احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر عدد 800 لسنة 1991 مؤرخ في 25 ماي 1991 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق لضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية

إن رئيس الجمهورية التونسية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

بعد اطلاعنا على الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر 575 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 921 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المتعلق بمقدار المنحة المخولة لأعضاء الدواوين الوزارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلينالسادس والسابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 وتعوض بما يلي:

الفصل 6 (جديد) – تسند لمدير الديوان الوزير الأول ولرؤساء الدواوين الوزارية إذا كانت لهم صفة الموظف علاوة عن المرتب المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا الأمر:

  • زيادة شهرية بعنوان المنحة الخصوصية المسندة إليهم بعنوان رتبتهم الأصلية مفصلة كما يلي:

ابتداء من غرة أكتوبر 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

الجملة

20 د

20 د

20 د

60 د

  • منحة الديوان يضبط مقدارها الشهري كما يلي:

ابتداء من غرة أكتوبر 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

190 د

210 د

230 د

  • منحة جملية لمكلف بمأمورية يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.
  • ومنحة سكن حدد مقدارها بـ 75 د في الشهر وبسيارة وظيفية وخدمات الهاتف.

الفصل 7 (جديد) – تسند للملحقين بالدواوين الوزارية إذا كانت لهم صفة الموظف علاوة عن المرتب المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا الأمر:

  • زيادة شهرية بعنوان المنحة الخصوصية المسندة إلسهم بعنوان رتبتهم الأصلية مفصلة كما يلي:

ابتداء من غرة أكتوبر 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

الجملة

10 د

10 د

10 د

30 د

  • منحة الديوان يضبط مقدارها الشهري كما يلي:

ابتداء من غرة أكتوبر 1990

ابتداء من غرة جويلية 1991

ابتداء من غرة جويلية 1992

132،500 د

142،500 د

152،500 د

  • منحة كيلومترية يقع ضبط مقدارها الشهري بقرار من الوزير الأول، بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 575 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المنقح للأمر عدد 921 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيها يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 25 ماي 1991.

صنف النص:أمر
عدد النص:800
تاريخ النص:1991-05-25
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:1991-05-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1070 - 1070

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.