احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 562 لسنة 2006 مؤرخ في 23 فيفري 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والأمر عدد 1642 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جويلية 2004،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية

الفصل 19 (جديد) – ينتدب ملازمو الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية وذلك:

1) في حدود 70% :

‌أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين:

– المترشحين المتحصلين على شهادة التكوين الأساسي “قسم I” من المدرسة الوطنية للديوانة،

– المترشحين المتحصلين على شهادة الباكالوريا والذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين لا تقل عن أربع (4) سنوات بمدرسة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف وزير المالية.

‌ب- عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على الأستاذية أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار من وزير المالية والمتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر سبع وعشرين (27) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982.

2) في حدود 30% :

‌أ- على إثر مرحلة تكوين تفتح للوكلاء أعلى للديوانة للتحصل على شهادة التكوين الأساسي »قسم «II من المدرسة الوطنية للديوانة،

‌ب- عن طريق امتحان مهني يفتح للوكلاء أعلى للديوانة الذين لهم على الأقل أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الرتبة والمتحصلين على شهادة متفقد مساعد للديوانة “قسم III” من المدرسة الوطنية للديوانة،

‌ج- عن طريق الترقية بالاختيار من بين الوكلاء أعلى للديوانة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بقائمة كفاءة.

تشتمل رتبة ملازم للديوانة على خمس وعشرين (25) درجة.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 34 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 34 (جديد) – يقع انتداب الوكلاء أعلى للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1) عن طريق مناظرة خارجية حسب الملفات أو بالاختبارات الكتابية أو الشفاهية تفتح للمترشحين المتحصلين على شهادة تقني سام مسلمة من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية أو المتحصلين على الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات التي يتم ضبطها بقرار وزير المالية المتعلق بفتح المناظرة.

2) عن طريق امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة (3) أشهر تنظمها الإدارة لهذا الغرض من بين الوكلاء الأولين للديوانة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة.

3) عن طريق الترقية بالاختيار من بين الولاء الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بقائمة كفاءة.

تشتمل رتبة وكيل أعلى للديوانة على خمس وعشرين (25) درجة.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 فيفري 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:562
تاريخ النص:2006-02-23
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2006-03-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:463 - 463

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.