احدث القوانين

>

هـ. القضـــاء العسكــــري

أمر عدد 561 لسنة 1982 مؤرخ في 3 مارس 1982 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 771 لسنة 1981 المؤرخ في8 جوان 1981 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى القانون عـ20ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين.

وعلى القانون عـ29ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس العلى للقضاء=ة والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عـ158ـدد لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط المنح الراجعة لأفراد جيش البر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ385ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لأفراد جيش الطيران المباشرين وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ389ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 والمتعلق بالمنح المخولة لعسكري جيش البحر وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له،

وعلى الأمر عـ165ـدد لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على القضاة من السلك العدلي لوزارة العدل وعلى النصوص المتمة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ369ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 والمتعلق بضبط المنح الراجعة إلى بعض الأصناف من أعوان وزارة العدل وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ380ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ381ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على العسكريين المباشرين بالجيش، وعلى النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ233ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 25 ماي 1973 والمتعلق بضبط نظام الإسكان للإطارات العسكرية.

وعلى الأمر عـ436ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة التابعون للسلك القضائي وعلى جميع النصوص المتممة أو المنقحة له.

وعلى الأمر عـ958ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 25 جويلية 1980 والمتعلق بإسناد منحة قضاء للقضاة التابعين للسلك العدلي.

وعلى الأمر عـ771ـدد لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة المدنيون الملحقون بالمحكمة العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيأة القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهذه الوظائف.

وعلى رأي وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقح جدول المطابقة المذكور في الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ771ـدد لسنة 1981 المؤرخ في 8 جوان 1981 كما يلي:

الخطط بالقضاء العسكري

الرتب والخطط المطابقة لها بهيأة القضاة العدليين

ملاحظات

الرتبة

الخطة

رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة (في حالة سلم)………………

نائب رئيس مدني للمحكمة العسكرية الدائمة…………………

رئيس عسكري للمحكمة العسكرية (في حالة الحرب)……….

وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة……………………….

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة………….

قاضي تحقيق أول بالمحكمة العسكرية الدائمة ………………….

قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة………………………..

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة…………………..

قاضي مقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة.

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثالثة

الثانية

الثانية

الأولى

الأولى

الأولى

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة

قاضي تحقيق أول

قاضي تحقيق

مساعد وكيل الجمهورية

قاضي من الرتبة الأولى

ينوب الرئيس الأصلي عند التعذر

الفصل 2 – أحدث فصل 2 مكرر في المر عـ771ـدد لسنة 1981 المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل 2 مكرر – تم الجدول المذكور في الفصل الأول من هذا الأمر كما يلي:

تمنح الرتبة الثانية في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري من بين الضباط السامين.

وتمنح الرتبة الثالثة في القضاء العدلي لكل قاضي عسكري يحمل رتبة عقيد فما فوق.

الفصل 3 – أضيفت إلى الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ771ـدد لسنة 1981 فقرة ثالثة كما يلي:

على أنه للقاضي العسكري إمكانية الاختيار بين مجموع المنح المقررة لفائدة القضاة الراجعين بالنظر لوزارة العدل ومجموع المنح الخاصة بالعسكريين.

الفصل 4 – وزراء العدل والدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 مارس 1982

صنف النص:أمر
عدد النص:561
تاريخ النص:1982-03-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1982-04-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:793 - 794

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.