احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

أمر عدد 771 لسنة 1981 مؤرخ في 8 جوان 1981 يتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين.

وعلى القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى المر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ158ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ385ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ389ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بالمنح المخولة لعسكريي جيش البحر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ233ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973 المتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية.

وعلى الأمر عـ369ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف من أعوان وزارة العدل وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ436ـدد لسنة 1973 المؤرخ في27 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة التابعون للسلك القضائي وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له،

وعلى الأمر عـ214ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون.

وعلى الأمر عـ958ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 25 جويلية 1980 المتعلق بإسناد منحة قضاء للقضاة التابعين للسلك العدلي.

وعلى رأي وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1: إن المهام التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحكمة العسكرية الدائمة وأفراد هيأة القضاء العسكري هي الآتية:

أ‌- القضاة المدنيون:

– رئيس المحكمة العسكرية الدائمة (في حالة السلم)

– نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة (في حالة السلم)

ب‌- القضاة العسكريون:

1) رئيس المحكمة العسكرية (في حالة الحرب)

2) وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

3) المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

4) قاضي تحقيق أول

5) قاضي تحقيق

6) مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

7) قاض مقرر

الفصل 2 (جديــد) – إن المنح والامتيازات المخولة للقضاة الذين يمارسون الوظائف المذكورة في الفصل الأول أعلاه هي نفسها المرتبطة برتب قضاة السلك القضائي وبخططهم طبقا لما جاء في جدول المطابقة الآتي:

الخطط بالقضاء العسكري

الرتب والخطط المطابقة لها بهيأة القضاة العدليين

ملاحظات

الرتبة

الخطة

رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة (في حالة سلم)………………

نائب رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة (1) …………………

رئيس عسكري للمحكمة العسكرية (في حالة الحرب)……….

وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة……………………….

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة………….

قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة ………………….

قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة………………………..

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة…………………..

قاضي مقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة.

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثانية

الأولى

الأولى

الأولى

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

قاضي تحقيق أول

قاضي تحقيق

مساعد وكيل الجمهورية

قاضي من الرتبة الأولى

(1) ينوب الرئيس الأصلي عند التعذر

الفصل 2 مكرر (أضيف بمقتضى الفصل 2 من الأمر عـدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر وإتمام الأمر عـدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف) – تم الجدول المذكور في الفصل الأول من هذا الأمر كما يلي:

تمنح الرتبة الثانية في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري من بين الضباط السامين.

وتمنح الرتبة الثالثة في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري يحمل رتبة عقيد فما فوق.

الفصل 3: يضبط الحد الأدنى من الشروط المطلوب توفيرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأول (ب) أعلاه كما يلي:

الوظائف

أدنى الشروط المطلوب توفيرها

– رئيس المحكمة العسكرية (في حالة حرب)

– وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

مقدم من هيأة القضاء العسكري له ثلاثة أعوام أقدمية في هذه الرتبة

– المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

– قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة

رائد من هيأة القضاء العسكري له أربعة أعوام أقدمية في هذه الرتبة.

– قاضي تحقيق

ملازم أول من هيأة القضاء العسكري له خمسة أعوام أقدمية في هذه الرتبة

– مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

ملازم أول من هيأة القضاء العسكري

– قاضي مقرر

ملازم من هيأة القضاء العسكري

إلا أنه عند الضرورة، يمكن تخفيض نصف الأقدمية المشار إليها أعلاه.

الفصل 4: لا يمكن:

– بالنسبة للقضاة المشار إليهم بالفصل الأول (أ)، الجمع بين المنح المقررة بالفصل الثاني من هذا الأمر وبين المنح المخولة لهم من وزارة العدل بعنوان خطة وظيفية أو عند الاقتضاء منحة الكلف المرصودة للقضاة الذين لم تسند لهم خطة وظيفية.

– بالنسبة للقضاة المشار إليهم بالفصل الأول (ب)، الجمع بين المنح المقررة بالفصل الثاني من هذا المر وبين كل المنح الخاصة بالعسكريين.

على أنه للقاضي العسكري إمكانية الاختيار بين مجموع المنح المقررة لفائدة القضاة الراجعين بالنظر لوزارة العدل ومجموع المنح الخاصة بالعسكريين (جديدة – أضيفت بمقتضى الفصل 3 من الأمر عـدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر وإتمام الأمر عـدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف).

الفصل 5: يتم بأمر التعيين بالوظائف المشار إليها بالفصل الأول (ب) من هذا الأمر وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ويمكن لوزير الدفاع الوطني، في حالة حصول شغور بإحدى هذه الوظائف أن يسدده مؤقتا بقرار، إلا أنه ينبغي تصحيح الوضعية بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ القرار.

الفصل 6: ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عـ214ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977.

الفصل 7: وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جويلية 1980 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 1981

صنف النص:أمر
عدد النص:771
تاريخ النص:1981-06-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1981-06-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1393 - 1395

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.