احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 49 لسنة 1977 مؤرخ في 12 جانفي 1977 يتعلق بإلغاء وإتمام بعض أحكام الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وباقتراح من الوزير الأول،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين 4 و8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديد) – يقع اختيار رؤساء الدواوين والملحقين بالديوان من بين موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك من بين المكلفين بمأمورية المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر ويقع تعيينهم بمقتضى قرار من الوزير أو كاتب الدولة المعني بالأمر.

الفصل 8 (جديد) – يقع اختيار المكلفين بمأمورية من بين الأعوان الذين ليست لهم صفة الموظف ويقع تعيينهم بمقتضى أمر باقتراح من الوزير أو كاتب الدولة المعني بالأمر.

الفصل 2 – وتمت إضافة فصل 12 مكرر لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 هذا نصه:

” يمكن لأعضاء الدواوين الوزارية المباشرين لوظائفهم في تاريخ نشر هذا الأمر والمكلفين بخطط وظيفة الاحتفاظ بالامتيازات المخولة لهم بمقتضى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 1970 المؤرخ في 27 جانفي 1970 وذلك بصفة فردية.

الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 23 سبتمبر 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جانفي 1977.

صنف النص:أمر
عدد النص:49
تاريخ النص:1977-01-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1977-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:114 - 114

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.