– القوائم المالية،

– تنظيم مصالح الوكالة،

– النظام الأساسي لأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم،

– الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة،

– الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الوكالة،

– وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي تعرض عليه من قبل المدير العام .

الفصـل 4 – يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزارة الأولى،

– ممثل عن وزارة الداخلية،

– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،

– ممثل عن وزارة المالية،

– ممثل عن وزارة النقل،

– ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية.

ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير تكنولوجيات الاتصال يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

يمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.

الفصـل 5 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة تكنولوجيات الاتصال.

ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.

ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة . وفي كل الحالات يبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدوّن في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبــل المدير العام وأحد أعضاء المجلس . ويتعين إعداد هذه المحاضر في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماعات المجلس.

الفصـل 6 – أحدث بالوكالة الوطنية للترددات لجنة الاستشراف التكنولوجي في الاتصالات الراديوية والتي تتولى خاصة:

– المساهمة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بمشاركة تونس في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية،

– إبداء الرأي حول الدراسات والبحوث المتعلقة بانتشار الترددات الراديوية وبتطوير الخدمات وشبكات الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية،

– المساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالأنشطة العلمية والثقافية ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية والنظم الفضائية للاتصالات.

الفصـل 7 – تتركب لجنة الاستشراف التكنولوجي في الاتصالات الراديوية من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن وزارة الداخلية،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،

– ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا،

– ممثل عن المدرسة العليا للمواصلات،

– ممثل عن المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية للمواصلات،

– ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

– ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،

– ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ.

يتم تعيين أعضاء لجنة الاستشراف التكنولوجي في الاتصالات الراديوية بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية.

يمكن للمدير العام للوكالة أن يستدعي لحضور اجتماعات اللجنة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.

الفصـل 8 – تجتمع لجنة الاستشراف التكنولوجي في الاتصالات الراديوية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأى المدير العام للوكالة فائدة في ذلك.

الباب الثاني – في التنظيم المالي

الفصـل 9 – يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.

وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.

كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية. ويمضى هذا العقد من قبل وزير تكنولوجيات الاتصال والمدير العام للوكالة.

الفصـل 10 – تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية:

أ‌- المقابيض:

– المداخيل المتأتية من ممارسة الوكالة لمهامها العادية.

– المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة عند الاقتضاء.

– الهبات والوصايا.

ب‌- المصاريف:

– مصاريف تسيير الوكالة.

– تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.

الفصـل 11 – تشتمل ميزانية الاستثمار على المقابيض والمصاريف التالية:

‌أ- المقابيض:

– المقابيض والمساهمات،

– القروض،

– منح أخرى.

‌ب- المصاريف:

– مصاريف التجهيز والتوسيع،

– مصاريف تجديد التجهيزات،

– مصاريف الدراسات والتجارب.

الفصـل 12 – تمسك حسابية الوكالة الوطنية للترددات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.

كما يجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة قوائمها المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.

الفصـل 13 – يمكن للوكالة الوطنية للترددات أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.

الباب الثالث – إشراف الدولة

الفصـل 14 – يتمثل إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال على الوكالة الوطنية للترددات في ممارسة الصلاحيات التالية:

– المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

– المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،

– المصادقة على القوائم المالية على ضوء تقرير مراجع الحسابات،

– المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

– المصادقة على إحداث أو حذف الهياكل الجهوية،

– المصادقة على العمليات العقارية،

– المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها،

– المصادقة على جميع أنواع القروض،

– المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة، وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة.

الفصـل 15 – تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل:

– النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة،

– جدول تصنيف الخطط،

– نظام التأجير،

– الهيكل التنظيمي،

– شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

– قانون الإطار،

– الزيادات في الأجور،

– ترتيب الوكالة وتأجير المدير العام.

الفصـل 16 – تمد الوكالة الوطنية للترددات وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية:

– عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه،

– الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،

– القوائم المالية،

– تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية،

– محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

– كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريـخ ضبطها المحددة أعلاه.

الفصـل 17 – تمد الوكالة الوطنية للترددات وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 16 أعلاه :

– عقد الأهداف،

– الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار،

– القوائم المالية،

– كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

الفصـل 18 – يعين لدى الوكالة الوطنية للترددات مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.

الفصـل 19 – تدخل أحكام هذا الأمر حيز التطبيق ابتداء من 16 أفريل 2001.

الفصـل 20 – وزراء تكنولوجيات الاتصال والمالية والتنمية الاقتصادية مكلّفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2001
.

صنف النص:أمر
عدد النص:881
تاريخ النص:2001-04-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:33
تاريخ الرائد الرسمي:2001-04-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:936 - 939

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.